الخميس, 5 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

النواب يفتح باب التبرع للاحزاب ويلغي سقف الـ 50 الف دينار

-فيصل التميمي

وافق مجلس النواب على الاضافة التي ادخلتها اللجنة القانونية على مشروع قانون الاحزاب السياسية، بالسماح للحزب قبول الهبات والتبرعات من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والاعتباريين والمعنويين على أن تكون تلك الهبات والتبرعات، وهؤلاء الاشخاص معلنين و معروفين ومحددين.

ورفض مجلس النواب تحديد سقف التمويل للأحزاب، حيث كان ينص القانون الاصلي الذي بعثته الحكومة على أن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الواحد على خمسين ألف دينار سنوياً.

ونبّه وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، النواب بعدم السماح بفتح التمويل امام الاحزاب ومن الاشخاص المعنويين “الشركات، الجمعيات او من لا يطابق وصف الطبيعيين”.

ودعا الكلالدة النواب بعدم الموافقة على قرار اللجنة والعودة للنص الاصلي الذي بعثته الحكومة.

واعتبر النائب محمود الخرابشة ان فتح باب التمويل امام الاحزاب، يجعل النشاط الحزبي بإيدي جهات لها اجندات غير سليمة.

وينص مشروع القانون الاصلي، ان للحزب قبول الهبات والتبرعات من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والاعتباريين على أن تكون تلك الهبات والتبرعات، وهؤلاء الاشخاص معلنين و معروفين ومحددين وعلى أن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الواحد على خمسين ألف دينار سنوياً.

وحظر المجلس على الاحزاب تلقي أي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من ، أي دولة او جهة خارجية، وأي مصدر غير معلن أو غير معروف.

واعاد مجلس النواب التأكيد خلال مواصلة مجلس النواب مناقشة قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015 بـ الجلسة المسائية اليوم الاحد، حظر استخدام دور العبادة لأي نشــاط حــزبي، وان تكون أموال النقابات والجمعيات والأندية لمصلحة أي حزب.

ووافق المجلس على نص المادة التي تدعو الحزب لتزويد أمين سر اللجنة بعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية ان وجدت على ان تكون هذه المقار داخل المملكة ومعلنة، وعلى الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية:،  النظام الأساسي للحزب، أسماء أعضاء القيادة والأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل إقامته وبياناته الشخصية، ج­ سجل قرارات الحزب، سجل إيرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة ووفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون.

ووافق المجلس على استثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره بالإضافة إلى حضور ممثل عن الحزب٬ فإذا رفض ممثل الحزب يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين.

وإيد المجلس ان للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والأندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة.

×