“النواب” يناقش “الجرائم الإلكترونية” الثلاثاء وسط رغبة نواب برده

هلا أخبار – يناقش مجلس النواب صباح الثلاثاء في قراءة أولية مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكرتونية، وسط رغبة لدى نواب برد مشروع القانون.

وسيطلع المجلس على مشروع القانون المعدل ويحق له أن يرده أو يحوله إلى اللجنة المختصة.

ويعد هذا القانون جدلياً وقد كان بحوزة مجلس النواب إلا أنه بسبب الضغوط سحبت حكومة عمر الرزاز مشروع القانون من المجلس والذي كانت قد أرسلته حكومة هاني الملقي.

وقررت حكومة الرزاز إجراء تعديلات على مشروع القانون في 10 / 12/ 2018م حيث خفضت الحد الأدنى لعقوبة الحبس على من ينشر أو يعيد نشر “خطاب كراهية” عبر شبكة الإنترنت، كما عملت على إعادة تعريفه.

وكانت حكومة عمر الرزاز رفضت في وقت سابق إجراء تعديلات على مشروع القانون حيث أكّدت أكثر من مرّة أنه بحوزة مجلس النواب ويُمكن إجراء التعديلات اللازمة عليه داخل البرلمان.

وكانت حكومة هاني الملقي أرسلت مشروع القانون إلى مجلس النواب في عطلته التشريعية في أواخر شهر أيار الماضي (28 / 5 / 2018) – أي قبل نحو أسبوعين من رحيلها -.

* العقوبات :

وفي التفاصيل، حدد مشروع القانون عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 3 شهور (بدلاً من عقوبة المشروع المسحوب التي كانت تنص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات)، على كل من قام بنشر أو اعادة نشر ما يعد خطاباً للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات، فيما أبقى على ذات الغرامة الواردة في المشروع السابق لكل من قام بنشر أو اعادة نشر ما يعد خطاباً للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات بما لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار .

وفرض المشروع ذات العقوبة السابقة (الحبس والغرامة) على كل من ارتكب اياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (273، 276، 278، 393، 396) من قانون العقوبات اذا ارتكبت عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات.

والمادتان (393 و 396) من قانون العقوبات تتعلقان بالمقامرة، فيما تنص المادة (273) على أنه من ثبتت جرأته على اطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى 3 سنوات.

أما المادة (276) فتنص على أنه : كل من أزعج قصداً جمعاً من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عند إقامتها او أحدث تشويشاً أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع بحيث فرض عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين على تلك الأفعال.

وكان مجلس النواب في تعديلاته الأخيرة رفع العقوبة في قانون العقوبات على الأفعال السابقة بعد أن كانت عقوبتها الحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا.ً

* تعريف خطاب الكراهية:

وأعادت التعديلات التي أدخلتها حكومة عمر الرزاز تعريف خطاب الكراهية بالنص على أنه : كل كتابة أو كل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

وكان تعريف خطاب الكراهية في مشروع القانون المسحوب ينص على أنه : كل قول أو فعل من شأنه أثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرفية أو الاقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الاشاعات بحق أي شخص من شأنها الحاق الضرر بجسده أو ماله أو سمعته.

المادة (11) :

وفتحت الحكومة المادة (11) والتي كانت مثار جدل والتي كانت تنص على أنه : يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

وأرسلت الحكومة تعديلاً على المادة لمجلس النواب حددت معها عقوبة الحبس الواردة بسقف أعلى لا تزيد على سنتين، بحيث أصبح النص:

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي :

أولا :- بإضافة عبارة (ولا تزيد على سنتين ) بعد عبارة (ثلاثة أشهر) الواردة فيها

ثانيا :- باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) إليها بالنصوص التالية:

ب- في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة.

 ج- تجري الملاحقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على شكوى المجني عليه وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه

 د. 1- اذا طلب الذام أو القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه، فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا.

 2- إذا كان الذم أو القدح يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام أو القادح، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم أو القدح

 3- اذا كان موضوع الذم أو القدح جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام أو القادح قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم أو القدح افتراءً.

* الأسباب الموجبة :

وشرحت الحكومة الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وقالت بحسب ما اطلعت عليها “هلا أخبار” أن التعديلات على القانون جاءت  نظراً للتطور التكنولوجي المتسارع وفي وسائل الإتصال وما نجم عنه من اتساع نطاق الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل الإتصال الاجتماعي أو تطبيقات الأجهزة الذكية.

وجاء في أسباب مشروع القانون، أنه طُرح نظراً لإساءة استخدام البعض تلك الوسائل وما نجم عنها من انتشار ظاهرة الجرائم الإلكترونية سواء ما يمس منها الوحدة الوطنية اضافةً الى الجرائم الماسة بالأشخاص مثل جريمة الإبتزاز والجرائم الواقعة على الأموال كجرائم الاحتيال الالكتروني.

وبينت الأسباب أن التطبيق العملي أظهر الحاجة لتجريم بعض الأفعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية النافذ كالحماية الجزائية لمن أكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى فيما يتعلق بجرائم الإستغلال الجنسي، اضافةً إلى الحاجة لتشديد العقوبات على بعض صور الأفعال المجرمة في القانون لتحقيق الردع المتوخى من العقوبة نظراً لإزدياد الجرائم الإلتكرونية المرتكبة، مما يعكس عدم تحقيق العقوبة النافذة لغاياتها وضرورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في تعقب مرتكبي تلك الجرائم، ولوضع أحكام تمكن المحاكم من إنهاء دعوى الحق العام في حالات اسقاط الحق الشخصي.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق