قانونيون: يمكن للشخص أن يقاضي “ادمن جروب واتس اب”

 

-فيصل التميمي

أكد قانونيون ان القوانين الاردنية المعمول بها، تُجَرم من يتعمد الاهانة لاي شخص او من يستخدم عبارات مسيئة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالاستناذ الى القواعد العامة.

وتنص المادة 75 من قانون الاتصالات على انه كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانه أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وقال محامي نقابة الصحافيين الاردنيين محمود قطيشات: ان قانون الاتصالات يجرم من يحاول الاضرار بسمعة او يتطاول على الاشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد قطيشات ان نسب القضايا “التواصل الاجتماعي” في المحاكم تواصل ارتفاعها.

ومن جانبه، أكد رئيس وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” المحامي خالد خليفات، ان الارتفاع بعدد القضايا المسجلة لدى المحاكم على خلفيات وسائل التواصل الاجتماعي تعود لتعبير بعض الاشخاص بصورة مخالفة للقانون.

ونوه الى ان القضاء يصنف قضايا التواصل الاجتماعي تحت مادة (73) والتي تعد وسائل للعلنية، عبر الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير إنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة.

واضاف خليفات، ان القانون يعاقب على الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل، والكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على اكثر من شخص.

وشدد على ان القانون يلاحق الاشخاص الذين يخفون هويتهم الاصلية على وسائل التواصل الاجتماعي ويتسببون بمشاكل للأخرين، مؤكدا انه لا يعتد بمن يجهل القانون.

ومن جانبه قال المحامي مروان سالم، ان القضايا تسجل لدى بالمحامن بالعشرات، وهناك قضايا تسجل يوميا على خلفية وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّن ان المدعي العام يجرم صاحب الفعل بالاستناد الى القواعد العامة في القوانيين، مبينا ان المادة 188 من قانون العقوبات الأردني نصت على تعريفات محددة.

واضاف ان الذم كما جاء في المادة 188/1 من القانون المذكور هو : اسناد مادة معينة الى شخص-ولو في معرض الشك و الأستفهام- من شأنها أن تنال من شرفه و كرامته أو تعرضه الى بغض الناس ة احتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.

واشار الى ان القدح كما عرفته ذات المادة من القانون المذكور فهو: الأعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره- ولو في معرض الشك و الأستفهام- من دون بيان مادة معينة، أما في الفقرة الثالثة من ذات المادة فقد أوردت حكماً عاماً متعلقاً ببيان اسم الموجة اليه الذم أو القدح أو عدم بيانه فهي لم تشترط ذكر الاسم المعتدى عليه، ما دامت عبارات الذم أو القدح صريحة من حيث الماهية و يعرف منها الشخص المقصود – حتى لو لم يذكر اسمه صراحة-.

وجاء في نص المادة 188/3 عقوبات : ” و اذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم القدح و الذم اسم المعتدى عليه صريحاً أو كانت الأسنادات الواقعة مبهمة و لكنه كانت هناك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الأسنادات الى المعتدى عليه و في تعيين ماهيتها وجب عندئذ أن ينظر الى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه و كأن الذم أو القدح كان صريحاً من حيث الماهية”.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق