مشروع قانون يرفع مدة الحبس والغرامات على مخالفات السير

هلا أخبار – احمد النعيمات – رفع مشروع القانون المعدل لقانون السير من مدة الحبس والغرامات المفروضة على مخالفات السير.

واحيل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، فيما قال النائب عبد المنعم العودات لـ “هلا اخبار” إن اللجنة ستعمل على ادخال تعديلات تقوم ب”تشذيبه”، مبيناً أن الأهم هو الردع لا الجباية.

ويتضح أن مشروع القانون الذي اطلعت عليه “هلا أخبار” رفع من مدة الحبس على مخالفي الاشارة الحمراء، كما رفع من عقوبة السرعة الزائدة واعاقة الطرقات بالمواكب والاصطفاف المزدوج، وفرضَ عقوبة على من يصطف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات.

وشدد القانون العقوبة على من يستخدم الهواتف الخلوية اثناء القيادة، وفرض عقوبة جديدة على من تزيد سرعته على الطرقات أكثر من (70 كم / الساعة) عن السرعة المحددة، وغلظ من استعمال المركبات الخصوصية مقابل أجر.

وطالت المخالفة في مشروع القانون الجديد سائق المركبة العمومية اذا سمح للركاب بالتدخين، وتوسع في معاقبة من يطرح أو يسكب حمولات المركبات على الطريق.

………..

* الاشارة الحمراء :

وفي التفاصيل، الغى مشروع القانون الجديد نص المادة (29) من القانون الاصلي والذي كان يفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 ولا تزيد عن 200 دينار أو بكلتا العقوبتين، واستعاض بالنص التالي الذي يتضح فيه مضاعفة المخالفات في حال تكرارها وبرفع مدة الحبس بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين :

(أ) يعاقب مرتكبي مخالفة قيادة المركبات برخص قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها و في حال تكرار المخالفة خلال سنة  من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة على النحو التالي :

  1. بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) دينار ولا تزيد عن (200) دينار كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:

‌أ.        قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.

‌ب.  قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.

‌ج.    قيادة مركبة (دراجة آلية) يشترط أن يكون سائقها حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

  1. بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (150) ديناراً كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:

‌أ.       قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.

‌ب.  قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصل على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الخامسة.

  1. بغرامة مقدارها (100) دينار كل من ارتكب المخالفات التالية:

‌أ.       قيادة المركبات التي يشترط بسائقها أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية.

‌ب.  قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

‌ج.    قيادة مركة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأول (1) برخصة قيادة من الفئة الأولى (2).

  1. بغرامة مقدارها (50) دينار كل من ارتكب المخالفات التالية:

‌أ.       قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلا على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) برخصة قيادة من الفئة السادسة (2).

‌ب.  قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلا على رخصة قيادة من الفئة السادسة (2) برخصة قيادة من الفئة السادسة (1).

‌ج.    قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) برخصة قيادة من الفئة الثالثة (2).

‌د.      قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) برخصة قيادة من الفئة الثانية (2).

هـ.   قيادة مركبة إنشائية أو زراعية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

و.     قيادة مركبة المعوقين التي يشترك بسائقيها أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

 (ب) ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) دينار ولا تزيد عن (200) دينار كل من ارتكب مخالفة قيادة مركبة بدون كوابح “فرامل” او عدم صلاحيتها، وقيادة مركبة بدون لوحات ارقام امامية وخلفية.

(ج) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن  شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة  من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة في اي من الحالات التالية:

  1. ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيريه تدل عليها.
  2. قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضيه على الطرق.
  3. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء .
  4. بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح .
  5. قيادة مركبه أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً .
  6. قيادة مركبه برخصة قيادة أجنبيه أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الاردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً.
  7. استعمال المركبات الخصوصية مقابل الأجر .
  8. استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل أو التحايل .
  9. قيادة مركبة عموميه أردنية برخصة قيادة أجنبيه او دولية.
  10. طرح أو سكب حمولات المركبات على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والاتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة او غيرها من المواد.
  11. استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير، ونقل مواد أو نفايات صلبة أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية.
  12. قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلاب أو مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك.
  13. تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.
  14. تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) أو ما يشابهه على المركبات غير مصرح لها بذلك.
  15. عدم تثبيت الحاويات بواسطة الجنازير أو الإقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن.

* السرعة :

فرض مشروع القانون عقوبة جديدة لم تكن مدرجة من قبل على من تزيد سرعته أكثر من (70 كم / الساعة) عن السرعة المحددة، حيث يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن  شهرين ولا تزيد على اربعة أشهر أو بغرامة مقدارها (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة.

ورفع مشروع القانون الحد الأدنى لمدة الحبس لمن قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من (50) كم /ساعة ولغاية (70) كم/ساعة، حيث كانت مدة الحبس من اسبوعين ولا تزيد على 3 اشهر لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن  شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر بينما ابقى مقدار الغرامة بـ (100) دينار، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة  من تاريخ ارتكابها تضاعف الغرامة.

وابقى مشروع القانون على غرامة السرعة الزائدة بين (30 – 50 كم / الساعة) بـ (30) ديناراً، كما ابقى مشروع القانون على غرامة مقدارها (20) ديناراً كمعاقبة لكل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من (10) كم /ساعة والى (30) كم/ساعة.

* رفع مدة الحبس لأسبوعين :

كما رفع مشروع القانون مدة الحبس لأسبوعين في الحد الأدنى بعد ان كانت اسبوعاً لمرتكبي مخالفات محددة وابقى الحد الاعلى كشهر، وابقى على الغرامة السابقة التي لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار وذلك على كل من ارتكب أي من المخالفات التالية: 

  1. تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.
  2. عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ أثناء قيامها بمهامها .
  3. سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص أو حاصل على رخصة لا تخوله قيادتها وفقاً لأحكام هذا القانون .
  4. قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على التصريح بذلك.
  5. تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة.
  6. عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) او أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
  7. عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع لوحة ارقام المقطورة أو نصف المقطورة .
  8. وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات الأرقام .
  9. توزيع اسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.
  10. زيادة ابعاد صندوق الحمولة للمركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
  11. عدم تثبيت الحمولة على المركبة .
  12. تدريب شخص دون السن القانوني المقررة للتدريب.
  13. قيادة مركبات الشحن والحافلات وحافلات الركوب المتوسطة  بشكل متواصل بمدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
  14. فرار السائق من مكان حادث ارتكبه وتسبب بأضرار ماديه أو عدم تبليغه لأقرب مركز امني أو دورية شرطه بحادث السير الذي ارتكبه.
  15. قيادة مركبة بلوحة ارقام تالفة.

* رفع عقوبة المواكب :

وغيّر مشروع القانون خانة المخالفة المفروضة على  سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى اعاقة حركة السير او خروج جزء من اجسام الركاب من تلك المركبة اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن، حيث كانت تحت بند يفرض غرامة مقدارها (30) ديناراً لتصبح الغرامة بعد نقلها الى مادة أخرى لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن – 100 دينار.

 * رفع غرامات بمقدار (15 – 20 ديناراً) :

ورفع مشروع القانون الغرامة على مخالفات كانت بين (10 – 15) ديناراً إلى (30) ديناراً، حيث نقلت هذه البنود من مواد الى اخرى وتتمثل في : وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق (كانت 15 ديناراً)، ادخال اي اضافات على المركبة خلافا للتعليمات والانظمة الصادرة لهذه الغاية (كانت 15 ديناراً)، واستخدام سائق المركبة الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف او جزء منه محمولا باليد (كانت 15 ديناراً)، والتوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير (كانت 10 دنانير)، وعدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة القيادة (بند مضاف حيث كانت مخالفة 30 ديناراً على عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة المركبة في القانون).

* رفع غرامات بمقدار (5 دنانير إلى 10 دنانير) :

ورفع الغرامة الواردة على المخالفات التالية إلى (20) ديناراً وهي : وقوف او ترك المركبة على راس منعطف (كانت 15 ديناراً)، وقيادة المركبة دون اخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة (كانت 15 ديناراً)، وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر (كانت 10 دنانير).

* مخالفتان مستحدثتان :

وفرض مشروع القانون غرامة (15 ديناراً) على مخالفتين مستحدثتين وهما عدم صلاحية هيكل المركبة، ووقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

* المدخنون :

وفرض مشروع القانون غرامة على من يسمح للركاب في المركبات العمومية بالتددخين قيمتها (10) دنانير بعد أن كان القانون الاصلي يحظر التدخين ويغرّم سائقها فقط.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق