نص مشروع قانون الأمن العام

** مدير الأمن العام سيسمي نائباً له يتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه أو شغور مركزه

هلا أخبار – ألزمت تعديلات تشريعية أن يُسمي مدير الأمن العام نائباً له يتولى مهامه وصلاحياته في حال غيابه أو شغور مركزه.

وأبقت التعديلات الواردة على مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام الذي سيعرض على مجلس النواب الثلاثاء على صلاحية المدير بتعيين مساعد أو أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.

واستحدث مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام تعريفات جديدة تتعلق بمجلس أعلى للدفاع المدني.

وأضافت التعديلات باباً يسمى (المجلس الأعلى للدفاع المدني)،  على أن يشكل مجلس يسمى (المجلس الأعلى للدفاع المدني برئاسة الوزير وعضوية كل من: مدير الأمن العام نائباً للرئيس، وأمين عام رئاسة الوزراء، والأمناء العامين للوزارات وإذا كان للوزارة أكثر من أمين عام أو يرتبط بوزيرها أكثر من مدير عام يسمي الوزير المختص منهم عضوا في المجلس، وأحد مساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة، وأحد مساعدي مدير المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة، وقائد قوات الشرطة، ومدير مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية، وقائد قوات الدرك، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني، وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ومدير مدينة عمان، ورئيس اتحاد غرف التجارة، ورئيس إحدى الغرف الصناعية يسميه وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وأجازت التعديلات لرئيس المجلس دعوة أي شخص أو خبير للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

وبحسب المشروع يتولى المجلس المهام والصلاحيات، وهي وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة وما قد ينجم عنها، وإقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية ومسؤولياتها ومتابعة تنفيذها، وإقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والإشعاعي والجرثومي والغازات السامة التأمين الوقاية والحماية منها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية.

وكذلك اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المجلس وإدارة غرفة عملياته وغرف عمليات الجهات الممثلة فيه وغرف عمليات لجان الدفاع المدني في المحافظات والألوية، وإنشاء الملاجئ العامة في المملكة وتجهيزها، وتشكيل فرق تطوعية من المدنيين لا تقل أعمارهم عن (۱۸) سنة لدعم أعمال الحماية والانقاذ، وبيان كيفية الإنذار لتحذير المواطنين في الحالات الطارئة والكوارث وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.

وكذلك اعداد موازنة تقديرية مالية لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها في الموازنة العامة، والتوصية لمجلس الوزراء بالزام الدوائر والمؤسسات والسلطات المحلية ذات العلاقة برصد المخصصات المالية اللازمة في موازناتها السنوية لتنفيذ الواجبات والمهام التي تحدد لها من قبل المجلس، وأي أمور أخرى يعرضها الرئيس ويوافق عليها المجلس.

ومنح للمجلس في الحالات الطارئة والكوارث أن يقرر ما يلي: 1- شراء المواد والأدوات لأغراض وغايات الدفاع المدني مهما بلغت قيمتها دون التقيد بنظام المشتريات الحكومية.

٢- وضع جميع مستلزمات أعمال الدفاع المدني المتوافرة لدى الجهات الرسمية والأهلية في المملكة بما في ذلك سيارات الإطفاء ومعداتها وجميع لوازمها وأفرادها تحت تصرف الوزير.

ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيس مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه في الأحوال العادية قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه واحدا منهم، أما في الحالات الطارئة فيكون الاجتماع قانونيا بحضور الرئيس وسته أعضاء على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوّت معه رئیس الاجتماع.

واستعاضت التعديلات عن مديرية الشرطة ومدير الشرطة، بقوات الشرطة التي عرفتها على أنها “قوة شرطية مشكلة بموجب هذا القانون”، وبقائد قوات الشرطة والتي عرفته على أنه “الضابط المعين لقيادة وادارة قوات”.

واستحدثت تعريفات جديدة وهي :

  • المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.
  • الرئيس: رئيس المجلس.
  • قوات الدرك: قوة أمنية مشكلة بموجب هذا القانون .
  • قائد قوات الدرك: الضابط المعين لقيادة وادارة قوات الدرك.
  • مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية: وحدة شرطية تعنى بأعمال الوقاية والحماية المدنية.
  • مدير مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية: الضابط المعين لقيادة وادارة مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية.
  • الحالة الطارئة : أي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة منها يعلن عنها رئيس الوزراء.

وضمت التعديلات قوات الشرطة وقوات الدرك ومديرية الدفاع المدني والحماية المدنية لمفهوم (قوة الأمن العام) والتي هي هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية ويمثلها المدير.

وأوكلت مهمات ضمن نطاق واجبات القوة الرئيسة، وهي:تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة، والقيام بعمليات الاطفاء والانقاذ وحالات الاسعاف الناتجة منها، وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات، وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة، واعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.

ومن مهامها توفير وسائل وأدوات الانذار من الغارات الجوية، والكوارث، وتنظيمها والاشراف عليها، والتحقق من أن الملاجىء العامة جاهزة للاستعمال، و الكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها الاغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لابطال مفعولها وازالتها.

ومن مهامها المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو اشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره، والتنسيب بالموافقة على انشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقا لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة، وتحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والالعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.

ومن المهام تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص، في جميع أنحاء المملكة، وتمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، والإقليمية والمحلية الخاصة بالامن العام، ودراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية، والسياحية، التي يترتب على أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى احالتها اليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية الذاتية من أخطار الحريق، وفقا للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة عليها بعد صدور الترخيص اللازم.

وكذلك التأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية ووسائل الانذار والاطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية، والتنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو صيانتها أو الرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

وأجازت التعديلات لمدير الأمن العام في سياق قيامه بالمهام المنصوص عليها في القانون اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1- إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية:

أ- أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخزينها وبيعها ونقلها. ب- أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن الاجتماعات والمستشفيات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز التسلية والمحال العامة الأخرى والأبنية والابراج العالية والفنادق والمنشآت الصناعية والأبنية ذات الأشغال المتعددة وابراج الاتصالات وأي مواقع أخرى تحتاج طبيعة استخدامها إلى وقاية ووسائل حماية خاصة.

٢- الطلب إلى السلطات المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام الدفاع المدني الطارئة وعلى هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري.

 ٣- إنذار صاحب المحل او المؤسسة المخالفة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية بوجوب إزالة المخالفة تحت طائلة إغلاق المحل أو ربطه بالكفالة اللازمة او إحالته إلى المحكمة المختصة.

للاطلاع على نص مشروع القانون: اضغط هنا 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق