“قانونية” النواب تبقي على المادة (308) وتحصر حالات وقف الملاحقة

“قانونية” النواب تحصر وقف الملاحقات في (308) بثلاث حالات

“القانونية” تضاعف سنوات الزواج بين الطرفين قبل اعادة ملاحقة الزوج المطلق

“القانونية تحرم فاعل الجريمة تحت سورة الغضب من “العذر المخفف”

هلا أخبار – وائل الجرايشة – علمت “هلا أخبار” أن اللجنة القانونية في مجلس النواب حصرت وقف الملاحقات على المعتدي على انثى بـ (3) حالات فقط بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات.

ورأت اللجنة عدم شطب المادة (308) من قانون العقوبات حيث عملت على اعادة صياغتها وحصر الحالات التي تسمح بوقف ملاحقة المعتدي على أنثى في (3) حالات وردت في فقرات ثلاث بالمواد (298، 304، 294)، بعد أن كانت عملية الوقف تشمل حالات عديدة نصت عليها (16) مادة بالقانون.

في هذه الأثناء ضاعفت اللجنة قبيل اقرارها مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات من عدد السنوات التي تستوجب بقاء الزوجة مع زوجته حتى لا تتم اعادة ملاحقته.

وفي التفاصيل، فقد أقرت اللجنة نصاً يشير إلى أنه إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في المواد (294 / 1) و (298/ 1) و (304/1) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.

وكان النص سابقاً يعلق العقوبة اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب (إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل) والتي تتضمن المواد بين (229 – 308) وبين المعتدى عليها، قبل أن تقوم اللجنة بحصرها بثلاث مواد.

والمواد الثلاث التي حصرت فيها اللجنة وقف الملاحقة هي المادة (294/ 1) والتي على أنه من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

فيما تنص المادة (298 / 1) على أن كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكراً كان أو انثى- أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

في حين تنص المادة (304 / 1) على ان كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.

ورفعت تعديلات اللجنة القانونية من السنوات التي يشترط بقاء الرجل مع زوجته ودون ذلك فإن للنيابة العامة الحق في استعادة ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة.

وبعد تعديلات اللجنة اصبح النص يقول ” تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء (7) سنوات على الجنحة بعد ان كانت 3 سنوات، وانقضاء (10) سنوات على الجناية بعد ان كانت 5 سنوات، وذلك في حال انتهاء الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

واقرت اللجنة القانونية حرمان فاعل الجريمة من “العذر المخفف” الذي اقدم على فعلته تحت سورة الغضب اذا وقع الفعل على انثى والموجود في المادة 98 عقوبات.

ووافقت اللجنة على ما جاء به مشروع القانون من نص صريح يقضي بعدم استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، اذا وقع الفعل على انثى بداعي المحافظة على الشرف.

والعذر المخفف يعني بحسب المادة 97 من العقوبات إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل.

وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين، واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا.ً

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق