“النواب” يفرض الحبس ويرفع عقوبات التهرب الجمركي ويضاعف المساعي

 صلاحية للإفراج عن البضائع والأدوات ووسائط النقل مقابل تأمين نقدي أو مصرفي

“النواب” يجيز الحبس الاحتياطي للأشخاص في حالات محددة

اذا أتلفت البضائع أو استخدمت حكومياً وتبين أن الفعل غير مجرم يدفع لأصحابها قيمتها

جواز مصادرة أو إتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها دون انتظار صدور حكم قضائي

حصر النظر بقضايا التعويض المدني والغرامات على الأشخاص الملاحقين بمحكمة الجمارك البدائية

السماح باستخدام الوثائق الأصلية ورقياً أو إلكترونياً في البيان الجمركي  

هلا أخبار – فرض مجلس النواب عقوبة الحبس على التهرّب الجمركي، فيما رفع من العقوبة المفروضة عليه وما في حكمه وعلى الشروع فيهما.

كما ضاعف مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء الثلاثاء خلال اقراره مشروع قانون معدل لقانون الجمارك قيمة المساعي التي تتحصل عليها دائرة الجمارك.

وفي التفاصيل، فرض مجلس النواب غرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما، واستحدث النواب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند وقوع أي من عملية التهريب وما في حكمها وعلى الشروع في أي منهما كعقوبة مرافقة للغرامة، وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.

وكان القانون السابق يفرض على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما غرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (1000) دينار، ويشترط القانون الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات في حالات التكرار فقط بالإضافة إلى الغرامة المذكورة او بإحدى هاتين العقوبتين.

واستثنى مجلس النواب من الحكم بالحبس وفي حالات التكرار المنصوص عليها سابقاً حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة ان يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.

وفرض مجلس النواب غرامة جمركية على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمنزلة تعويض مدني للدائرة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.

كما يعاقب التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز، وأضاف مجلس النواب عبارة (الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى) بعد كلمة الرسوم.

وابقى مجلس النواب على عقوبة مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو الغرامة من قيمة البضائع المهربة، بيد أنه حدد القيمة الأدنى من قيمة الغرامة بحيث اصبحت بما (لا تقل عن 25 %) بعد أن كانت (لا تزيد على 50%) وبما لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت او استؤجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

* المساعي :

وضاعف مجلس النواب من نسب البدلات المستوفاة من أصحاب البضائع مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الأخرى الذين يعملون معهم، أو ما تعرف بـ”المساعي”.

وأقر مجلس النواب (اثنين بالألف) من قيمة البضائع المستوردة والمبيعة محلياً، ورفع البدل بحيث لا يقل  عن (50) دينار ولا يزيد على (500) دينار بعد أن كان (لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مئتين وخمسين ديناراً).

ورفع المجلس عن كل بدل (ترانزيت) من 20 ديناراً إلى 50 دينار  رافضاً المقترح الحكومي الذي رغب برفعه الى 100 دينار، وأضاف بند دفع بدل على عملية اعادة التصدير،ورفع مجلس النواب من البدل المفروض عن كل بيان صادر من 15 ديناراً إلى 30 ديناراً، كما رفع البدل عن كل بيان أمتعة خاص بالمسافرين إلى 7 دنانير بدلاً من 3 دنانير.

الحجز الاحتياطي:

وابقى مجلس النواب على المادة التي تنص على انه يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لاخفائها وكذلك وسائط النقل، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.

وأضاف مجلس النواب صلاحية لمدير دائرة الجمارك تتضمن الإفراج عن البضائع والمواد والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في أي مخالفة أو جرم تهريب والمحجوزة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة مقابل تقديم تأمين نقدي أو مصرفي بقيمتها المقدرة بتاريخ ارتكاب الجرم لضمان عدم التصرف فيها وتقديمها عند الطلب لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها، أما بالنسبة لوسائط النقل الأردنية فله ان يستبدل التأمين بوضع إشارة الحجز على قيودها لدى الدوائر المختصة.

ورفض مجلس النواب الاضافة الواردة في مشروع القانون والتي اجازت للوزير بناء على طلب المدير إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمرتكب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون إلى حين إجراء التسوية أو صدور قرار قطعي عن المحكمة وفي حدود المبالغ المطالب بها.

 التوقيف (الحبس الاحتياطي)

وأجاز مجلس النواب قرار التوقيف الاحتياطي للأشخاص في حالات جرم التهريب المشهود، وعند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب او ما في حكمه، وعندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.

وألزم مجلس النواب أن يصدر القرار عن مدعي عام الجمارك وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية.

بيع البضائع :

واجاز مجلس النواب للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر مصادرة أو إتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها دون انتظار صدور حكم قضائي إذا ثبت له انها تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين أو انها تالفة ولا يستفاد منها وذلك بناء على توصية لجنة فنية تشكل من دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني وديوان المحاسبة والدائرة المعنية بالمنع.

وفي حال صدر الحكم وكان يقضي بإعادة البضائع لأصحابها كون الفعل لا يشكل جرم التهريب أو ما في حكمه، وكان قد تم إتلافها أو استخدامها من الجهات الحكومية فيدفع لأصحابها قيمتها المقدرة من الدائرة بحالتها عند مصادرتها أو إتلافها.

وفي حال صدر الحكم باعتبار البضائع المضبوطة مهربة فيلزم أصحاب البضائع بدفع نفقات الحفظ من تاريخ ضبطها ونفقات الإتلاف المحددة من الجهات المختصة وتحصل منهم وفقا للأصول المقررة في قانون تحصيل الأموال الأميرية، وهنا رغبت اللجنة المختصة باعتماد كلمة (العامة) بدل الأميرية.

اعفاءات:

وأقر مجلس النواب اعفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب على المركبات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ومسجلة ومرخصة في المملكة وأعيدت في أي وقت من الأوقات.

وأقر مجلس النواب نصاً يقول : باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمة في المملكة، وتحدد كميات وأنواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ويعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب للدائرة ما يستورد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر وأسلحة وتجهيزات والبسة ووسائط نقل وقطعها وإطاراتها أو أي مواد أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

و إذا بيعت المستوردات المنصوص عليها سابقاً من هذه المادة بعد استعمالها لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو في حال عدم صلاحيتها للاستعمال فيكون كامل بدل البيع للجهة المعفاة.

ووافق مجلس النواب على التعديل الذي ينص “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يستمر فرض الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المُعفاة بموجب هذا القانون او اي قانون آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ التخليص عليها عند استيرادها على ان يكون قد مضى ثلاث سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع شريطة اعلام الدائرة بتاريخ بدء التشغيل او بدء الانتاج الفعلي”.

وتستثنى من أحكام البند (1) المركبات والآليات ووسائط النقل بكافة أنواعها التي تخضع للتسجيل وفق أحكام قانون السير والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتخضع عند إجراء التصرف فيها في أي وقت للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة بما فيها ضريبة المبيعات، وتحدد الاجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الرسوم :

واضاف مجلس النواب على مفهوم الرسوم  (الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة)، كما أوجب معاملة بيانات إعادة التصدير معاملة بيانات اعادة التصدير (الترانزيت).

غرامات المخالفات :

ورفع مجلس النواب من الغرامة المفروضة على عدة مخالفات عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة (204)، بحيث اصبحت مخالفة بيان التصدير المخالف الذي يؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن ألف دينار دينار بعد أن كان القانون السابق ينص على أن لا تقل عن ( 50)  دينار ولا تزيد على 500 دينار.

كما فرض مجلس النواب ذات الغرامة السابقة على مخالفة التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافاً لأحكام المنع والتقييد، كما فرض غرامة على مخالفة البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها او كميتها او نوعها، لا تقل عن ثلاثة الاف دينار.

وفيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب رفع مجلس النواب الغرامة المفروضة على عدة مخالفات من ( 25 – 100 ) دينار إلى (50 – 500 ) دينار، على ان تُراعى جسامة المخالفة.

وتتمثل المخالفات في حالة التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح، وفي حالة  ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القانون بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات .

وكذلك في حالة عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار اليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون لدى الإدخال او الإخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.

وكذلك في حالة عدم وجود بيان حمولة أصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة، وفي حالة عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.

وكذلك في حالة إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، وفي حالة ايضاً الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لا تحمل البطاقات الأصولية خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.

وكذلك في حالة الشروع باسترداد رسوم او ضرائب بدون وجه حق، وفي كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.

ورفع مجلس النواب من الغرامة المفروضة على مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او إعادة التصدير الى مكتب الخروج او إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات، وجعل الغرامة بين (10 – 20) ديناراً بدلاً من (5 – 10 دنانير) عن كل يوم تأخير  على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

ورفض مجلس النواب النص المقترح من الحكومة في مشروع القانون المتعلق بمخالفات التأخير، وطلبت العودة إلى النص الأصلي مع تعديل يقضي برفع الغرامة، ليصبح النص بعد التعديل بأن تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة بين (10 – 20 ديناراً) بدلا من ( 1 – 10 ) دنانير، باستثناء السيارات حيث تصبح غرامتها وفق قرار مجلس النواب من (15 ديناراً إلى 30 ديناراً) بدلا عما ورد في النص الأصلي الذي كان يفرض من ( 5 – 10 ) دنانير، عن كل أسبوع أو جزء منه على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

التهريب:

وادرج مجلس النواب حكماً يقع في باب التهريب يتعلق بالتصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون  أو في التشريعات النافذة إذا كانت نتائج التحليل لا تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري أو تشكل خطورة على السلامة العامة وتعامل البضائع في هذه الحالة لغايات فرض الغرامة معاملة البضائع الممنوعة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب.

كما ادرج في سياق باب التهريب مع مراعاة الفقرة السابقة التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية المعتمدة دون ان يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى ان لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار.

إنشاء المحاكم الجمركية:

وحصر مجلس النواب النظر بقضايا التعويض المدني والغرامات على الأشخاص الملاحقين بمحكمة الجمارك البدائية (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر) وبغض النظر عن صفاتهم أو الجهات المنتسبين إليها وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.

أحكام عامة :

وأقرّ مجلس النواب تشكيل نيابة عامة جمركية في الدائرة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة، على أن يعين أعضاء النيابة العامة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عملوا فيها بعد حصولهم على الدرجة العلمية الأولى في الحقوق حدا أدنى مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويمثل المدعي العام الجمركي الدائرة أمام محكمة البداية الجمركية وأي محكمة أخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وإقامة الدعاوي ومباشرتها وفق أحكام هذا القانون واستئناف الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها والتنسيب للمدير بإجراء المصالحة.

فيما يمثل النائب العام الجمركي أو أي من مساعديه الدائرة أمام محكمة الاستئناف الجمركية وأي محكمة استئناف أخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن أي منها وفي تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الجمركية وأي محكمة استئناف أخرى والتنسيب للمدير لإجراء المصالحة.

ولا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الجمركي أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.

واجاز  مجلس النواب للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب من أعضاء النيابة العامة الجمركية اياً من مساعدي النائب العام للقيام بمهام المدعي العام، وأياً من المدعين العامين للقيام بمهام مساعد النائب العام.

وبحسب القانون تمارس النيابة العامة الجمركية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أو الصلاحيات المخولة للمحامي العام المدني، وتقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك بناء على طلب المدير، فيما تنظم أسس انتقاء المدعين العامين وهيكلة إدارة النيابة العامة الجمركية وممارسة وظائفها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

وألزم القانون – في اضافة مستحدثة – مدعي عام الجمارك اذا تبين أثناء التحقيق في أي من القضايا الجمركية وجود فعل يتعلق بجرم غسل الأموال بالتحقيق فيه ومن ثم إحالته إلى المدعي العام المختص لاستكمال الإجراءات بشأنه وتعتبر تحقيقاته بهذا الخصوص وكأنها صادرة عن مدع عام مختص.

وبحسب القانون فأنه إذا تقرر إسقاط الدعوى المنظورة أمام المحكمة الجمركية للغياب أو لأي سبب آخر ولم يتم تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المدعي بالقرار، فيعتبر القرار الصادر بالإسقاط نهائياً وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن، فيما اعترضت اللجنة النيابية على المدة وأوصت برفعها إلى (خلال 90 يوماً) بدلاً من (30 يوماً).

وأبقى مجلس النواب على النص الذي يقول إنه “يطبق كل من مدعي عام الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الأحكام الواردة في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.

ومنح مجلس النواب للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المدير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً، وللمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي الدائرة من ذوي العلاقة والاختصاص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

ونص القانون الجديد  “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يشترط إجراء التحقيق في الجرائم والمخالفات الجمركية، وللمدير او من يفوضه الإحالة إلى مدعي عام الجمارك لإجراء التحقيق في الحالات التي تستلزم ذلك”.

* وسائل تكنولوجية :

واجازت التعديلات لدائرة الجمارك في سبيل قيامها بعملها ولتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها استخدام وسائل تكنولوجيا وأتمتة المعلومات وأساليب إدارة المخاطر والاستخبار الجمركي لجمع المعلومات وتحليلها وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وخفضت التعديلات المدة الممنوحة للدائرة بتحديد المنشأ اذا تقدم مصدر او مستورد او أي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي إلى الدائرة لتحديد المنشأ غير التفضيلي لبضاعة ما.

والزمت دائرة أن تبت في الطلب دون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ تقديم الطلب بعد أن كانت المدة (150) يوماً، شريطة أن يرفق به جميع المعلومات المحددة بالتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.

وشطبت التعديلات الفقرة التي توجب ارفاق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصلية مصدقة من قبل غرفة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة او اي هيئة تقبل بها الدائرة بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ والتصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية الأردنية وفي حالة عدم وجود هذه البعثات فيكتفى بتصديق تلك الغرف التجارية او الهيئات.

واقرت التعديلات عوضاً غن الفقرة المشطوبة بالقول : مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون، يجب ان يرفق البيان الجمركي بقائمة (فاتورة) أصلية تبين وصف البضاعة وأسعارها ومنشأها وأي وثائق أصلية أخرى ورقيا أو الكترونيا.

واجازت التعديلات لمدير الدائرة أن يقرر إتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز القائمة والوثائق الأخرى الأصلية شريطة دفع تأمين نقدي أو تقديم كفالة بنكية بنسبة لا تتجاوز (2%) من القيمة المصرح عنها للبضاعة وفق أحكام هذا القانون عن كل وثيقة، على ان يردّ التأمين أو الكفالة إذا قدمت القائمة والوثائق المطلوبة خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ دفع التأمين أو تقديم الكفالة.

واوجبت على ربان السفينة أو وكيله قبل وصولها إلى النطاق الجمركي أن يقدم بيان الحمولة الكترونيا، ويجوز لموظفي الدائرة عند دخول السفينة إلى النطاق الجمركي أن يطلبوا من الربان أو وكيله إبراز بيان الحمولة ورقيا إذا اقتضى الأمر ذلك.

والزمت ان يتضمن بيان الحمولة المحتويات التفصيلية للإرسالية التي ترد على شكل طرود مقفلة ومجموعة في وحدة واحدة بالربط أو الحزم او التغليف أو أي طريقة أخرى على ان تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالمستوعبات والطبليات والمقطورات

واجاز للدائرة أن تحتفظ بنسخ الكترونية من البيانات الجمركية والوثائق المرفقة بها بعد إنجاز المعاملة الجمركية ويكون لها حجية الأصل في الإثبات بعد المصادقة عليها من الدائرة، وتنظم وسائل الاحتفاظ وشروطه ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ورفض مجلس النواب أن يحدد الوزير وسائل الاحتفاظ وشروطه ومدته بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية، واجاز مجلس النواب لدائرة الجمارك ان تقبل الوثائق الواجب إرفاقها بالبيانات الجمركية المقدمة بالوسائل الإلكترونية على ان تتوافر فيها شروط الاعتماد المقررة بالتشريعات النافذة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ويعين وزير المالية بناء على تنسيب المدير لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار ضباط الدائرة يرأسها اعلاهم رتبة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له.

وتحال الخلافات التي تقع بين أصحاب العلاقة والدائرة إلى اللجنة للنظر فيها بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة وللجنة ان تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين لدراسة موضوع الخلاف وترفع تنسيباتها بشأن الخلاف إلى المدير.

ويصدر المدير قراره للبت بالخلاف بناء على تنسيب اللجنة ويكون قراره معللا وقابلا للطعن لدى محكمة الجمارك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير المتنازع عليها للايراد، ويحول هذا التأمين للإيراد العام إذا لم يقدم صاحب البضاعة اعتراضه خطيا للجنة الخاصة خلال ستين يوماً من تاريخ دفعه ويعتبر الخلاف بذلك منتهياً.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق