ضبط (309) احداث عاملين في (3) شهور


 

هلا اخبار – إياد الفضولي – ضبطت وزارة العمل 309 احداث عاملين خلافا لاحكام قانون العمل. وذلك خلال الربع الاول من العام الحالي 2016.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب لـ”هلا اخبار” ان الفرق التفتيشية التابعة للوزارة ضبطت  199 حدثا اردنيا و107  احداث سوريين ، و3 احداث مصريين، يعملون في منشآت خدمية وصناعية خلافا لاحكام قانون العمل، وذلك خلال 434 جولة تفتيشية نفذتها فرق التفتيش التابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وبين ان المناطق الاكثر مخالفة في المملكة هي (ناعور، العقبة، البتراء، معان، الطفيلة، الكرك، الشونة) وباقي المحافظات، موضحا ان اكثر المنشأت التي يتم ضبط الاطفال يعملون بها  هي ورش اصلاح المركبات “كراج”، فنادق، مطاعم، نجار الخشب، وصناعة المعادن.

وكشف الخطيب انه تم تحرير مخالفات لـ79 منشآة ، وانذار179 اخرى ، و تقديم النصح والارشاد لـ73 مؤسسة وقطاع مخالف.

وأكد أن وزارة العمل تتولى واجبات التفتيش على المنشآت وفقا لاحكام قانون العمل، حيث يمارس المفتش الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بة ويعمل بالضبط الذي ينظمة في حدود وظيفتة حتى يثبت غير ذلك.

وأشار الخطيب الى ان وزارة العمل قامت بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام1999, والذي من خلاله يتم تنفيذ العديد من الإجراءات للحد من عمل الأطفال بشكل عام وأسوأ أشكاله بشكل خاص بالتنسيق مع الشركاء.

وبين ان اهم وأحدث التعديلات التشريعية التي قامت بها الوزارة في العام 2008 تعديل الغرامة التي تقع على صاحب العمل جراء مخالفته لأحكام القانون من تشغيل الأحداث حيث تم رفع الغرامة المالية لتصبح من(300 دينارالى500 دينار) وتضاعف في حال التكرار.

وختم الخطيب حديثه بالقول انه تم تعديل قانون الأحداث ليصدر قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 والذي أصبح نافذا في العام 2015 اعتبر الحدث العامل مخالفا للتشريعات النافذة ضمن المادة 33 من القانون من فئات الأطفال المحتاجين للحماية أو الرعاية.

وينص قانون العمل الأردني رقم (8)  في المادة رقم (73) على “مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني حيث لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور ، وفي المادة (74) من نفس القانون نص على أنه “لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة ، أما المادة (75) من ذات القانون فتحظر تشغيل الحدث لأكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة وان لا يعمل بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا ، ويحظر تشغيل الحدث في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية.

 وتقدر وزارة العمل اعداد الاحداث العاملين ما بين 35 – 50 الف حدث عامل وذلك خلال الفترة من عام 2006 الى 2010 .

فيما يؤكد خبراء ان الرقم يتجاوز 70 الف حدث عامل خاصة مع ازمة اللجوء السوري التي تعيشها المملكة منذ عام 2011.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق