لا اعفاءات لمحطات توليد الكهرباء التي تستغل الطاقة المتجددة

 

-أحمد النعيمات

اقرت الحكومة نظام رسوم رخص الكهرباء الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، والذي حدد جميع الرسوم السنوية المستحقة على توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة.

وجاء في مواد النظام تحديدا للرسوم التي تستوفيها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من محطات توليد الطاقة الكهربائية والتي تستغل الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبين النظام ان الهيئة تستوفي رسما بنسبة 0.25 % من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة وعن اي زيادة تطرأ على راس المال المدفوع باستثناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص والتي يتم ربطها  بنظام النقل او نظام التوزيع.

وكما تستوفي الهيئة ن باقي المرخص لهم رسما بنسبة 0.5 % من راس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة وعن اي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع. وفق النظام المنشور على الجريدة الرسمية.

واستثنت الحكومة مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية من رسم منح رخص بناء محطة التوليد لغايات الاستهلاك الخاص والتي يتم ربطها بنظام النقل او التوزيع والبالغ دينارا واحدا لمرة واحدة لكل كيلو واط من استطاعة محطة التوليد وعن كل زيادة تطرأ على استطاعتها.

وحددت الحكومة رسوما سنويا مقدارها 0.05 فلسا عن كل كيلوا واط/ ساعة، من مبيعات المرخص له الذي يستغل مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية كما تستوفي الهيئة من باقي المرخص لهم رسما سنويا مقدارة 0.1 فلسا عن كل كيلو واط/ ساعة من مبيعاته.

وبين النظام ان هيئة تنتظيم الطاقة والمعادن تقوم باجراء تسوية مع المرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليه او اعادته بعد التاكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.

وتدفع رسوم منح الرخصة دفعة واحدة  اما رسوم الترخيص السنوي فتدفع على اربعة اقساط متساوية.بحسب النظام

ولغى النظام الجديد نظام ترخيص شركات الكهرباء رقم (76) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام النظام .





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق