الجرائم المضافة من “قانونية النواب” إلى العفو العام

هلا أخبار – توسعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بمشروع قانون العفو العام الذي أقرّته اللجنة وأرسله إلى المجلس لإقراره الإثنين.

وسيرفع مشروع القانون من الأعداد المتوقع شمولها بالعفو إلى نحو الثلث عما ورد في مشروع القانون المرسل من الحكومة، وفق ما أعلن رئيس اللجنة عبد المنعم العودات.

أبرز الجرائم التي أضافتها اللجنة القانونية إلى مشروع القانون ولم تكن مشمولة بالعفو العام

– الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973.

– الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008، باستثناء المادة (27) منه.

– الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

– الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون سلطة لمياه رقم (18) لسنة 1988، والمادتين (455)، (456) من قانون العقوبات.

– الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002، والمادة (379) من قانون العقوبات.

– جرائم التهديد المنصوص عليها في المواد (349- 352) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

– جرائـم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليها في المواد (188-199) من قانون العقوبات والمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية.

– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد (170) و (176) من قانون العقوبات وجرائم الحرق المرتكبة خلافا لأحكام المادة (376) من قانون العقوبات.

– الجرائم المنصوص عليها في المواد (7)، (8)، (9) والمادة (12 / الفقرة (أ)) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

– الجرائم المنصوص عليها في المادة (19)، والمادة (20/الفقرة (ب))، من قانون العقوبات العسكري.

– الشروع الناقص في كافة الجرائم.

– جرائم الشيك المادة (421) من قانون العقوبات.

– جريمة اساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة (422) من العقوبات.

– جرائم استعمال اشياء غير المنصوص عليها في المادة (424) من قانون العقوبات.

– الجرائم المنصوص عليها في المواد (185) و (186) و(376) من قانون العقوبات.

– جرائم التهديد والابتزاز المنصوص عليها في المواد (349-352) و(415) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

*بالاضافة الى شمولها بعض الجرائم بالعفو مع شريطة إسقاط الحق الشخصي.

*الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام الفقرتين(1،3) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) منها والشروع في المادة (328) من قانون العقوبات.

-الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات.

– الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (400- 405 مكرر) من قانون العقوبات المتعلقة بالسرقة الجنائية والسلب إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المواد لأول مرة.

– جرائم الحرق المرتكبة خلافا لأحكام المواد (368-373) من قانون العقوبات.

– جريمة التزوير الجنائي المرتكبة خلافا لأحكام المادة (265) من قانون العقوبات.

أضافت اللجنة:

1-مادة تتعلق بتخفيض العقوبة في حال اسقاط الحق الشخصي للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام:

*الفقرتين (2،4) من المادة (327) من قانون العقوبات إلى النصف والمادة(328) من قانون العقوبات إذا العقوبة أقل من الاعدام.

*المادة (328) من قانون العقوبات لمدة خمسة عشر سنة. إلا اذا كانت مقترنه بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون.

نص مشروع قانون العفو العام كاملاً





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق