مجلس النواب يرد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية

هلا أخبار – محمد أبو حميد – رفض مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018.

وانتقد عدد من النواب مشروع القانون من ناحيتين، الأولى تمثلت بأنه يغلظ العقوبات والثانية بسحب الحكومة مشروع القانون من المجلس وإجراء تعديلات عليه دون إجراء مشاروات حوله وإعادته إلى مجلس النواب في وقت سريع.

ووسط الأجواء المناهضة للمشروع رفض المجلس مشروع القانون، ما يعني وفق الدستور أنه سيذهب إلى مجلس الأعيان وفي حال موافقة المجلس لما جاء به النواب فإنه سيعود إلى الحكومة.

كانت حكومة الرزاز قررت إجراء تعديلات على مشروع القانون في 10 / 12/ 2018م حيث خفضت الحد الأدنى لعقوبة الحبس على من ينشر أو يعيد نشر “خطاب كراهية” عبر شبكة الإنترنت، كما عملت على إعادة تعريفه، وفتحت المادة 11 للتعديل.

وكانت حكومة عمر الرزاز رفضت في وقت سابق إجراء تعديلات على مشروع القانون حيث أكّدت أكثر من مرّة أنه بحوزة مجلس النواب ويُمكن إجراء التعديلات اللازمة عليه داخل البرلمان.

وكانت حكومة هاني الملقي أرسلت مشروع القانون إلى مجلس النواب في عطلته التشريعية في أواخر شهر أيار الماضي (28 / 5 / 2018) – أي قبل نحو أسبوعين من رحيلها -.

* “الملكية العقارية” :

وبدأ المجلس مناقشة مواد قانون الملكية العقارية البالغة 224 مادة والتي تجمع الأحكام الواردة في 13 قانونا وتنظمها في تشريع واحد لتعزيز استقرار الملكية العقارية وتشجيع الاستثمار.

ويُصنّف المشروع العقارات، وينظم وضع حدودھا ومسحھا وتقدير قيمتھا، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، إضافة الى تبسيط الكثير من الإجراءات.

ويُعيد تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائياً، أو بوساطة لجنة تشكل لھذه الغاية، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيھا، وإدارة القسم المشترك فيھا، بالإضافة الى توضيح إجراءات رھن العقار رھناً تأمينياً ضماناً للدين وطرق التنفيذ عليه، وتحديد ضوابط تملك العقار لمشروع يحقق النفع العام.

وعند نفاذ القانون بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تُلغى قوانين: “الأراضي العثماني”، “تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952″، “تحويل الأراضي من نوع ميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953” ، “تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953″، “وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953″، “تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953” ، “التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953″، “تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953″، “معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958″، “تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964″، “ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968″، “الإستملاك رقم 12 لسنة 1987″، و”إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006”.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق