الأحد, 8 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

نص مسودة مشروع قانون أمانة عمان

هلا أخبار – عرض ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع قانون أمانة عمان.

واعتبرت مسودة المشروع الأمانة الخلف القانوني والواقعي لأمانة عمان الكبرى وتؤول  اليها الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة  لها جميعها، كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها, ويصبح المجلس الخلف القانوني والواقعي لمجلس أمانة عمان الكبرى.

اسم المسودة            :               قانــون أمــانـــة عمــــان

محتوى المسودة :

قانــون أمــانـــة عمــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الاول

أحكام عامة

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون أمانة عمان رقم (  ) لسنة 2019 ) ويعمل به  بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- التعريفات:-

يكون للكلمات والعبارات و المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الرئيس:رئيس الوزراء.

الأمانة:أمانة عمان 

المجلس:مجلس أمانة عمان أو لجنة أمانة عمان .

الأمين:أمين عمان أو رئيس اللجنة .

المكلف:أي شخص استحق عليه مبلغ للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

 مرافق الأمانة: الأراضي والعقارات والاماكن والمنشآت مثل الحدائق العامة والمتنزهات والملاعب والميادين والشوارع والطرق أثاثها و تجهيزاتها، والحمامات والمواقف العامة، و المجسمات الجمالية والنصب التذكارية و النوافير ولوحات العنونة، والمكتبات العامة ، و خطوط الخدمات التابعة لها وغيرها .

مدير المدينة:رئيس الجهاز الاداري و التنفيذي في الامانة  الذي يتم تعيينه وفقا لأحكام هذا القانون.

الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب .

المقيم:الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود الأمانة  و ان كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه احيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة من مناطق الامانة.

الحاكم الإداري:المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقا لأحكام نظام التشكيلات الإدارية.

الدائرة:دائرة الاحوال المدنية و الجوازات و مديرياتها في المحافظات و المكاتب التابعة لها.

 المادة3-أ- الأمانة مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و تعتبر شخصا من الأشخاص الحكمية, وهي ذات استقلال مالي وإداري, ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والتصرف بها من خلال المجلس أو شركاتها أو أي من الأذرع الاستثمارية العائدة لها  ، وان تتعاقد مع الغير وان تقوم بجميع التصرفات القانونية، بما في ذلك حق التقاضي ، وان توكل عنها في الاجراءات القضائية أي محام, كما ولها ان تنيب عنها ايا من موظفيها الحاصلين على شهادة جامعية بالحقوق ، على ان لا تقل مدة خدمتهم فيها عن خمس سنوات.

 تتمتع  الامانة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

تعين حدود الأمانة بمقتضى احكام هذا القانون ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وتوصية المجلس تحديد أو توسيع او تضييق او تعديل حدودها  بموجب قرار يصدر عنه، على ان ينشر هذا  القرار في الجريدة الرسمية،  واذا ضُمت أي بلدية أو تجمعات سكانية  للامانة فأنها تصبح الخلف القانوني والواقعي لتلك البلدية، او التجمعات السكانية وتنقل اليها حقوقها جميعها و تتحمل كافة التزاماتها, و تسري المعاملة بالمثل عند اقتطاع جزء أو تجمعات سكانية او قطع أراض منها.

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ،  تعتبر الأمانة الخلف القانوني والواقعي لأمانة عمان الكبرى وتؤول  اليها الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة  لها جميعها، كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها, ويصبح المجلس الخلف القانوني والواقعي لمجلس أمانة عمان الكبرى.

هـ- تمارس الأمانة المهام و المسؤوليات الموكلة لها بموجب هذا القانون و الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، أو بموجب أي تشريعات اخرى .

الفصل الثاني

شؤون المجلس

المادة4-أ- يحدد أعضاء المجلس المعينين والمنتخبين، والمقاعد المخصصة للنساء، وتقسيمات مناطق الامانة ، وشروط و اجراءات  الترشح والانتخاب لعضوية المجلس، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 

يعين مجلس الوزراء الأمين من بين أعضاء المجلس، بتنسيب من  الرئيس ، ويحدد راتبه وعلاواته وكافة حقوقه في قرار تعيينه .

 

المادة5-أ- مدة دورة المجلس أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه ، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس حل المجلس قبل انتهاء مدته, وتشكيل لجنة أمانة عمان تقوم مقامه إلى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس الجديد، على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله ‏إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة.

 

على الرغم مما ورد في البند (أ‏) من هذه الفقرة، للرئيس أن يؤجل انتخابات المجلس لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة الانتخاب ذلك، ‏على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بهذا الخصوص.

 

لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن الأغلبية .

 

د-1- إذا شغر مقعد عضو المجلس  لأي سبب  فيتم تعيين بدلا له اذا كان معيناً، اما اذا كان منتخبا فيحل محله بناء على قرار من الرئيس المرشح الذي يليه بعدد الاصوات ان كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الرئيس من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح ,وتنتهي العضوية المكتسبة وفقا لأحكام هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.

 

إذا شغرت عضوية أي من النساء في المجلس فتحل محلها المرشحة غير الفائزة والتي نالت أعلى نسبة من الأصوات إذا كانت لا تزال محتفظة بشروط الترشح ,وإلا فالتي تليها فإذا لم تتوافر مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا البند ,فتطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة.

 

اذا شغر منصب الأمين لأي سبب يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس بدلا منه.

 

المادة6-أ- ينتخب المجلس في اول جلسه يعقدها نائبا للأمين بالاقتراع السري, ويفوز المرشح الذي نال أعلى الاصوات ،وعند تساوي الاصوات،  يجري الأمين القرعة بين المرشحين و بالطريقة التي يجري الاتفاق عليها .

 

ب- يجتمع المجلس بدعوة من الامين او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه وأستمراريته قانونيا بحضور اغلبية أعضائه, على ان يكون من بينهم الامين  او نائبه, ويتخذ المجلس قراراته باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها ، وإذا لم يتوافر نصاب الاجتماع  فللأمين الحق في تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا اذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الاقل .

 

يجوز للأمين, أو أغلبية أعضاء المجلس أن يطلبوا من  الامين,  دعوة المجلس للانعقاد لبحث امور محددة ,ويجب دعوة المجلس في هذه الحالة الى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .

 

تكون جلسات المجلس علنيه، و يجوز لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يحضر النقاش في  الجلسة ويجوز عقد جلسة مغلقة في المواضيع التي يراها الأمين تستدعي ذلك، على أن يتم الإعلان عن  ذلك ،قبل موعد الانعقاد بيومين على الأقل .

 

هـ- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص ، و يوقع عليه الأمين والأعضاء، على ان تنشر القرارات بأي وسيلة بعد اكتمال مراحلها القانونية والادارية .

 

للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من بين أعضائه و\أو من موظفي الامانة لدراسة أي أمر من الأمور المعروضة عليه ،ورفع توصياتها له لاتخاذ القرار المناسب ،  ويجوز للمجلس تشكيل لجنة فنية او اكثر لتقديم المشورة له او للأمانة في موضوع معين.

 

للمجلس و بتنسيب من الأمين تشكيل لجنة او أكثر من بين اعضائه و/أو من موظفي الامانة و/أو من يراه مناسبا ، وتفويض تلك اللجان القيام بأي من صلاحياته بموجب هذا القانون او اي تشريع آخر ، بالشروط و القيود ضمن المدة التي يقررها وللمجلس الغاء التفويض او تعديله في أي وقت يراه باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات والمواد (17/أ) (18) (20) (26) (27) من هذا القانون ، اذ لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات.

 

يختار الامين  من بين موظفي  الأمانة امين سر المجلس, ليتولى تنظيم جدول اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به, والقيام باي مهام يكلفه المجلس بها او الامين .

 

المادة7-أ- يفقد الأمين أو عضو المجلس عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:-

 

إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس ,أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال عام .

 

إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد  الامانة أو اصبحت له  او لزوجه او لأي من اقاربه حتى الدرجة الثانية  منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس اقرارها ،  وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا او مستشارا  لها .

 

إذا فقد أيا من الشروط  أو المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

 

إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية .

 

يفقد الأمين أو العضو عضويته بقرار من الرئيس اذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة او الحق ضررا بمصالح  الأمانة , ويكون قرار الرئيس قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية .

 

ج- تنتهي العضوية  في المجلس بالاستقالة :-

 

تتم استقالة الامين  بكتاب خطي يقدم  للرئيس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ  موافقة مجلس الوزراء عليها .

 

تتم استقالة  عضو المجلس  بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في أمانة سر المجلس ويبلغ ذلك إلى  الرئيس .

 

د- يقوم الأمين بتبليغ الرئيس بفقد العضو مركزه في المجلس خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .

 

 

 

المادة8-أ- يحتفظ نائب الأمين بمركزه ما دام المجلس قائما ,وفي حال شغور هذا المركز لأي سبب كان, يتم انتخاب نائب جديد للأمين وفق أحكام الفقرة  (أ) من المادة (6) من هذا القانون .

 

ب- يمنح نائب الامين و أعضاء المجلس باستثناء الأمين مكافأة شهرية، تحدد قيمتها بقرار من المجلس و بموافقة الرئيس.

 

ج- عند قيام نائب الأمين بأعمال الأمين في حالة شغور مركز الأمين لأي سبب من الأسباب ،أو في حالة تغيب الأمين أكثر من أسبوع بسبب المرض أو الإجازة أو في مهمة رسمية خارج المملكة، يتقاضى نائب الأمين من صندوق الأمانة مكافأة تعادل راتب الأمين و علاواته عن كامل مدة الشغور أو الغياب.

 

 

 

المادة9-أ- تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته ،أو حله وفقا لأحكام هذا القانون.

 

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس أن يعفي أي عضو من أعضاء المجلس لأسباب مبررة أو اذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة او الحق ضررا بمصالح  الأمانة، ويكون قرار الرئيس قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية .

 

 

 

الفصل الثالث

 

مهام وصلاحيات المجلس

 

 

 

 

 

المادة10- تناط بالمجلس المهام و الصلاحيات التالية بالاضافة الى ما تم ذكره في هذا القانون, أو أي من التشريعات المنبثقة عنه:-

 

إقرار الموازنة السنوية، و جدول التشكيلات، و الموازنة التأشيرية و رفعها للرئيس للمصادقة عليها .

 

اقرار الميزانية العمومية .

 

إقرار الخطط الاستراتيجية.

 

د- إقرار العقود والاتفاقيات و مذكرات التفاهم و التوأمة على ان تقترن بموافقة الرئيس اذا كانت مع جهة من خارج المملكة.

 

هـ- إقرار دليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية و الخدمية و الاستثمارية.

 

إقرار برامج التنمية المستدامة .

 

اقرار و مناقشة و تقييم نتائج الخطط التنفيذية من خلال الأمين .

 

إقرار عنونة الأمانة .

 

اقرار المخطط الشمولي للمدينة .

 

تشكيل لجان احياء تطوعية خيرية في المناطق ، مما يعزز دور المواطنة بينهم ، مع تحديد الأعمال المناطة بها .

 

قبول التبرعات و الهبات و الهدايا ،على ان تقترن بموافقة الرئيس في حال كانت من مصدر غير اردني او من خارج المملكة.

 

مناقشة أي مواضيع و مراسلات ترفع له من خلال الأمين ، و اتخاذ القرار المناسب بها .

 

تقديم التوصيات و الاقتراحات لتطوير و رفع بمستوى الخدمات المقدمة .

 

 إعداد و اقرار لائحة تنظم عمل المجلس.

 

 

 

المادة11-أ- للمجلس في معرض قيامه بالمهام والصلاحيات المناطة به بموجب احكام هذا القانون :-

 

تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه وتحديد صلاحياتها .

 

التعاقد مع هيئات متخصصة او مؤسسات علمية او فنية  او استشارية.

 

أن يعهد ببعضها إلى جهات حكومية اخرى تملك القدرة الفنية والادارية اللازمة لذلك.

 

ب- للمجلس أن يعهد بأي من مهام الأمانة و مسؤولياتها إلى متعهدين أو مقاولين، أو إلى جهات أخرى ذات اختصاص ,وله تأسيس المشاريع لادارة تلك المهام والمسؤوليات  أو المشاركة في تأسيسها وإدارتها  بالتعاون مع الغير , و أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو شركات  و تشترط موافقة مجلس الوزراء و بتنسيب من الرئيس على مدة الامتياز و شروطه ، على أن لا تزيد هذه المدة على ثلاثين سنة.

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

 

مهام ومسؤوليات الامانة

 

 

 

المادة12-أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تناط بالأمانة المهام و المسؤوليات التالية :-

 

التخطيط و التنظيم من حيث :-

 

اعداد المخطط  الشمولي للمدينة و بالتنسيق مع الجهات المعنية و البلديات المجاورة .

 

إعداد المخططات التنظيمية بكافة مستوياتها و تحديد الاستعمالات لمناطق التنظيم و تنفيذها بعد إقرارها و صدورها .

 

تخطيط أي أراض لم يجر تخطيطها ، و إعادة تخطيط أي أراض كانت في الأصل قد خططت وِفقاً لمخطط تنظيم مقرر .

 

د- تخطيط الشوارع و/ أو إلغاؤها و تعديلها و تعيين عرضها و استقامتها.

 

المحافظة على هوية المدينة و الموروث الحضاري و التراث العمراني فيها :-

 

دراسة و تحديد الأبنية و المواقع التراثية و تقييمها و تصنيفها، و تحديد طبيعة التدخل عليها و ترشيحها على سجل التراث العمراني، و دراسة طلبات تطوير للمواقع التراثية، و وضع السياسات و الانظمة و التعليمات و الدراسات الحضرية المتعلقة بالحفاظ العمراني لمناطقها.

 

 

 

العنون :-

 

تسمية الأحياء و الشوارع و الميادين و/أو ترقيمها و ترقيم بناياتها الواقعة عليها .

 

 

 

التقسيم و الإفراز :-

 

اصدار و منح الموافقات لطلبات الافراز و التقسيم لقطع الأراضي و الأبنية.

 

ترخيص الأعمار و الأبنية وأذونات الاشغال :-

 

أ- اصدار و منح موافقات رخص الاعمار و الأبنية ، و هدمها و تغيير أشكالها و استعمالها ، و اصدار أذونات الاشغال.

 

ب- اعتماد المكاتب والشركات الهندسية المتعلقة اعمالها بشؤون هذه الرخص.

 

 

 

تنظيم المهن والحرف والصناعات:-

 

اصدار و منح الموافقات لتنظيم وترخيص كافة المهن و الحرف والصناعات ، بما في ذلك المطاعم و الملاهي العامة و أماكن التسلية و ما في حكمها و المكاتب المهنية و غيرها ، و تعيين الأماكن التي تمارس فيها ، و تحديد مواعيد فتحها و اغلاقها.

 

 

 

تنظيم الاعلانات بكافة انواعها:-

 

اصدار و منح الموافقات لتنظيم و ترخيص الاعلانات.

 

 

 

حقوق تطوير الابنية و العقارات :-

 

اصدار و منح الموافقات اللازمة لتنظيم حقوق تطوير الأبنية و العقارات.

 

 

 

الاستعمال المخالف :-

 

تحديد مدة الاستعمال المخالف للأبنية و العقارات و التي لا تتفق و مخططات التنظيم .

 

 

 

التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بـ:-

 

أ- تحديد مواقع المدارس و الجامعات و الكليات.

 

ب- تحديد مواقع دور العبادة .

 

 تحديد مواقع المتاحف و المكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

 

د- تحديد مواقع المستشفيات و المراكز الصحية .

 

هـ- تحديد مواقع الساحات و الحدائق والمتنزهات .

 

و- تحديد مواقع الخدمات و المرافق العامة.

 

إدارة تزويد السكان بالكهرباء و الغاز والمياه و الاتصالات و خدمات البنية التحتية ، و المشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والضخ.

 

رعاية الاماكن السياحية و الأثرية ، و استغلالها و استثمارها .

 

الاستملاك :-

 

الاستملاك لغايات النفع العام ،وفقا لمخططات الاستملاك والمخططات التنظيمية . ولها حق التصرف بالعقارات المستملكة .

 

 

 

 

 

فضلات الطرق :-

 

التصرف بفضلات الطرق و التنسيب ببيعها أو استغلالها.

 

 

 

الاستثمار:-

 

استقطاب الاستثمارات و المطورين لتنمية و تأهيل مرافقها.

 

إيجاد بيئة استثمارية جاذبة و متطورة لتنشيط الصناعة و التجارة و السياحة  و أية خدمات أخرى .

 

إنشاء أذرع استثمارية لإدارة استثمار أموالها ومرافقها ومهامها لمواجهة التزاماتها بتقديم خدماتها .

 

د- العمل على تعظيم القيمة السوقية لأصولها ومرافقها .

 

 

 

الشوارع و الطرق باستثناء الطرق النافذة:-

 

تصميم الشوارع و الطرق و فتحها و انشاؤها و تعبيدها و أي اعمال بناء اخرى عليها او أسفلها أو أعلاها بما فيها أثاثها و وسائل السلامة المرورية ، و تحديد شروط و أسس تمديد خطوط الخدمات التي تقام فوقها أو عليها أو تحتها من قبل مؤسسات و شركات الخدمات و منع أي اعتداءات عليها .

 

 

 

أدارة الشوارع و الطرق :-

 

تخطيط و تنظيم و مراقبة حركة النقل و المرور ، و المساهمة بإدارتها مع الجهات الاخرى المعنية، و تطويرها باستخدام الوسائل و الحلول التقنية و استيفاء الرسوم اللازمة .

 

استقطاب الاستثمارات في أدارة المواقف العامة ، و في أدارة و مراقبة الشوارع و الطرق .

 

خطوط تصريف مياه الأمطار :-

 

 تصميم و إنشاء خطوط تصريف مياه الامطار، والأشراف على تنفيذها حين تكليف الغير بذلك، و إدامتها.

 

الأرصفة و الاطاريف و الجزر:-

 

تصميم و تحديد سعة و مواصفات الأرصفة و الأطاريف و الجزر، و إنشاؤها و إدامتها.

 

المقابر:-

 

تعيين مواقع المقابر و مواصفاتها ، و إنشاؤها و إدارتها و مراقبتها ، و وقف الدفن فيها  و نقل الرفات و الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة ، و منع الاعتداء عليها و المحافظة على حرمتها ، و إصدار تصاريح نقل الموتى و الدفن.

 

 

 

الأسواق العامة:-

 

تعيين مواقع الأسواق العامة و إنشاؤها و إدارتها و تشغيلها وتنظيمها و تحديد ما يباع في كل منها ، و حظر البيع خارجها ، و مراقبة الأوزان و المكاييل فيها .

 

 

 

المسالخ:-

 

تعيين مواقع المسالخ و إنشاؤها و إدارتها و الإشراف عليها ، و مراقبتها و معاينة اللحوم بكافة انواعها و حالتها ، و إجازتها للاستهلاك البشري.

 

 

 

النظافة:-

 

تنظيف مرافق الأمانة و جمع ونقل و ادارة النفايات و تدويرها، و تحديد طريقة التعامل معها ، و تحديد مواقع المكبات و تشغيلها و إدارتها ، و الاستثمار فيها.

 

 

 

الصحة العامة:-

 

اتخاذ الاحتياطات و الإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ، و منع تفشي الأوبئة و الأمراض ، والرقابة على الاغذية والمياه، و التأكد من مطابقتها للمواصفات و إتلاف الفاسد أو غير المطابق منها.

 

 

 

 

 

النقل العام:-

 

تطبيق استراتيجية النقل العام ، و تطويرها ، و الاستثمار فيه ، وإدارة خدماته و وضع الشروط و التعليمات لتنظيم هذه الخدمات و الأشراف عليها و إدامتها .

 

 

 

الوقاية و إدارة الأزمات والمخاطر:-

 

التنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الأزمات ،لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأشخاص و الممتلكات من الأخطار و الأضرار جراء الفيضانات و السيول و الثلوج و الحرائق و الكوارث الأخرى ، و الحد من الآثار المتوقعة عند وقوعها ، و إغاثة المنكوبين.

 

 

 

الموازنة و الميزانية:-

 

إعداد الموازنة و الموازنة التأشيرية و جدول تشكيلات الوظائف، و إعداد الميزانية السنوية , والحساب الختامي .

 

 

 

أملاك الأمانة:-

 

إنشاء و تطوير و إدارة أملاك الأمانة ، و إدامتها و صيانتها ، و استثمارها.

 

 

 

هدم الأبنية:-

 

هدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها ، أو المضرة بالصحة و السلامة العامة، أو التي تشكل مكرهة صحية، أو المشوهة للمنظر العام و البيئة المحيطة ، و ذلك بعد انذار مالكها أو شاغلها أو المسؤول عنها.

 

المحافظة على جمال المدينة ونضارتها ومنع الأضرار والمكاره :-

 

يحق للأمانة و على نفقة المتسبب ، اذا لم يقم بالأجراء المطلوب خلال مدة انذاره نتيجة ضرر أو مكرهة أو تشوه أحدثه :-

 

معالجة الواجهات و الجدران الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار و الذي تعتبره الأمانة سيء المنظر ، أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة ، و بحاجة إلى دهان أو طراشة أو تنظيف أو تحسين .

 

إزالة أي إنشاءات مؤقتة أو متداعية أو خطرة تعتبر مشوهة للجوار أو المنظر العام ، أو تشكل مكرهة صحية ، مرخصة كانت في الأصل أم انشئت أصلاً بدون رخصة .

 

إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منهما ، أو أية أنقاض ، أو خردة ، أو مخلفات أو براكيات.

 

الأراضي المكشوفة :-

 

إلزام مالكي أو شاغلي الأراضي المكشوفة بتسويرها, أو أي اجراء آخر تراه مناسبا و خلال المدة التي تحددها ، وإذا تخلفوا عن ذلك خلال تلك المدة ، فإنه يحق للأمانة و حسب مقتضى الحال القيام بالمطلوب وعلى نفقة مالكي أو شاغلي تلك الأراضي.

 

 

 

الحدائق و المتنزهات و الفضاءات الحضرية و الأشجار:-

 

تعيين مواقع الحدائق و المتنزهات و الفضاءات الحضرية و إنشاؤها و إدارتها و مراقبتها والمحافظة عليها.

 

 

 

الرقابة :-

 

الرقابة على الشوارع و الطرق و الأرصفة و منع التجاوز و التعدي عليها.

 

 الرقابة على إنشاء الأبنية و هدمها و تغيير أشكالها و استعمالاتها .

 

الرقابة على الحفريات و الأنقاض ، و التأكد من نقلها للاماكن المخصصة لذلك.

 

د- الرقابة على المحلات و المهن و الحرف و الصناعات  المختلفة.

 

هـ- الرقابة على الاغذية و المياه.

 

و- الرقابة على اللوحات و الإعلانات.

 

الرقابة على الأعمال المقلقة للراحة أو المسببة للضوضاء أو المضرة بالصحة و السلامة العامة .

 

ح- الرقابة على البسطات و الباعة المتجولين.

 

الرقابه على الحيوانات و الطيور المعده للذبح ، و اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ذبحها خارج الاماكن المخصصه لها، و مراقبة ذبحها و التخلص من بقاياها.

 

ي- الرقابة على المساكن والمحلات ، و التأكد من عدم أحداث أي نوع من المكاره  .

 

الرقابة على الكلاب و ترخيصها ، و التعامل مع الضالة منها و الوقاية من أخطارها ، و اعداد اماكن لايوائها .

 

الرقابة على الدواب المستخدمة في النقل والجر.

 

مكافحة الحشرات و القوارض و الزواحف ، و ناقلات الأمراض و الخطرة منها .

 

الرقابه على مرافق الامانة ، و منع العبث فيها .

 

تنمية المجتمع المحلي :-

 

أعداد برامج التنمية المجتمعية و متابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة ، و المساهمة الفاعلة بالمشاريع التنموية و الخدمات العامة.

 

السياسات و الأستراتيجيات :-

 

إعداد الخطط الأستراتيجية و أهدافها بما يتوافق مع السياسات و الأستراتيجيات الوطنية .

 

أية اعمال اخرى ضرورية و لازمة لإدارة و تنظيم مرافق الأمانة .

 

القيام بأي مهام أو مسؤوليات او عمل آخر يتعين عليها القيام به بمقتضى احكام هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به و لا يتعارض معه.

 

تقوم الامانة بمهامها ومسؤولياتها الواردة في الفقره (أ) من هذه المادة بموجب انظمة تصدر لهذة الغاية ، على ان تحدد هذه الانظمة  الرسوم  و البدلات و الامانات والتعويضات والعوائد التي تستوفيها الامانة لقاء  هذه المهام و المسؤوليات حسب مقتضى الحال.

 

للامين تفويض إدارة أي من المهام و المسؤوليات المنصوص عليها في هذه المادة و الانظمة الصادرة بمقتضاها لنائبه أو لاي عضو من اعضاء المجلس او لمدير المدينة او لأي من موظفي الامانة شريطة ان يكون هذا التفويض خطيا و محددا.

 

 

 

الفصل الخامس

 

مهام وصلاحيات الامين

 

 

 

المادة13-أ- الامين هو رئيس المجلس و المرجع الاول لمهام الامانة ، و المسؤول المباشر عن مدير المدينة  ويمثلها لدى الجهات كافة و يتولى المهام و الصلاحيات التالية :-

 

يشرف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس ، أو اي لجان أخرى لها علاقة بعمل الامانة.

 

إقرار الخطط التنفيذيه التي ترفع له من مدير المدينة .

 

إقرار دليل تفويض الصلاحيات و الذي يرفع له من مدير المدينة.

 

التوقيع على العقود و التفاويض التي يقرها المجلس .

 

تمثيل الامانة في مجالس ادارات الشركات .

 

تمثيل الامانة في الاجتماعات و المؤتمرات ، و المنظمات و الهيئات الدولية التي تكون الامانة عضوا فيها ، و بعد موافقة الرئيس اذا كانت خارج المملكة.

 

المحافظة على حقوق الامانة ، و الدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.

 

توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات و من ضمنها التوأمة ، و البروتوكولات مع الجهات ذات العلاقة ، بعد أقرارها من المجلس ، على ان يقترن هذا القرار بموافقة الرئيس اذا كانت تلك الجهات خارج المملكة.

 

عرض مشروع موازنة الامانة و خططها الاستراتيجية و الاستثمارية على المجلس لأقرارها.

 

تحديد جدول اعمال المجلس وعرض المواضيع و المراسلات التي يتطلب عرضها على المجلس ، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

 

ب- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى احكام هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى أي تشريع آخر.

 

يمارس نائب الأمين مهام الامين وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الاسباب.

 

د- للامين تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه ، أو لاي عضو من اعضاء المجلس او لمدير المدينة ، او لأي من موظفي الامانة شريطة ان يكون هذا التفويض خطيا و محددا.

 

 

 

الفصل السادس

 

مهام وصلاحيات مدير المدينة

 

المادة14-أ- مدير المدينة هو رئيس الجهازالاداري و التنفيذي في الامانة ، و المسؤول عن مراقبة و ضمان حسن سير العمل فيها و يتولى المهام و الصلاحيات التالية :-

 

إدارة قطاعات الامانة، و متابعة الأداء .

 

إعداد الهيكل التنظيمي للامانة .

 

تنفيذ قرارات المجلس و بإشراف الأمين ، و متابعة تنفيذ العقود التي تبرمها الأمانة مع الغير.

 

 الإشراف على صيانة و إدامة مرافق الامانة و أموالها و المحافظة عليها.

 

إعداد الخطط الأستراتيجيه و التنفيذيه ، و رفعها للأمين ، و متابعة تنفيذها بعد إقرارها .

 

إعداد دليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية و الخدمية و الأستثمارية و رفعها للأمين .

 

إعداد مشروع الموازنة السنوية ، و جدول التشكيلات و البيانات المالية الختامية و رفعها للأمين في الوقت المحدد .

 

إعداد الموازنة التأشيرية لأربع سنوات و رفعها للأمين .

 

إعداد  دليل تفويض الصلاحيات و رفعه للأمين .

 

الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.

 

مراقبة تحصيل ايرادات الامانة و متابعتها و الأمر بصرف النفقات و إصدارالحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة ‏بمقتضى أحكام هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاة .

 

الاشراف على تأهيل كوادر الأمانة و تدريبها بهدف رفع قدراتهم و كفاءاتهم فنيا و اداريا.

 

رفع تقرير للأمين بالتقييم السنوي ، و النصف سنوي ، و الربعي عن أداء قطاعات الامانة.

 

أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الامين.

 

ب- يكون مدير المدينة مسؤولاً أمام المجلس و الأمين عن الاعمال المكلف بها.

 

حضور اجتماعات المجلس ‏والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت .

 

 

 

المادة15- شروط تعيين مدير المدينة :-

 

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يشترط فيمن يعين مديرا للمدينة في الامانة أن يكون:-

 

أردني الجنسيه.

 

حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا أدنى في الهندسة  المدنية أو المعمارية أو الصناعية أو تخطيط المدن .

 

من ذوي الخبرة و الدراية في عمل الامانة لمدة لا تقل عن ( 10 ) سنوات ، منها ما لا يقل عن ( 5 ) سنوات في وظيفة قيادية.

 

أن يكون حاصلا على دورات متخصصة تتفق مع مهام و متطلبات الوظيفة .

 

غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف و الاخلاق العامة و الآداب العامة .

 

يعين مدير المدينة  و تنهى خدماته و يعفى من منصبه بقرار من  مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس المستند الى توصية الامين .

 

يتم تعيينه  بإمتيازات الدرجة العليا/الفئة الثانية .

 

 

 

الفصل السابع

 

الموارد البشرية

 

المادة16- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تدار الموارد البشرية في الأمانة من خلال :-

 

تعيين عمال و مستخدمي الأمانة وموظفيها و إحداث الوظائف و إلغاؤها ، وفق جدول تشكيلات وظائف ملحق بالموازنة السنوية.

 

يصدر مجلس الوزراء نظاما لموظفي الامانة و مستخدميها متضمنا ما يلي  :-

 

ادارة مهام و واجبات الامانة من خلال هيكل تنظيمي و وصف وظيفي .

 

تحديد الاحكام المتعلقة بهم و بحقوقهم و واجباتهم  ودرجاتهم و أسس الترفيع و الترقية والعزل و الأجراءات التأديبية بحقهم ، و الاجازات بأنواعها .

 

العنايه الطبيه لهم، وتأمين حياتهم والتعويض لهم .

 

أسس المكافآت و الحوافز ، و نفقات السفر و التنقل ، و الإيفاد.

 

رواتب التقاعد ، و تسكينها .

 

التأهيل و التدريب و رفع كفاءاتهم.

 

أي شؤون تتعلق بهم و تراعي حقوقهم المكتسبة ومراكزهم القانونية القائمة.

 

للأمانة انشاء صندوق اسكان لموظفيها ,و صندوق للتكافل الاجتماعي, و صندوق الادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية مستقلة و تحدد سائر الاحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية و نسب اشتراك الموظفين فيها و طريقة ادارتها و تنظيم شؤونها و استثمار اموالها و اوجه الصرف منها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

 

يتمتع موظفو الامانة الذين يوافق عليهم الرئيس و بتنسيب من الامين بصفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام هذا القانون و الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

 

للامين توكيل محام او اكثر للدفاع عن موظفي أو مستخدمي أوعمال الامانة في حال مقاضاتهم من قبل الغير بسبب قيامهم بمهامهم وواجباتهم.

 

الفصل الثامن

 

الشؤون المالية

 

المادة17- أ- نكون للامانة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والحسابات الختامية لها من قبل المجلس وتصديقها من الرئيس .

 

ب- تبدا السنة المالية للامانة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

 

يجوز للأمانة تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حساباتها ,وعلى الامين تقديم تلك الحسابات المدقًقة عن السنة المنتهية خلال أربعة أشهر على الاكثر من انتهائها ، و يرسل الى الرئيس لتصديقه بعد إقراره من قبل المجلس.

 

د- تعتبر اموال الامانة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال العامة المعمول به ,ولغايات تطبيق احكام هذه الفقرة يمارس الامين جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال العامة المنصوص عليها في القانون المذكور.

 

هـ- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للأمانة وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للأمانة والتي يجوز الحجز عليها.

 

و- يجوز للأمانة الحصول على التصنيف الإئتماني لغايات الإقتراض وإصدار السندات الخارجية، على أن يتم إصدار التعليمات اللازمة لتطبيقه.

 

 

 

المادة18-أ- تسجل اموال الامانة غير المنقولة بأسم الأمانة.

 

ب- يتم التصرف ببيع الفضلات بقرار من المجلس و بتنسيب من الامين.

 

يتم التصرف بالاموال غير المنقولة وفقا للصلاحيات التالية:

 

 بقرار من المجلس  بناء على تنسيب الامين في الحالات التالية:

 

 اذا كانت مدة تأجير هذه الاموال لا تزيد عن أربع سنوات .

 

تخصيص الاموال لغايات النفع العام .

 

المبادلة.

 

الرهن.

 

بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين المستند الى توصية المجلس  في الحالات التالية:-

 

البيع بأستثناء الفضلات .

 

الهبات .

 

التبرعات.

 

اذا كانت مدة تاجير هذه الاموال تزيد عن أربع سنوات .

 

 

 

المادة19-أ- تتكون الموارد المالية للأمانة مما يلي:-

 

الضرائب و الرسوم و العوائد و البدلات و الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون و أية أنظمة صادرة  بمقتضاه ,أو اي قانون أو نظام آخر ينص على إستيفائها.

 

ريع الامانة من الاستثمار.

 

الايرادات المالية الناتجة عن موافقات حقوق التطوير .

 

المساعدات و الهبات و التبرعات و المنح و القروض ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

 

أي أيرادات اخرى يفرضها هذا القانون او الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .

 

ضريبة المدينة على نزلاء الفنادق والشقق الفندقية ( 7% )

 

(5 % ) من تحصيلات ضريبتي الدخل و المبيعات المفروضة داخل حدود امانة عمان .

 

( 25  % ) من تحصيلات ضريبتي الدخل و المبيعات المفروضة على الفنادق و الشقق الفندقية داخل حدود امانة عمان .

 

تبقى أموال الأمانة المتحققة بمقتضى القوانين و الانظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ احكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه .

 

يجوز تحصيل أموال الأمانة بواسطة الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقا لاحكام هذا القانون ، و بأي طريقة معمول بها.

 

المادة20-أ- للمجلس ان يقترض اموالا من اي جهة داخلية او خارجية شريطة موافقة الرئيس على الجهة المقرضة و الغاية التي سينفق من اجلها و مقدار الفائدة و كيفية السداد و اي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض وعلى أن يكون الإقتراض لغايات تقديم خدمات البنية التحتية فقط.

 

ب- اذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

 

المادة21- تخضع الابنية و الأراضي الواقعة ضمن حدود الامانة لأحكام قانون ضريبة الابنية و الأراضي داخل مناطق البلديات و تعديلاته رقم ( 11) لسنة (1954) و على أن تصبح ضريبة الأبنية داخل حدود أمانة عمان (12 % ) بدلاً من ( 10% ) وضريبة الأراضي الخلاء ( 2.5 % ) بدلاً من ( 1% )

 

المادة22-أ- تستوفي الامانة من مشترى الاموال المنقولة و غير المنقولة التى تباع في المزاد العلني ضمن حدودها رسماً بنسبه (5% ) من بدل المزايدة الاخيرة ، و على كافة الجهات التي تعقد مزادا علنيا  تحصيل و تحويل هذه الرسوم  الى الأمانة  .

 

ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواسطه دلالين يعينهم الامين.

 

المادة23- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر يقتطع لمنفعه الامانة :

 

نسبة (60%)  من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة .

 

نسبة (60 %)  من  رسوم ترخيص المركبات في العاصمة  والتي تستوفى بمقتضى قانون السير .

 

 

 

 

 

المادة24- تقيد الواردات التى تحصلها الحكومة بمقتضى احكام هذا القانون أمانات لمنفعة الامانة ، و يجوز اجراء عمل مقاصة سنوية  فيما بينها و ما بين ما هو مستحق للحكومة لدى الامانة.

 

المادة25-أ- اذا استحق مبلغ للأمانة  بمقتضى احكام هذا القانون او أي تشريع اخر، و لم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه ، يبلغ الامين المكلف انذاراً يبين فيه نوع المبلغ و مقداره و المدة التي استحق عنها ، و وجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ  .

 

ب- يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه ،و يعتبر التبليغ واقعاً اذا بلغ الانذار الى مكان اقامته الأخير المعروف ،او أرسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف ،او بالألصاق مقابل التوثيق و التصوير ، و توقيع شاهد على الأقل لأثبات واقعة الألصاق ، أو بأية وسيله تبين بوضوح أن المكلف أستلم التبليغ .

 

ج- يحق لكل مكلف ان يعترض لدى الأمانة على صحة أو قيمة  التكليف، و له ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمه المختصة خلال مدة الانذار المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، شريطة ان يدفع المبلغ المطلوب منه, او ان يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة ريثما يتم الفصل في دعواه ،الا إذا كانت قد اجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.

 

المادة26- يحق لمجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس و تنسيب الأمين ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق للامانة اذا ثبت و بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله ، كما يحق له بالطريقة ذاتها ان يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للامانة اذا تبين له ان ذلك اقرب الى تحقيق العدالة و الانصاف، او اقتنع بأنه لمصلحة الامانة .

 

المادة27-أ- يجوز وضع ملاحق للموازنة السنوية ويعمل بها بعد اقرارها من المجلس وتصديقها من الرئيس.

 

ب- يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر اومن مادة الى اخرى بقرار من المجلس و بتنسيب من الامين .

 

يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة  الى ان يتم تصديق الموازنة الجديدة .

 

المادة28- تنظم الاجراءات اللازمه لادارة صندوق الامانة و المحافظة عليه ، و كيفية القبض و الصرف و مسك الدفاتر و قيد الحسابات و وضع الموازنة السنوية و الحساب الختامي و غير ذلك من الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

 

 

الفصل التاسع

 

الرقابة و التدقيق

 

 

 

المادة29- للأمين او من يفوضه التفتيش و التدقيق على كافة مرافق الامانة و أعمالها و مهامها ، و الاطلاع على جميع معاملاتها و القرارات فيها ،والتأكد من تطبيق معايير النزاهة والشفافية المعتمدة , و له الحق بأتخاذ الاجراءات اللازمة و العقوبات بالخصوص .

 

الفصل العاشر

 

مواد عامة

 

 

 

المادة30- يتولي المجلس  ضمن حدود الامانة كافة المهام و المسؤوليات المناطة  بمجلس المحافظة الواردة في قانون اللامركزية رقم (49)  لسنة 2015 واي قانون آخر يعدله او يحل محله.

 

 

 

 

 

المادة31-  تتولى الامانة وضمن حدودها  كافة مهام  وصلاحيات  سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها  الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79)  لعام 1966 او اي قانون آخريعدله او يحل محله ، على ان تحدد كافة الامور المتعلقة  بالتخطيط  والتنظيم ضمن حدود الامانة بما في ذلك  عوائد التنظيم والتحسين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة32- كل من ارتكب اى مخالفة لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه لم تعين فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لاتقل عن خمسين دينارا و لا تزيد على خمسمائة دينار.

 

المادة 33-أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة التي تمكن الامانة من ممارسة وظائفها و سلطاتها و مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون.

 

ب- تبقى الأنظمة و التعليمات و القرارات الصادرة بموجب التشريعات الاخرى نافذة المفعول مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون إلى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها .

 

 

 

المادة34- يلغى قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم ( 20 ) لسنة ( 1985 ) و تعديلاته ، و قانون رسوم خدمات المكاتب المهنيه لمدينة عمان رقم ( 7 ) لسنة ( 1977 ) ، بعد مضي مدة سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

 

الماده35- لا تسري على الامانة احكام اي تشريع آخر اذا تعارضت احكامه و احكام هذا القانون

 

المادة 36- رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

×