توصية بنيابة عامة ضريبية تتبع لرئيس النيابة العامة

هلا أخبار – محمد الهباهبة – أقرّت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مشروع قانون ضريبة الدخل تعيين أعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار من المجلس القضائي.

المادة (26) :

وفي التفاصيل، أجازت اللجنة في مشروع القانون الذي ارسلته إلى مجلس النواب بعد أن أقرّته للنائب العام الضريبي أن ينتدب أياً من أعضاء النيابة العامة الضريبية المسمين قبل نفاذ أحكام القانون المعدل لممارسة صلاحيات مساعد النائب العام الضريبي أو المدعي العام الضريبي بموجب أحكام القانون.

وتشكل نيابة عامة ضريبية تتبع لرئيس النيابة العامة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة، وتشكل في الدائرة مديرية القضايا لضريبة الدخل وضريبة المبيعات واي مبالغ أخرى متعلقة بهما  تتبع للمدير تتألف من ممثلي الدائرة الحقوقيين وموظفين حسب الحاجة.

وأقرت اللجنة أنه على الرغم مما ورد في هذا القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات، يتولى تمثيل الدائرة في قضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات الحقوقية التي تكون الدائرة طرفاً فيها امام محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية واي محكمة أخرى مرافعةً ومدافعة وتقديم اللوائح والطلبات او التنسيب للمدير بإجراء المصالحات من يعين خطيا من قبل الوزير من المدققين الحقوقيين الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق كحد ادنى  والذين مضى على خدمتهم في الدائرة بعد الحصول على هذا المؤهل  مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منها مدة لا تقل عن سنه  واحدة  مدققاً.

وأقرت كذلك أنه وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخ، تعتبر خدمة الموظف المنصوص عليها في الفقرة السابقة (ج) من هذه المادة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة مقبولة لغايات الإعفاء من شرط التدريب وامتحان القبول المنصوص عليهما في قانون نقابة المحامين النظاميين.

وتعتبر خدمة كل من أشغل إحدى وظائف النيابة العامة الضريبية قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته وقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 وخدمة المقدر الحقوقي خلال ممارسته صلاحية مساعد المحامي العام المدني بمقتضى قانون ضريبة الدخل رقم(57) لسنة 1985 و تعديلاته وخدمة المدعي العام في القضايا المتعلقة بضريبة المبيعات امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية من ضمن خدمة الموظف الواردة في البند (1) من هذه الفقرة (نائب عام ومساعدون له ومدعون عامون وموظفون حسب الحاجة).

وعليه، شطبت اللجنة الفقرة التي كانت تقول “يمثل النائب العام الضريبي أو أي من مساعديه الدائرة أمام محكمة الاستئناف الضريبية وأي محكمة استئناف أخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن أي منها وفي تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية وأي محكمة استئناف أخرى والتنسيب للمدير لإجراء المصالحة”.

المادة (27):

وأجازت اللجنة لهيئة الاعتراض أو المحكمة بناء على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر او تعذر التبليغ  بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق