مجلس النواب يرفض منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية

هلا أخبار – حسن العالول – رفض مجلس النواب منح المفتش البيئي صفة الضابطة العدلية بعد معارضة نيابية واسعة لهذا التوجه المؤيد حكومياً.

وانتقد نواب في الجلسة التي عقدها صباح الثلاثاء التوسع في منح الضابطة العدلية مؤكدين أنها تجرم الناس وتحد من حركتهم، موضحين أن ضبط رجل الضابطة العدلية يعتبر في المحاكم كأنه حكم ما لم يثبت العكس.

واعتبروا أن هذا يعطي مجالاً للتجني حيث أن رجل الضابطة العدلية مصدق، كما حال مخالفات السير وهو ما يؤدي إلى إخلال في النظام العام ويعد حملاً على المواطنين.

من جهته قال وزير العدل عوض أبو جراد إن الضابطة العدلية موجودة لمساعدة النيابة العامة وتسعى إلى الحفاظ على الحق العام والمصلحة العامة وعلى شرعية الدليل، مبيناً أن الضبط المُنظم من الموظف يعد مقبولاً إلى أن يثبت عكسه.

وأوضح الوزير أن هذا لا يعني أن المحكمة ليس لها الرقابة على الدليل بل تبحث في صحته، مبيناً أن محاضر القبض في أشد الجرائم يتم اقرار بطلان الضبط حينما يكون غير صحيح.

وأقرّ مجلس النواب الزام الجهات المختصة بترخيص الجمعيات والشركات الخاصة غير الربحية العاملة في مجال البيئة بالحصول على موافقة الوزارة لترخيصها أو تجديد هذا الترخيص.

ويأتي الزام الشركات الخاصة غير الربحية بالمادة السابقة بمقترح من اللجنة النيابية وأيده المجلس ووافق عليه  وزير العدل عوض أبو جراد الذي قال إن الهدف من النص اعطاء مجال للجمعيات العامة الحصول على الترخيص أو تجديدها.

وتابع الوزير ” لا يوجد ما يمنع من قيام الجمعيات العاملة في مجال البيئة وكذلك الجمعيات غير الربحية المعنية بحماية البيئة بأن تأخذ الترخيص”.

وفرض مجلس النواب عقوبة على كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيئة بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.

وتضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الأفعال الواردة في القانون، فيما يعاقب بالعقوبة المقررة للمنشآة بموجب أحكام القانون كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد تهرب المنشآة من المسؤولية أو التواطؤ على التهرب من المسؤولية.

وبحسب ما أقر مجلس النواب فإن “أحكام التقادم لا تسري على الجنايات المرتكبة خلافاً لأحكام القانون والعقوبة الجنائية المقضي بها”، كما أقر بأنه “تعاقب المنشاة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه”.

و”تعاقب المنشآة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار وبإغلاق المنشآة الى حين تصويب الاوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق احكام القانون”.

كما “يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي او عدم تجديده، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يباشر نشاطاً دون الحصول على التصريح البيئي وبإغلاق المنشآة إلى حين تصويب الأوضاع”.

كذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 الاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي او عدم تجديده، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يباشر نشاطا دون الحصول على التصريح البيئي وباغلاق المنشأة الى حين تصويب الاوضاع.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من يدخل مواد خطرة يحظر أو يقيد ادخالها او استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها في المملكة ، فضلاً عن اعادة تلك المواد لمصدرها على حساب الجهة المخالفة وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها.

وفرض مجلس النواب عقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 100 ألف دينار أو بكلتا العقوبتين على كل من يدخل أي نفايات خطرة إلى أراضي المملكة أو يستوردها أو يخزنها أو يتداولها أو يستعملها أو يتلفها أو يلقيها بأي طريقة وتحدد هذه النفايات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ويلزم المخالف باعادة هذه المواد الى مصدرها او إلى أي جهة قادرة على معالجتها وعلى نفقة المخالف، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يجمع أي من المخلفات أو الأنقاض أو الفضلات الصلبة أو السائلة أو نقلها أو القائها أو فرزها أو معالجتها او طرحها أو حرقها أو نبشها أو العبث بها أو التخلص منها أو التصرف فيها بأي وسيلة خلافا للشروط والاجراءات التي يتم تحديدها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

و حسب ما أقر مجلس النواب فإن للمحكمة مصادرة المواد والأدوات والآلات المستعملة لارتكاب المخالفة بصورة رئيسة أو اتلاف أي منها على نفقة المخالف واذا كان من بين هذه المواد أو الأدوات وسائط نقل، وللمحكمة أن تقرر الإفراج عنها مقابل غرامة إضافية تعادل (50) % من قيمة الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوى.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من تسبب دون قصد بارتكاب أي فعل نجم عنه تلويث أي مصدر من مصادر المياه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار كل من اقدم قصداً دون تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة غير جسيمة.

كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من اقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة مما يحول دون ازالة التلوث أو يبقى تأثيرا سلبيا على مكوناتها وعناصرها.

واقر مجلس النواب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على خمس آلاف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة جسيمة.

وفرض المجلس عقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته.

كما يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على 250 ألف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة غير جسيمة والزامه بازالة الضرر على نفقته الخاة وحجز الادوات والمعدات المسببة للضرر لحين دفع الغرامة.

كما يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على 10 ملايين دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف باي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته الخاصة وحجز الأدوات والمعدات المسببة للضرر لحين دفع الغرامة.

ويعاقب بالعقوبة السابقة ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في البندين السابقين، حيث يعاقب الربان بعقوبة الشريك المنصوص عليها من هذا القانون اذا قام بالفعل أحد أفراد طاقم الباخرة أو السفينة أو المركب وللمحكمة حجز الباخرة أو السفينة أو المركب حسب مقتضى الحال بكامل محتوياتها إلى أن يتم دفع المبالغ المستحقة وفق احكام القانون.

واضاف مجلس النواب مادة على القانون  تنص على معاقبة كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة، بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 6 اشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

كما فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب او سكب او صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية او بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة جسيمة والزامه باعادة تأهيل الموقع المتضرر.

كما فرض عقوبة على الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من طرح او سرب او سكب او صرف باي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية او بالمناطق التي حولها او بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة.

كذلك فرض المجلس عقوبة على الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 50 الف دينار ولا تزيد على 200 الف دينار كل من طرح طرح او سرب او سكب او صرف باي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية او بالمناطق التي حولها او بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة جسيمة والزامه باعادة تأهيل الموقع المتضرر.

وفرض مجلس النواب غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار كل منشأة تمارس نشاطاً ينتج عنه انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية، ولا تتخذ الاجراءات اللازمة للحد من أي تلوث، وتضاعف العقوبة اذا كان مرتكب المخالفة المنشأة الملزمة بالحصول على الرخصة البيئية.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار كل مركبة ينجم عنها انبعاثات قد تسبب تلوثاً ولا تتخذ الاجراءات اللازمة للحد منه، كما يعاقب كل من لم يقم بتنفيذ مضمون الانذار الموجه له من المفتش البيئي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار، وذلك في حال لم تتم ازالة المخالفة أو أسبابها أو تصويب أوضاعها خلال المدة المحددة في الانذار كما أن عدم الالتزام يحيل المخالف الى المحكمة.

وتعاقب المنشأة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار في حال عدم التزامها بقرار الإغلاق المؤقت أو الوقف عن العمل الصادر عن الوزير، كما اضاف مجلس النواب مادة جديدة على مشروع القانون تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 الف دينار أو بكلتا الحالتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف أو اخراجها من البحر أو صيد الاحياء البحرية أو تاجر باي منها وتسبب بالاضرار بها وتضاعف العقوبة اذا كان الفاعل منشأة.

ووافق المجلس على فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 اشهر او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من خالف تعليمات القذف الرملي الصادر بمقتضى احكام هذا القانون، او عرض الخردة “السكراب” أو أي مخلفات خزن اياً منها على جوانب الطرق أو في الساحات العامة أو خارج الاماكن المعتمدة من الجهات المختصة لهذه الغاية او عرضها بطريقة تسبب التلوث البصري او تلحق ضررا بالبيئة.

كما تفرض ذات العقوبة على كل من نقل السماد العضوي غير المعالج أو خزنه أو تداوله أو استعمله خلافً لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية، أو خالف المواصفات أو القواعد الفنية المعتمدة وتجاوز الحدود المسموح بها عند استخدام آلات أو محركات أو مركبات، وتضاعف الغرامة المنصوص عليها سابقاً في حال كان الفاعل منشأة.

كما فرض مجلس النواب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لاحكام القانون أو الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم ينص فيه على عقوبة خاصة بها.

و يعاقب على الشروع في أي من الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك الجنح المرتكبة خلافا لاحكامه بالعقوبات المقررة للشروع وفقا لقانون العقوبات، ولا يحول تطبيق العقوبات الواردة في القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ورفض مجلس النواب عقد مصالحة في الجنح والمخالفات المتركبة خلافً لأحكام القانون قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم القضائي.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق