“النواب” يقرّ “التقاعد المدني” ويحظر عودة “المُعتل” اعتلالاً كلياً أو جسيماً

هلا أخبار – أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها ظهر الأحد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني. 

وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها صباح الأحد مشروع القانون، حيث وافق على نص يقول ” على الرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي، اذا انتهت خدمة الوزير او الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون فيجوز بناءً على طلب منه اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائـدات التقاعدية المستحقة عن تـلك الخدمات إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى ان يتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون على ان لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية”.

وعدل مجلس النواب المادة 25 من مشروع القانون لتصبح ” عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة او إعادة العائدات او المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن (7% ) من الراتب وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق إلى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله”.

وأبقى مشروع القانون على المادة 27 من القانون الأصلي والتي تتحدث عن الاعتلال غير أنه منع ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة على ما نسبته (20%) من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز (500) دينار شهرياً، ووافق مجلس النواب على مقترح النائب عبد الله العكايلة الذي أضاف تحت هذه المادة فقرة تقول “على أن لا يعاد إلى الخدمة نهائياً من صُنف اعتلاله عجزاً كلياً أو جسيماً”.

وتنص المادة 27 من القانون الأصلي على أنه “اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة او اذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية إنسانية او بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة او من اجل قيامه بوظيفته فيعطى راتب تقاعد اذا كان قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافاة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالإضافة إلى راتب التقاعد او المكافاة راتب اعتلال”.

ويعادل راتب الاعتلال 5/ 60 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً، و10/ 60 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً، و15/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً، و20/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.

وأضاف مجلس النواب (الأرملة) و (المطلقة) للأشخاص الذين يعتبرون أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون بعد أن كانت تشمل فقط الزوج / الزوجة أو الزوجات، البنات غير المتزوجات، والأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم، ورفع سن البنين الذين يستحقون التقاعد من 17 عاماً إلى 18 عاماً على أن يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ إكماله الثامنة عشرة من عمره باسثناء حالتين حددهما القانون الاصلي (المادة 32)، وألغى الشرط الذي كان يمنح الراتب للأب “شريطة ان يكون المتوفى اعزباً والمعيل الوحيد لوالده” وترك استحقاق حصول الأب على مطلقه.

وشطب مجلس النواب النص الذي كان يقطع راتب التقاعد نهائياً عن المطلقات عند زواجهن مرة ثانية.

وشطب مجلس النواب النص الذي كان يقول “لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها إلى مستحقيه وفاقاً لأحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت ايضا ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن إعالتهم”.

وحافظ مجلس النواب على النص الذي يقول إنه “لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد واذا استحق احد أفراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر”، غير أنه اضاف فقرة تقول “على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى”.

وأبقى مشروع القانون على النص الذي يقول “لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب أحكام هذا القانون”، غير أنه استثنى ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا لأحكام المادة (27) من القانون.

وشطب مجلس النواب الصلاحية التي كانت ممنوحة لمجلس الوزراء بأن يقرر إعارة أي موظف من موظفي الحكومة للخدمة في حكومة أخرى أو في أية جهة أخرى داخل المملكة او خارجها وتحفظ للموظف خلال مدة إعارته حقوقه في التقاعد والمكافآت وفقاً لأحكام هذا القانون ويعين مجلس الوزراء مدة الإعارة وشروطها وكيفية تادية العائدات التقاعدية عنها إلى الخزينة على ان تراعى في ذلك الأحكام والقواعد المرسومة في أنظمة الموظفين.

واستعاض عنه مجلس النواب بنص يقول ” يحدد وزير المالية كيفية تأدية العائدات التقاعدية إلى الخزينة عن مدة إعارة الموظف على ان تراعى في مدة الإعارة وشروطها الأحكام الخاصة في أنظمة الموظفين”، فيما دعت اللجنة الماختصة إلى أن يكون التحديد بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

وألغى مجلس النواب نص المادة 46 من القانون الأصلي والتي كانت تقول “يعفى المعلمون الذين احيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التي لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه بموجب المادة التاسعة المعدلة من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 ويسري هذا الإعفاء ايضا على أفراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعد على ان هذا الإعفاء لا يخولهم حق المطالبة باستعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتب تقاعدهم قبل نفاذ هذا القانون”.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق