هل ستُرفع مدة عضوية المكتب الدائم للنواب لسنتين ؟

جدل حول رفع مدة عضوية المكتب الدائم واللجان “قياساً” بمدة رئيس المجلس  

 

هلا أخبار – من المُنتظر أن يُجري مجلس النواب انتخابات على رئاسته في مستهل أعمال الجلسة الأولى التي تعقب افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر.

وتُفتتح الدورة العادية الاولى في السابع من شهر تشرين ثاني المقبل بعد أن ارجأت الارادة الملكية انطلاق الدورة الى هذا الموعد، حيث يتيح الدستور للملك ارجاء الدورة التي تبدأ اعمالها في الاول من تشرين اول اكتوبر لمدة لا تزيد عن شهرين.

وتنص المادة 69 من الدستور الاردني – بعد تعديلات 2015- على انتخاب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه.

ولأول مرة ستُطبّق التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة برئاسة مجلس النواب والتي رفعتها الى سنتين بعد أن كانت سنة واحدة، وهو التعديل الذي طُرح في تعديلات 2011 من قبل اللجنة الملكية المُختصة إلا أنه رُفض من قبل مجلس النواب السادس عشر.

وبينما نص الدستور صراحة على انتخاب رئيس المجلس لمدة سنتين فإنه قد سكت عن أعضاء المكتب الدائم ولم يفرض ذات المدة على بقائهم، وهنا بدا رأيان مختلفان من قبل معنيين في الشأن البرلماني حول الامر.

وتنص المادة (16) من النظام الداخلي على أنه  يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحداً فواحداً بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام، وينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وعند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجرى القرعة بينهم.

وبينما يتم انتخاب النائبين بنفس طريقة انتخاب الرئيس إلا أن هذا الأمر لا ينسحب على المدة، وهنا يصعد رأياًن يقول الأول أن مدة بقائهما في موقعهما سنة واحدة طالما لم ينص الدستور صراحة على مدة السنتين، بينما يعتقد رأي آخر أنه يُمكن الاستفتاء دستورياً حول الموقعين لربما تكون المدة نفسها “قياساً” على أمل أن يكون الرأي الدستور – اللاحق – حاسماً من ناحية بقاء من يُنتخب لمدة سنتين.

وسئل رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز حول هذا الأمر – بحسب ما علمت هلا اخبار – حول إن كانت هنالك امكانية لاستفتاء المحكمة غير أنه آثر على ابقاء الامور على ما هي عليه لحين انطلاق الدورة العادية لمجلس الأمة فيُترك الأمر لمجلس النواب.

وهذا الجدل الدائر ينسحب على رؤساء واعضاء اللجان الذين يتم انتخابهم في مواقعهم بداية كل دورة عادية وفق المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما اكدت عليه المادة 65 من النظام الداخلي وهي تشير في فقرتها الاولى الى ان رئيس المجلس يدعو كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً.

ويدفع هذا النقاش الباب أمام امكانية فتح النظام الداخلي للتعديل في مطلع الدورة العادية لمجلس النواب التي يزاحمها تقديم الحكومة لبيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس، يعقبها تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 وموزانة الوحدات المستقلة.

هذا يتطلب حسم الأمور مبكراً واتخاذ قرارات غير متأخرة لإنجاز ملف يُعتقد أنه سيكون محط اختلاف الرؤى بين أطياف المجلس.

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق