
هلا أخبار – صدر نظام تظلم المستثمرين من قانون الاستثمار في الجريدة الرسمية صباح الأحد.
ويمنح النظام للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار.
ولا يجيز النظام للمستثمر أن يتقدم بطلب تظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاع.
ويكلف النظام لجنة التظلم بدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لحلها؛ من خلال التوصية بها لرئيس الهيئة لمخاطبة الجهات الحكومية المسؤولة لمعالجتها.
ويمنح النظام اللجنة مدة لا تزيد عن 10 أيام للرد على طلب التظلم؛ سواء بامتناع اللجنة النظر بالطلب، أو بقبول طلبه.
وتاليا نص النظام:






