العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة 28 مباشرة

** مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة أو المنشأة

** البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل

** يتوجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله من تاريخ فصله وإلزامه بدفع كامل أجوره

** البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء إلى القضاء

** البلاغ جاء لتعزيز حماية العامل الأردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل

هلا أخبار- أوّضحت وزارة العمل بأن البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب أمر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة 28 من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض.

وأوّضحت مديرية الشؤون القانونية في بيان وصل “هلا أخبار” مساء الثلاثاء، أنّ تطبيق نص المادة 28 له محدداته واشتراطاته المتمثلة في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة أو المنشأة المعتمدة من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل.

وقالت الوزارة إنّ البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo إذا تمّ فصله من قبل صاحب العمل.

ونوّهت الوزارة إلى أنه  يتوجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله من تاريخ فصله وإلزامه بدفع كامل أجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة آلاف دينار.

وأشار البيان، إلى أنّ سلطة إيقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأنّ الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية.

وأكّدت مديرية الشؤون القانونية بالوزارة، أنّ هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء إلى القضاء أيضا، بل جاء لتعزيز حماية العامل الأردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أيّ أن البلاغ عزز المادة 28 وحصنها لمصلحة العامل.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق