توجه لإقرار تنظيم إداري لـ”المشتريات الحكومية” (مسودة نظام)

** مسودة النظام نصت على ارتباط وحدة الرقابة الداخلية في “المشتريات الحكومية” بوزير المالية 

هلا أخبار- نشر موقع ديوان التشريع والرأي، مسودة التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية.

وبحسب المسودة، فإن الدائرة ستتبع لوزير المالية، وستتكون من (3) إدارات، هي: إدارة الأدوية والمستلزمات الطبية، وإدارة اللوازم العامة، بالإضافة إلى الخدمات المساندة.

يذكر أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أطلق نهاية العام الماضي دائرة المشتريات الحكومية،الهادفة إلى إصلاح منظومة الشراء الحكومي بما يحقق خفض النفقات ويعزز الشفافية.

ونصت المسودة على تشكيل (8) مديريات و(4) وحدات إدارية.

وتالياً مسودة النظام:

نظام رقم (  ) لسنة 2020

نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (1)- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الدائرة:دائرة المشتريات الحكومية.

الوزير:وزير المالية.

المدير العام:مدير عام الدائرة.

الادارة:أي ادارة في الدائرة تتكون من مجموعة مديريات.

المديرية:أي مديرية في الدائرة.

المدير:مدير الادارة او مدير المديرية.

اللجنة:لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة(3) – ترتبط دائرة المشتريات الحكومية بوزير المالية .

المادة(4) – يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-

أ‌. الوزير.

ب. المدير العام.

ج.  الادارات التالية :

1- ادارة الادوية والمستلزمات الطبية.

2- ادارة اللوازم العامة.

3- ادارة الخدمات المساندة .

د. المديريات  التالية :

1)  مديرية شراء الادوية والامصال والمطاعيم.

2) مديرية شراء الاجهزة والمستلزمات الطبية.

3) مديرية شراء التجهيزات الميكانيكية والالكترونية.

4)  مديرية شراء التجهيزات المكتبية والعقود.

5)  مديرية المستودعات.

6)  مديرية الشؤون المالية.

7) مديرية الشؤون الادارية.

8)  مديرية تكنولوجيا المعلومات.

هـ. الوحدات التالية:

1)  وحدة الرقابة الداخلية.

2)  وحدة الشؤون القانونية.

3)  وحدة التطوير المؤسسي.

4)  وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي.

و. مكتب المدير العام.

المادة (5)- أ‌. يرتبط بالوزير كل من :

1)  المدير العام.

2)  وحدة الرقابة الداخلية.

ب‌. ترتبط بالمدير العام كل من الادارات والوحدات التالية:

1- ادارة الادوية والمستلزمات الطبية.

2-  ادارة اللوازم العامة .

3-  ادارة الخدمات المساندة.

4-  وحدة الشؤون القانونية.

5- وحدة التطوير المؤسسي.

6- وحدة تطوير المشاريع والتعاون الدولي.

7- مكتب المدير العام.

ج.  ترتبط  بادارة الادوية والمستلزمات الطبية المديريات التالية :

  1. مديرية شراء الادوية والامصال والمطاعيم.
  2. مديرية شراء الاجهزة والمستلزمات الطبية.

د. ترتبط  بادارة اللوازم العامة المديريات التالية :

  1. مديرية شراء التجهيزات الميكانيكية والالكترونية.
  2. مديرية شراء التجهيزات المكتبية والعقود.
  3. مديرية المستودعات.

هـ. ترتبط  بادارة الخدمات المساندة المديريات التالية :

  1. مديرية الشؤون المالية.
  2. مديرية الشؤون الادارية.
  3. مديرية تكنولوجيا المعلومات.

المادة (6)- أ. تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :

1-   مالا يقل عن خمسة من مديري الادارات والمديريات ورؤساء والوحدات في الدائرة يسميهم المدير العام.

2-   يسمي المدير العام نائباً لرئيس اللجنة يتولى حضور اجتماعاتها في حال غيابه.

ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:

  1. الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام الدائرة وتقييمها.
  2. مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
  3. مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
  4. أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.

ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على ان يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

د. لرئيس اللجنة دعوة أي موظف من داخل الدائرة أو أي شخص من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

هـ. يسمي المدير العام احد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة (7)-  للمدير العام تشكيل لجان مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها مع مراعاة احكام التشريعات الاخرى .

المادة (8)- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 

 





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق