البكار يتجه لتوقيع مذكرة لطلب مناقشة عامة حول “الكهرباء”

هلا أخبار – اعلن النائب خالد البكار أنه يتجه لتوقيع مذكرة تطلب نقاشاً عاماً حول ملف الكهرباء في الأردن.

وكشف النائب على أن توجهه هذا يأتي بعد الإجابة الحكومية التي وصفها بـ “المستخفة” للسؤال النيابي الذي وجهه إلى وزير الطاقة حول الكلفة الحقيقية لانتاج الكيلواط من الكهرباء.

وبحسب البكار الذي تحدث لـ “هلا أخبار” فإن وزير الطاقة اجاب على سؤال مطول بالقول ” ارجو العلم بأن هذه المعادلة تعتمد الأسعار العالمية”.

وطالب البكار بحل جذري لقضية الكهرباء وازالة الأسئلة المبهمة والغامضة حول كثير من التساؤلات و “الادعاء بأن الكهرباء خسرانة” – على حد وصفه -.

واضاف ” أنا انظر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تربح بالملايين ومع ذلك تقوم بعمل شركات تابعة لها لكي تهرب بأرباحها عندما يزيد رقم الأرباح عن السقف المحدد والذي يوجب انتقال الأرباح للحكومة خارج نطاق هذا السقف”.

وتساءل البكار “لماذا تخسر شركة الكهرباء الوطنية برغم ارباح غيرها”، متهماً بوجود “رجال اعمال مسيطرين على القطاع”. وجدد تساؤله “لماذا يؤسسون شركات تمتلكها الشركات الأم وبرأسمالها؟ وهل أرباح هذه الشركات خاضعة الى رقابة الحكومة وملتزمة بتحديد سقف الارباح؟”.

وقال “لا احد يعرف كم نسبة سقف الارباح للشركات، وحتى لا تذهب الارباح للدولة تؤسس تلك الشركات شركات صغيرة”.

وزاد البكار “وصلتني معلومات اعمل على التأكد منها بأن عطاءات احدى الشركات توزع بالدور على أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين”.

وختم تساؤلاته التي بنى على ضوءها قراراً بتوقيع مذكرة لطرح مناقشة عامة “هل حصة اعضاء مجلس الادارة اكبر من حصة الضمان الاجتماعي الت تدخل كمساهم في شركة الكهرباء الاردنية؟”.

والمناقشة العامة وفق المادة (138) من النظام الداخلي لمجلس النواب هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة.

ويجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة بحسب المادة (139) من النظام الداخلي، كما يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة.

أما المادة (140) فتقول إنه يقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية، ويحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.

وبحسب المادة (141) من النظام الداخلي فإنه يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.

وتنص المادة (54) من الدستور الأردني على أنه تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب فاذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة باكثرية ثلثي الاعضاء الذي يتالف منهم المجلس وجب عليها ان تستقيل واذا كان القرار خاصا باحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق