نظام يحصر خدمات النقل المدرسي بالشركات

** توفر نظامٍ الكترونيٍ يشمل نظام اتصالٍ ومراقبة وتتبع لوسائط النقل المدرسي

** على السائق اجتياز دورات سلامة عامة واستخدام أنظمة الإتصال والملاحة والتتبع والتعامل مع الطلاب

هلا أخبار- وضع نظامٌ منشور في الجريدة الرسمية (8) شروط على الراغبين بالعمل بمجالات خدمات النقل المدرسي.

واشترط النظام الذي تكون من (12) مادة، وصدر بموجب قانون هيئة تنظيم قطاع النقل البري، على مقدم خدمات النقل المدرسي أن يكون أردني الجنسية، وأن يتراوح عمره بين (25) سنة إلى (65) سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنايةٍ أو جنحةٍ مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

اضافةً، إلى حصوله على رخصة سوق تخوله قيادة فئة واسطة النقل المدرسي التي يتولى قيادتها، وأن يكون لائقاً صحياً، ومجيداً للقراءة والكتابة.

ووضع النظام على السائق شرط اجتياز دورات السلامة العامة واستخدام أنظمة الإتصال والملاحة والتتبع والتعامل مع الطلاب المقررة أو المعتمدة من قبل الهيئة.

كما اشترطت على الراغب بتقديم خدمات النقل المدرسي أن يتعاقد مع مكتبٍ مرخصٍ له من الهيئة لمزاولة أعمال خدمات النقل المدرسي، لينضم إليه، بالإضافة إلى توقيع عقدٍ تشغيلي مع الهيئة والمكتب بحسب نموذج معدٍ لهذه الغاية.

ووضع النظام شروطاً على مقدم خدمة النقل، في حال كان شخصاً اعتبارياً، وهي أن يكون مؤسسة أو شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغايتها مزاولة أعمال خدمات النقل المدرسي.

وأشار النظام إلى أن لا يقل رأسمال المؤسسة أو الشركة الراغبة بالتسجيل كخدمات نقلٍ مدرسي عن (100) ألف دينار أردني، وأن توفر نظامٍ الكترونيٍ يشمل نظام اتصالٍ ومراقبة وتتبع لوسائط النقل المدرسي، وأن يمتلك حافلتين على الأقل.

اضافةً، إلى أن لا يقل رأسماله المسجل عن (10) الاف دينار، وتقديم عقد عملٍ للسائق على واسطة النقل المدرسي منطبقةٍ عليه الشروط.

كما اشترط النظام، تقديم كفالة حسن تنفيذٍ بنكية، وأن يسجل ويرخص باسمه أو يستأجر (3) وسائط نقلٍ مدرسيٍ بحدٍ أدنى.

وصنف النظام وسائط النقل المدرسي وفق عدد الركاب،  حيث سيارة الركوب التي لا يتجاوز عدد ركابها عن (5) ركابٍ بمن فيهم السائق أو لايتجاوز عدد ركابها (9) ركاب مع السائق بفئة لوحدها.

وصنف الحافلات المتوسطة التي يزيد عدد ركابها على (9) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (14) راكباً مع السائق، بفئة أخرى، موجداً فئةً للحافلة المتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها عن (30) راكباً بمن فيهم السائق.

ومنح النظام هيئة تنظيم قطاع النقل العام صلاحية الغاء التصريح في حالات عدة بينها عدم تصويب المخالفات، وعدم تجديد كفالة حسن التنفيذ أو في حال ضبط المكتب أو مقدم الخدمة وهو يزاول خدمات نقل أخرى مخالفة للترخيص أو التصريح الممنوح له.

وبين أن الترخيص يُلغى في حالات تصفية المكتب أو بيعه أو التنازل عنه دون أخذ موافقة مدير عام “الهيئة” أو مصادرة وسائط النقل المدرسي في قضايا جمركية.

وستتولى الهيئة بموجب النظام تلبية حاجات المؤسسات التعليمية من خدمات النقل المدرسي ومنح التراخيص اللازمة والرقابة على أداء المكاتب ومقدمي خدمات النقل، وتحديد أجور النقل وفقاً لأسس وآلية احتساب توضع لهذه الغاية.

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق