وزير الطاقة: الحكومة تستورد وقود “المفاعل النووي” في تشرين أول


 

-فيصل التميمي

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد، ان الحكومة ستقوم باستيراد الوقود اللازم لتشغيل المفاعل النووي البحثي في شهر تشرين أول المقبل.

وباشرت الحكومة بادخال المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية مراحل التشغيل التجريبي التي ستستمر لمدة عام كامل يدخل بعدها الخدمة الفعلية في منتصف حزيران من العام القادم.

وبالنسبة لنفقات الاستيراد، اوضح ان كلفة الاستيراد تبلغ 40 الف دينار تدفع من موازنة هيئة الطاقة الذرية، مشددا على ان الخزينة لم تتحمل اي نفقات اضافية، ولا حتى بدل “بواليص التأمين”.

وحول اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية والبروتوكول المعدل لها، قال الوزير  سيف ان اتفاقية فيينا لا تلزم الدول التي ترغب باقامة منشآت نووية على اراضيها بالانضمام اليها الا ان الانضمام لهذه الاتفاقية يعتبر من اهم الشروط الرئيسية والمتطلبات القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل المضي قدما بالبرنامج النووي الاردني.

النواب يحول “اتفاقية فينا” الى اللجنة القانونية

صوت مجلس النواب على تحويل مشروع قانون اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية والبروتوكول المعدل لها الى اللجنة القانونية.

ولا تلزم اتفاقية فيينا الدول التي ترغب باقامة منشآت نووية على اراضيها بالانضمام اليها الا ان الانضمام لهذه الاتفاقية يعتبر من اهم الشروط الرئيسية والمتطلبات القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل المضي قدما بالبرنامج النووي الاردني.

ولم تلزم الاتفاقية حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بأي اجراءات تسوية المنازعات عند تصديق هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانظمام اليها.

وحسب الاتفاقية يجوز لأية دولة أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بواحد من اجراءاي تسوية المنازعات المنصوص عليها, ولا تكون الأطراف المتعاقدة الأخرى ملزمة بالاجراء المنصوص عليه لتسوية المنازعات تجاه الطرف المتعاقد الذي أصدر اعلانا من هذا القبيل.

وتعنى الاتفاقية ب «المواد النووية « بأي وقود نووي- خلاف اليورانيم الطبيعي واليورانيم المستنفذ- قادر على توليد طاقة وحده أو مع مواد أخرى بانشطار نووي متسلسل ذاتي خارج المفاعل النووي.

وقد سلمت الاتفاقية الاطراف المتعاقد باستصواب انشاء بعض المعايير الدنيا لتوفير حماية مالية لمواجهة الاضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واذا تعتقد أن وضع اتفاقية بشأن المسوؤلية المدنية عن الاضرار النووية سيسهم ايضا في تنمية العلاقات الودية فيما بين الامم, بغض النظر عن اختلاف نظمها الدستورية والاجتماعية.

وتنص الاتفاقية، استنادا لاحكام المادة العشرون ألف، بأنه أذا نشأ نزاع بين أطراف متعاقد حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، كان على أطراف النزاع أن تتشاور بهدف تسويته بالتفاوض أو بأي وسيلة سليمة أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لها.

وأذا تعذرت تسوية أي نزاع من هذا النوع في عضون ستة أشهر من تاريخ طلب التشاور المقدم, يحال النزاع بناء على طلب أي من أطراف هذا النزاع إلى التحكيم أو محكمة العدل الدولية للبت فيه.

فأذا أحيل النزاع إلى التحكيم وانقضت ستة اشهر على تاريخ الطلب دون ان يتمكن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم, يجوز لأحد الأطراف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو إلى الامين العام للأمم المتحدة تعيين حكم واحد أو أكثر.

وفي حال تنازع الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تكون الالولوية للطلب المقدم للأمين العام للأمم المتحدة .

وتنص المادة السادسة والعشرين على انه في أي وقت وبعد أنقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ بدء هذه الاتفاقية, يدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عقد مؤتمر للنظر في تنقيحها, اذا اعرب ثلث الاطراف المتعاقد عن رغبتهم في ذلك.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق