نظام الشراء المباشر للعقارات او مبادلتها او اكتساب حق عيني عليها

هلا أخبار – عرضت الحكومة مسودة نظام الشراء المباشر للعقارات او مبادلتها او اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك.
وتالياً نص النظام:
صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادتين (180) و(191) والمادة ( 222 ) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الشراء المباشر للعقارات او مبادلتها او اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك لسنة 2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية .
المستملك : الحكومة والبلديات واي جهة او شخص حكمي يخوله القانون حق الاستملاك.
المشروع: المشروع الذي يحقق نفعاً عاماً وفي مقابل تعويض عادل.
النفع العام :يعد محققا للنفع العام لاغراض الاستملاك المشروع الذي يهدف الى انشاء مرفق عام او ادارته او تسهيل ادائه لوظائفه او اي مشروع ينص القانون على انه يحقق نفعاً عاماً.
اللجنة المركزية : لجنة الشراء المباشر للعقارات او مبادلتها او اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك المشكلة وفق أحكام هذا النظام .
اللجنة الفنية: اللجنة التي تتولى دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
اللجنة الفرعية: اللجنة المختصة بمعاينة العقارات وتقدير بدل قيمتها بصورة أولية.
عقد التأجير التمويلي : العقد الذي يتم تنظيمه وإبرامه وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي .
المادة 3- 1- يجب على الجهة الراغبة في الاستملاك قبل البدء باجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الملكية العقارية ان تقوم بالسير باجراءات الشراء المباشر للعقار المنوي استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع .
2- يجوز ان يكون التعويض عن العقارات موضوع الاستملاك نقداً او عيناً بأرض بديله او بكليهما.
3- يتم تقدير قيمة العقارين أو العقارات أو الحقوق العينية الاصلية المطلوب استملاكها واستبدالها والمعدة للتعويض بها من قبل اللجنة الفرعية بتاريخ الكشف والتقدير، ويكمل الفرق بين القيمتين ان وجد بالتعويض نقداً .
4- اذا تعذر الاتفاق مع مالك العقار المنوي استملاكه وفق ما ورد بالمـادة (3) من هذا النظام يحق للجهة الراغبة في الاستملاك السير باجراءات الاستملاك وفق احكام الفصل التاسع من قانون الملكية العقارية.
المادة 4- يحق للجهة الراغبة في الاستملاك طلب الاستملاك مباشرة دون اللجوء لاجراءات الشراء المباشر او المبادلة وذلك في حال كانت طبيعة المشروع تقتضي اجراء الحيازة الفورية للعقار وفق احكام المادة 204 من قانون الملكية العقارية.
المادة 5- أ. تشكل لجنة تسمى (اللجنة المركزية للشراء المباشر للعقارات او مبادلتها او اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
- أمين عام الوزراء نائباً للرئيس .
- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .
- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان .
- أمين عام أو مدير عام أو رئيس الدائرة طالبة الشراء .
ب. يكلف الوزير أحد موظفي الوزارة من الفئة الأولى للقيام بأعمال مقرر اللجنة يتولى تنظيم محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ أعمالها .
ج. تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية :
- وضع أسس ومعايير لتنظيم آليات شراء العقارات المنوي استملاكها وتنظيم عقود الشراء .
- النظر في طلبات شراء العقارات المنوي استملاكها ومدى الحاجة لها .
- المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي .
د. تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعاها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها .
المادة 6- أ. تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة أحد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى يعينه الوزير وعضوية كل من :
- مندوب عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي .
- مندوب عن الجهة المستملكة طالبة الشراء يسميه الوزير المختص .
- مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه مدير عام الدائرة .
- مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه الأمين العام .
ب. تتولى اللجنة الفنية دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية .
ج. تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها .
المادة 7- أ. تشكل في كل محافظة لجنة فرعية للشراء برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من :
- مدير المالية .
- مدير الأشغال .
- مدير تسجيل الأراضي .
- رئيس وحدة ديوان المحاسبة .
ب. تتولى اللجنة الفرعية للشراء وبتكليف من الوزير المختص معاينة العقارات وتقدير بدل قيمتها بصورة أولية وترفع توصياتها إلى اللجنة الفنية .
المادة 8- لغاية تنظيم آلية الشراء المباشر للعقارات او مبادلتها او اكتساب حق عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك تتبع الإجراءات التالية :
أ. على الجهة الراغبة بالاستملاك التحقق من :
- مدى الحاجة لشراء العقار او مبادلته و ان الهدف من الشراء او المبادلة يحقق الغرض من المشروع.
- توافر المخصصات المالية او العينية اللازمة لشراء العقار او مبادلته .
- التحري عن العقار ومعاينته .
ب. تعلم الجهة الراغبة بالاستملاك الوزير قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تحقق الحاجة لشراء العقار مع ذكر الأسباب الموجبة للشراء .
ج. للوزير رفض شراء العقار بعد عرضه على اللجنة المركزية إذا تبين له عدم وجود حاجة ماسة لشرائه أو ان الغرض من الشراء لا يحقق النفع العام ، وإذا طلبت الدائرة مرة ثانية شراء العقار ففي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس الوزراء .
المادة 9- تتم عملية الشراء المباشر للعقارات او مبادلتها بأي من الطرق التالية :
أ. الشراء بالتملك المباشر للعقار .
ب. مبادلة عقار بآخر على ان تطبق جميع احكام المواد المتعلقة بالبيع على المبادلة .
ج. الشراء بالتأجير التمويلي المنتهي بالتملك لصالح الجهة الراغبة بالاستملاك .
المادة 10- لغايات ضمان عدالة الشراء او المبادلة للجهة الراغبة في الاستملاك ولغايات حفظ حقوق الطرفين ومع مراعاة أحكام المادتين (6) و(7) من هذا النظام، تتم عمليات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام بطريقة طرح العطاءات.
المادة 11- على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام ، يجوز بقرار من الوزير المستند إلى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقتين التاليتين :
أ. استدراج عروض في أي من الحالتين التاليتين :
- عند وجود حاجة ماسة ومستعجلة للعقار المطلوب شراؤه لا تحتمل التأخير ولا تسمح بطرح عطاء .
- إذا لم تتوافر ثلاثة بدائل للعقار المطلوب شراؤه واقتنعت اللجنة المركزية أن الضرورة تقتضي ذلك .
ب. الشراء المباشر بالتفاوض مع مالكي العقارات في أي من الحالات التالية :
- إذا كان شراء العقار لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض .
- في حال عدم توافر بديل للعقار المطلوب شراؤه على الرغم من الإعلان عن ذلك أكثر من مرة .
- إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم يتم الحصول من خلالها على عرض مناسب .
ج. اذا كان المستملك من غير الجهات المذكورة بالفقرة (أ) فتدفع المكافأة من تلك الجهة الى وزارة المالية قبل اجراء الكشف من قبل المحكمة وتصرف لمستحقيها وفقا لاحكام هذا النظام بعد ذلك.
المادة 12- أ. 1. يتولى الوزير توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتملك اذا كانت الجهة الراغبة بالاستملاك الحكومة او احدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او البلديات .
- يتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة توقيع عقود الشراء بالتملك المباشر او المبادلة للعقار اذا كانت الجهة الراغبة بالاستملاك الحكومة او احدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او البلديات .
- في حال كانت الجهة الراغبة في الاستملاك من غير الحكومة او احدى الوزارات او المؤسسات والدوائر الرسمية العامة او البلديات ، فتتولى الجهة الراغبة بالاستملاك توقيــع العقود المنصوص عليهــا فـي الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة .
ب. لا يجوز في جميع الأحوال توقيع العقود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا توافرت مخصصات لهذه الغاية .
المادة 13- عند نفاذ احكام هذا النظام يلغى اي نظام سابق يتعارض مع احكامه .
المادة 14- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .