“النواب” يرفض إلغاء التقاعد المبكر ويرفعه لـ 55 للذكور و 52 للإناث

** مجلس النواب يتيح لأعضاء مجلس الأمة الاشتراك ب”الضمان” اختيارياً مقتطعاً من مخصصاتهم

** “النواب” يجيز سحب رصيد الادخار لغايات التعليم العالي والمهني ونفقات وتكالف العلاج

** وضع ضوابط للاستثناءات الممنوحة بعدم شمول المؤسسات بعض عامليها بالضمان

** النواب يوافق على استثناء بعض العاملين (يقل عمرهم عن 28 عاماً) من الشمول بتأمين الشيخوخة

** استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة تُحدّد بنظام

** خصم اشتراكات تأمين التعطل عن العمل من البدل المصروف خلال إجازة الأمومة

** رفع الراتب التقاعدي للشهيد من 60 % – 100 % على أن يسري القرار بأثر رجعي

** توزيع الزيادة الناتجة عن التضخم أو النمو بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال 

** الابلاغ عن عدم التأمين بالمنشأة خلال 6 شهور من انتهاء خدمته بدلاً من تاريخ التحاقه

** معالجة عدم اكمال الموظف التابع للتقاعد المدني الخدمات المقبولة

** إمكانية إعادة احتساب الخدمات لغايات “الضمان” لمن لم يكمل خدماته المقبولة بالتقاعد المدني 

هلا أخبار – وائل الجرايشة – اقرّ مجلس النواب ظهر الأحد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019م.

وسيتم العمل بالتعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014م.

* استثناء في تأمين الشيخوخة : 

ووافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بمنح استثناء بعض العاملين (يقل عمرهم عن 28 عاماً) في منشآت لا يزيد عدد العاملين فيها عن 25 عاملاً من الشمول بتأمين الشيخوخة، لمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ المنشأة على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1 %، من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع.

وكانت اللجنة القانونية رفضت المقترح الحكومي الذي لم يحدد سن المسموح للعاملين بعدم شمولهم بالتأمين، وحددته بأن لا يتجاوز (28 عاماً)، كما رفضت أن يكون الاستثناء مفتوحاً على جميع التأمينات وحصرته فقط ب”تأمين الشيخوخة”.

كما أنها وضعت سقفاً أدنى لعدد العاملين في المؤسسة التي يُسمح لها بعدم شمول العامل من تأمين الشيخوخة وذلك في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن (25) عاملا، بعد أن كانت مفتوحة.

وأجبرت اللجنة المنشأة بأن يبقى التزامها قائما بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال يتم ايقاف العمل بما ورد في البند (1) من هذه الفقرة إذا أكمل المؤمن عليه سن الثامنة والعشرين من عمره، ويتم تنظيم أحكام هذه الفقرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

* اشتراك اختياري لأعضاء مجلس الأمة:

وأجاز مجلس النواب لكل من رئيسي مجلس النواب ومجلس الأعيان طلب شمول أي عضو من أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناءً على طلبه، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي.

* تأمين الأمومة:

وأجاز مجلس النواب للمؤسسة تخصيص ما نسبته (25 %) من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من القرة (أ) من المادة 42 من القانون لغايات استحدات برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

وأبقى مجلس النواب على خصم اشتراكات تأمين التعطل عن العمل من البدل المصروف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة الممنوحة لها، ووافق مجلس النواب على مقترح الحكومة بشطب إلزام المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.

وتعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي مدة خدمة فعلية لغايات شموله بأحكامه.

* سحب من رصيد الادخار: 

وأجاز مجلس النواب للمؤمن عليه (الأردني) التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني، أو لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه ولأفراد العائلة.

وستطبق الأحكام السابقة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

* التقاعد المبكر  :

ورفع مجلس النواب سن التقاعد المبكر إلى 55 عاماً للذكور بـ (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل، وإلى 52 عاماً للإناث على أن تبلغ اشتراكاتها (228) اشتراكا فعلياً على الأقل في هذا التأمين.

ووافق مجلس النواب على توصيات لجنته في هذه المادة.

* راتب تقاعدي عن وفاة خارج الخدمة:

وأجاز مجلس النواب حصول الورثة على راتب تقاعدي حتى لو وقعت الوفاة خارج الخدمة ضمن أسس محددة، وهذا التعديل جاء استثناءً على المادة التي منحت حق المؤمن بالحصول على راتب تقاعدي عند الوفاة الطبيعية خلال الخدمة المشمولة بالضمان.

واشترط المجلس لحصول الورثة على الراتب التقاعدي برغم وقوع الوفاة خارج الخدمة، أن يكون لدى المؤمن عليه الأردني (120) اشتراكاً فعلياً فأكثر، منها (12) اشتراكاً متصلاً، على أن لا يكون قد مضى على انقطاعه عن الشمول بأحكام قانون الضمان أكثر من ستين شهراً محسوبة من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

ويلاحظ أن مجلس النواب خفض شرط الاشتراك المتصل لمدة 12 شهراً (عام واحد) بعد أن كانت مقترحات الحكومة تشترط وجود 24 شهراً (عامان) لتحصيل الراتب التقاعدي، وذلك بناء على توصيات من لجنته القانونية.

ويلتزم الورثة المستحقين بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، وذلك على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الأخير الخاضع للاقتطاع دفعة واحدة أو بالتقسيط.

وأجاز مجلس النواب أن تسري هذه الأحكام بأثر رجعي، على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، شريطة أن يعيد الورثة المستحقين كامل مبلغ التعويض إذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدة أو بالتقسيط، مضافاً إليه الاشتراكات الواردة سابقاً (بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط) والاشتراطات الناظمة لها.

ويخصص الراتب المنصوص عليه في هذه المادة اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقدم فيه الورثة المستحقين بطلب تسوية حقوقهم،

* فصل العسكريين :

ووافق مجلس النواب على التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على الفصل الخاص بالعسكريين، كان أبرزها رفع الراتب التقاعدي للشهد من 60 % – 100 % على أن يسري القرار بأثر رجعي.

واشترط مجلس النواب تطبيق الضمان على المؤمن عليهم عسكرياً إنهاء خدماته أو إكماله 45 سنة، واحتسب مجلس النواب الرواتب التقاعدية للعسكريين على أساس الأجر الأخير وليس على متوسطه عند انتهاء خدماتهم.

وشمل مجلس النواب من سوى حقوقه قبل نفاذ القانون عن نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة، فيما ستنظر “الضمان” في إصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة الإبلاغ خلال سنتين من وقوعها.

للاطلاع على كافة تفاصيل التعديلات الخاصة بالعسكريين

* من التقاعد المدني للضمان” :

إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون، فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان، شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة، ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.

* توزيع بالتساوي عند التضخم:

ونصّت التعديلات على أن يتم توزيع الزيادة الناتجة عن ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، (بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها)، على أن لا تتجاوز الزيادة (20) ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.

* شكوى بعد مغادرة العمل:

وألزمت التعديلات مؤسسة الضمان بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو المستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة أن يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ (انتهاء خدماته لديها)، بعد أن كانت تشترط في القانون ساري العمل الإبلاغ  خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ (التحاقه بالعمل).

وأقرت التعديلات بأن يتم أداء الحقوق المشار إليها عن مدة خدمة المؤمن عليه لدى المنشأة على أن لا تتجاوز سنتين، شريطة تقديمه ما يثبت عمله لدى المنشأة خلال تلك المدة.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق