“الإقتصادية النيابية” تحدد الضريبة المُضافة على “الإقرار” الناقص وترفض النسب الحكومية

هلا أخبار- سامر العبادي – رفضت لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية مقترحاً حكومياً ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل يُحدد نسب ضرائب إضافية على المُكلف في حال ثبت وجود نقصٍ في الإقرار الضريبي.

وأوصت اللجنة بفرض ضريبة مضافة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار اذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي أو زيادة في مبلغ تقاص او خصم ضريبة مدفوعة على الحساب وفقاً للاقرار الضريبي المقدم من المكلف اذا كانت نسبة الفرق لا تقل عن (25%) من الضريبة المستحقة او مبلغ التقاص المسموح به حسب مقتضى الحال.

واستبعدت اللجنة نصاً وارداً في المادة (31) من مسودة القانون، يفرض في حال ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المُقدم من المكلف، ضريبة إضافية بنسبة (10%) من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على (20%) ولم تتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة.

ورفضت اللجنة فرض ضريبة بنسة (25%) من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على (50%) ولم تتجاوز (75%) من الضريبة المستحقة، بالإضافة رفضها فرض ضريبة بنسبة (50%) من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على (75%) من الضريبة المستحقة.

ورفضت أن تصل قيمة الضريبة الإضافية إلى نسبة (100%) إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الإداري، وفق التعديلات الحكومية.

كما نص المقترح الحكومي على فرض ضريبة إضافية على المكلف بنسبة (75%) من الزيادة، وذلك إذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص أو خصم الضريبة المدفوعة على الحساب وفقاً للإقرار الضريبي المقدم من المكلف.

ورفضت “اللجنة” دفع  المكلف نصف الضريبة الإضافية المقررة إذا وافق المُكلف على قرار التدقيق أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر.

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق