“النواب” يرفض إلزام تقديم الإقرار إلكترونياً ويجيز تعديله خلال سنتين (تفاصيل المواد من 12 – 18)

* النواب يلزم تشكيل لجنة من (5) شاغلي الوظائف القيادية في “الضريبة” لتعيين مدقق للاقرارات

* نظام يُحدّد (نسبة الأرباح الصافية) في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات

* النواب يُلزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة

* النواب يقرّ إصدار نظام لتنظيم  “الفوترة” والرقابة عليها والفئات المستثناة منها

* النواب يجيز للمكلف تعديل الاقراره خلال سنتين من تاريخ تقديمه

* النواب يعتبر المكلف غير مرتكب لمخالفة أو جرم والاكتفاء بدفع الضريبة والغرامة

* حصر إمكانية إعادة النظر بالإقرار الضريبي المقبول بحالتين 

هلا أخبار – فارس الصلاحات – وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية الثلاثاء، على قرار لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية حول مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2018، في المواد من 12 وحتى 18 في مشروع القانون.

وأغلب هذه المواد كانت اللجنة قد وافقت عليها كما جاءت في مشروع القانون باستثناء المادة 15 التي لم توافق عليها اللجنة، فيما أدخلت تعديلات على بعض الفقرات في المواد الخمسة المتبقية.

المادة (12) :

وأقر مجلس النواب التعديلات الواردة من الحكومة على الفقرة (د) من الذي أدخلته على المادة (20) لتصبح كالتالي “لغايات المعاملات الجارية بين الأشخاص المعنيين من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة (الضريبة) بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاؤه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية وفقا للمعايير الدولية”.

وقامت الحكومة بإضافة الفقرة (هـ) لذات المادة وتنص “على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الأعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة  أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة”.

وصادق مجلس النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار برفض التعديل الحكومي بإضافة الفقرة (ز) إلى ذات المادة والتي تنص على أن “تحدد إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.

المادة (13) :

وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة (13) من مشروع القانون المعدل والتي تتحدث عن تفويض لجنة من موظفي دائرة ضريبة لاختيار مدقق لتدقيق الإقرارات الضريبية.

حيث اقترحت الحكومة أن يكون تشكيل لجنة من موظفي الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.

ولكن اللجنة النيابية قررت تعديل النص ليصبح ” تشكيل لجنة لا تقل عن خمسة من شاغلي الوظائف القيادية في الدائرة لتعيين (..) الخ)، وهو ما وافق عليه مجلس النواب وأقرّه.

ووافقت اللجنة على مقترح الحكومة في مشروع القانون بتحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

المادة (14) :

ووافق المجلس على النص المعدل لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (14) من مشروع القانون المعدل التي أضافت صلاحية للنظام بتحديد (نسبة الأرباح الصافية) في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول.

وأصبح النص “في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول، يحدد النظام نسب الأرباح القائمة أو الصافية أو نسبة أي منهما للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية”.

ووافق مجلس النواب على التعديل الحكومي والذي وافقت عليه لجنة الاقتصاد والاستثمار بإضافة الفقرة (و) للمادة والتي تلزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”.

المادة (15) :

وبناءً على توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار رفض المجلس التعديل الحكومي على المادة (15) في مشروع القانون والتي تنص على أن ” يقدم الإقرار الضريبي بالوسائل الإلكترونية المعتمدة من الدائرة” وترك صلاحية اعتماد الوسائل الأخرى لمدير الضريبة، ولتعود للقانون الساري حالياً في تطبيق أحكام هذه المادة، والتي تتيح الوسائل العادية والإلكترونية.

المادة (16) :

ووافق المجلس على التعديل الحكومي الوارد في المادة (16) من مشروع القانون المعدل بناءً على توصية لجنته، لتصبح كالتالي : يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة أو تخفيض أي منهما، وفي هذه الحال يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة (28) من هذا القانون أو الإقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه ولا يعتبر المكلف في هذه الحالة مرتكبا لمخالفة او جرم.

المادة (17) :

وحصر المجلس بناء توصية من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إمكانية إعادة النظر في الإقرار الضريبي المقبول بحالتين بعد أن كانت صلاحية مفتوحة في مشروع القانون المرسل من الحكومة.

وألزم المجلس مدير الضريبة أو المدقق الذي يفوضه المدير خطياً إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانوناً بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، اذا وجد أي من الحالتين التاليتين : أولاً : عند وجود خطأ في تطبيق القانون، وثانياً : عند إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.

ورفض المجلس النص الذي كان يقول “باستثناء الحالات التي يقرر فيها المدير خطيا تمديد مدة التدقيق اذا توافرت لدى الدائرة أدلة او بيانات او معلومات تستوجب التمديد، فعلى المدقق إصدار قرار التدقيق بخصوص الإقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة خلال سنة من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق، وبخلاف ذلك، تعتبر مقبولة حكماً، وإذا ظهرت للمدقق أسباب تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته”.

المادة (18) :

المجلس وبناء على قرار لجنته رفض التعديل الحكومي على مطلع الفقرة (أ) للمادة 29 من القانون الأصلي المادة (18) من مشروع القانون المعدل.

وينص مطلع الفقرة  في القانون الساري حالياً ” يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية”، وكان التعديل الحكومي قد ألغى خلال سنتين من مطلع الفقرة وهو ما لم توافق عليه اللجنة.

 





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق