“الاقتصاد” النيابية تخفض مدة تقادم جرائم الضريبة

اللجنة رفضت فرضي غرامة مثلي الفرق الضريبي في حالات تهرب ضريبي

فرض عقوبة على من لم يصدر فاتورة أصولية بغرامة تعويضية

إلزامية نشر الأحكام القضائية القطعية في قضايا التهرب الضريبي

منع الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بعدد من العقوبات

هلا أخبار – فارس الصلاحات –  خفّضت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب من مدة التقادم المتعلقة بالجرائم الناتجة عن الضريبة من 8 سنوات كما وردت في مشروع القانون إلى 3 سنوات.

وجاء النص الذي أقرّته اللجنة “تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه 3 سنوات” بعد أن كانت الحكومة أرسلته ب 8 سنوات.

وقال رئيس اللجنة خير أبو صعيليك لـ “هلا أخبار” إن التخفيض يأتي انسجاماً مع القوانين النافذة، وحتى لا تتناقض مع القواعد العامة في القوانين الجزائية وتحديداً قانون العقوبات التي حددت مدداً للتقادم.

ووافقت اللجنة على فرض عقوبة على من لم يصدر فاتورة أصولية بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي،  وذلك في سياق النص الذي يتحدث عن كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة.

ورفضت اللجنة إزالة مدة ال (ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها) الواردة في البند الذي ينص على ” يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بان اقتطع مقدار الضريبة وفق احكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها، حيث كان مشروع القانون يرغب بتغييرها إلى (المدة المحددة لدفعها).

ورفضت اللجنة رفع الغرامة إلى مثلي الفرق الضريبي على بعض المخالفات المتعلقة بالتهرب الضريبي أو محاولة التهرب أو المساعدة أو تحريض الغير عليه، مبقيةً إياها عند غرامة مثل الفرق الضريبي.

وأصبحت تنص في الفقرة (أ) من المادة 66 من مشروع القانون بعد تعديلات لجنة الاقتصاد والاستمثار على أنه : يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بان اتي أي فعل من الأفعال التالية:

  1. قدم الإقرار الضريبي بالاستناد إلى سجلات أو مستندات مصطنعة أو ضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات أو المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.
  2. قدم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات أو مستندات وضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات أو مستندات أخفاها.
  3. اتلف قصدا السجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون.
  4. اصطنع أو غير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
  5. أخفى نشاطاً أو جزءاً منه مما يخضع للضريبة.
  6. اقتطع مقدار الضريبة وفق احكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها.

7 – لم يصدر فاتورة أصولية

…..

وقررت اللجنة في فقرة (ب) أنه إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون العقوبة في حال تكرار ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فيها على النحو التالي :

1 – الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثانية.

2- الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثالثة، فيما كانت الحكومة ترغب في مشروع القانون الذي أرسلته أن تكون مدة الحبس لا تزيد على 3 سنوات.

3- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها.

ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

1- على الدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة.

2- تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة بموجبه ثماني سنوات.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق