الأربعاء, 4 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

العفيف: الإعدام عقوبة المشتكى عليهم بقضية العمل الإرهابي الواقع على “كنيسة حمود”

هلا أخبار – خاص – قال رئيس محكمة أمن الدولة السابق، محمد العفيف، الأربعاء، إن التهم المسندة إلى المتهمين في قضية العمل الإرهابي الواقع على “كنيسة حمود”، تتضمن جريمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، مكررة تسع مرات، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن التعدد المادي للجرائم.

وأوضح العفيف خلال استضافته بمداخلة هاتفية عبر برنامج “يا هلا” الذي يذاع على أثير راديو “هلا”، أن إسناد هذه التهمة من قبل النائب العام لمحكمة أمن الدولة جاء صحيحا، مبينا أن عقوبتها تصل إلى الإعدام، مكررة تسع مرات، وفقا للتهم المسندة.

وأضاف أن من بين التهم أيضا القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، مكررة مرتين، وهي من الجرائم الخطيرة التي تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤبدة، إلى جانب تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، بعد اتفاق المتهمين على تنفيذ عمل إرهابي كبير، والتي تأخذ حكم جريمة القيام بعمل إرهابي أفضى إلى موت إنسان.

ورجح العفيف أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة التي ستصدر بحق المتهمين الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرضوا على ارتكاب هذه الأفعال، مع التأكيد أن القرار النهائي يعود إلى المحكمة صاحبة الاختصاص والفصل في القضية.

وفيما يتعلق بمكان تنفيذ عقوبة الإعدام، قال العفيف إن القانون الأردني حدد أماكن مخصصة لتنفيذ هذه العقوبة، مشيرا إلى أن جسامة الجريمة والمطالبات الشعبية بتنفيذ الإعدام في مكان عام لا تغير من الضوابط القانونية الناظمة لذلك.

وأضاف أن تنفيذ العقوبة في مكان عام قد يترك آثارا نفسية واجتماعية، لا سيما في ظل وجود الأطفال والنساء والمرضى وغيرهم من الفئات في المجتمع، مؤكدا ضرورة الالتزام بالأماكن المحددة قانونا لتنفيذ العقوبة.

وعن المدة المتوقعة للمحاكمة، أشار العفيف إلى أن القضية تحظى باهتمام الرأي العام نظرا لأثر الجريمة في المجتمع الأردني، مرجحا أن تسير المحاكمة بوتيرة سريعة، سواء بشكل يومي أو يوم بعد يوم، وأن يصدر القرار خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ولفت إلى أن عقوبة الإعدام سبق أن نُفذت بحق متهمين ارتكبوا أعمالا إرهابية أفضت إلى وفاة شخص أو أكثر.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري، أحمد طلعت شحالتوغ، صرَّح بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت الإجراءات التحقيقية كافة، والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب العمل الإرهابي الواقع على كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026 واستجواب المتهمين بالقضية الذين أقدموا على تنفيذ العمل الإرهابي والمساهمين بارتكابه.

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية:

1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.

6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية.

×