مصر.. إلغاء “الحبس” من قانون الإرهاب استجابة للصحافيين

هلا-اخبار

وافقت الحكومة المصرية على طلب نقابة الصحافيين، وقامت بتعديل المادة 33 من قانون الإرهاب الجديد، الذي كان يتضمن حبس الصحافيين واكتفت بالغرامة فقط.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة التي أثارت جدلا كبيرا، وكانت تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة بهذا الشأن، وفق ما نقله موقع العربية نت.

وأكد المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن المجلس ألغى عقوبة الحبس في المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، بناء على طلب إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عقب اجتماعه بنقيب الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف، مضيفا أن المادة لا علاقة لها بالصحافيين، بل وضعت لمن يتعمد نشر أخبار أو بيانات مخالفة لما يصدره الجيش والشرطة، مؤكداً أنه إذا أخطأ صحافي في نشر معلومة دون قصد فلن يحاسَب، وأن نص المادة كان صريحاً بمعاقبة من تعمد فقط، وفي حال نشر شخص معلومة مخالفة بعد صدور بيان رسمي من الجيش أو الشرطة فإنه سيعاقب.

وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحافيين لـ”العربية.نت” إن النقابة قدمت مقترحاتها للحكومة حول المواد المتعلقة بالصحافة في مشروع القانون، تضمنت إلغاء المادة 33 وتعديل 4 مواد أخرى.

وأضاف أن المادة 33 كان يجب إلغاؤها لأنها نص المادة 71 من الدستور، كما تخالف النصوص الدستورية حول حرية تداول المعلومات، مضيفا أن الأزمة الحقيقية التي تواجه الصحافة حاليا هي غياب المصادر الرسمية وعدم التزامها بالإدلاء بتصريحات وغياب قانون يلزمها بذلك .





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق