تغليظ عقوبات سارقي المركبات ومطلقي العيارات النارية وشغب الملاعب


 

الحكومة سترسل قانون العقوبات الى مجلس النواب

تغليظ العقوبات على المعتدين على الموظفين العامين، وتجريم الابتزاز في المجتمع

لا بديل عن الحبس في  العقوبات الواقعة على احد اصول المجني عليه

عقوبات  لمن يمتنع عن تقديم الخدمات العامة اثناء القلاقل

عقوبة سرقة السيارات من 3 سنوات الى 15 سنة

الحبس 12 سنة لمن ضرب موظفاً وافضى الى موته
 
العقوبات للجرائم المنافية للحياء العام لا يمكن استبدالها بغرامة
 
عقوبات الحبس على العنف الجامعي تترواح بين 3 شهور الى 3 سنوات 

هلا اخبار – محمد ابو حميد حسن العالول – كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن أن الحكومة سترسل مشروع قانون العقوبات إلى مجلس النواب خلال ال 24 ساعة المقبلة.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل بسام التلهوني  في دار رئاسة الوزراء للحديث حول مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، بأنه يهدف الى تغليظ العقوبة على الجرائم التي تقلق المجتمع.

وبين أن الاسباب الموجبة للقانون تهدف إلى الردع العام والخاص وايجاد عقوبات بديلة بدل السالبة للحريات، وحماية الموظف العام، والحد من سرقة المركبات واستخدام الالعاب النارية واطلاق العيارات النارية.

 ويتطرق القانون إلى معاقبة المجرمين المعتدين على مصادر المياه، مؤكداً أن من شأن هذه العقوبات تمكين القضاء من التعامل مع هذه القضايا.

من جهته قال وزير العدل بسام التلهوني في المؤتمر  أنه لا يتم التعديل على القانون الذي سًنّ في العام 1960م إلا بتطوّر الظواهر الجرمية، وكان لا بد اليوم من اعادة النظر في التشريعات.

وأشار إلى أن مجلس النواب تنبّه وتقدم بمقترحات تتعلق بضرورة مكافحة جريمة سرقة المركبات، مثمناُ العمل التشاركي بين الحكومة ومجلس النواب.

ولفت الى ان القانون ركز على مسألتين وهما تغليط العقوبات على بعض الظواهر واعادة النظر في العقوبات حيث تتناسب مع جسامة الفعل والجريمة المرتكبة من قبل الجناة والمشتكى عليهم، والمسألة الثانية توسيع مظلة التجريم في بعض الافعال حيث يقوم قانون العقوبات على اركان الجريمة.

واوضح التلهوني إلى ان هنالك بعض اشكال الجريمة لم تكن مجرّمة بالنصوص، ولذلك جرى توسيع المظلة تحت الجرم أو الفعل الواحد حتى نمكن القضاء في احكام الادانة التي لم تكن مجرمة والتي كان يستفيد المجرمون منها.

ولفت الى ان التعديلات راعت التدرج في فرض العقوبات، حيث جرت دراسة حكيمة من قبل اللجنة المختصة التي عكفت على التعديلات.

ولفت الى امكانية ان تقوم المحاكم بفرض عقوبات بديلة غير السالبة للحرية، ومنحت صلاحيات للمحاكم من خلال التدابير الاحترازية التي تم اعادة تعريفها والنص عليها باحكام القانون.

واوضح الوزير أن هنالك معالجة لاستغلال البعض بادعاء التعرض لحادث سير بهدف الابتزاز، ولم تكن مجرمة اذ كانت السيدات تستهدف من هذا الامر.

وفي تفاصيل الأرقام والعقوبات بالسنوات، اوضح الوزير التلهوني أنه تم في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات رفع عقوبة سرقة السيارات من 3 سنوات الى 15 سنة.

وبين التلهوني أنه تم الغاء عبارة “الاشغال الشاقة” من مفهوم قانون العقوبات سواء “المؤقتة” أو “المؤبدة” حيث لم تعد واردة في مشروع القانون هذه الكلمة، لتتوافق الأحكام مع الواقع العملي لمراكز الإصلاح والتأهيل حيث لا توجد أشغال شاقة، أما عن الاشغال المؤبدة قال أنها اصبحت 30 عاماً حيث كان في السابق يختلف المجتهدون في مدتها.

وحول بعض الجرائم التي شملها القانون، قال الوزير أنه تم استحداث نص وضح الاركان الذي تتألف منه جريمة سرقة السيارات واستحدثت نصوص اخرى للافعال المرتبطة بجريمة السرقة.

ووصلت العقوبة فيها الى الاشغال المؤقتة والتي يكون حدها الادنى من 3 سنوات الى 15 سنة، ولم تنحصر العقوبة بمن يرتكب الجريمة بل من يساعد ويتفاوض أو يتوسط بعد عملية السرقة حيث كانت هنالك شكاوى من دخول الوساطات والمفاوضات.

وبين أن من يقوم بالتعديل على السيارات بعد سرقتها سيطالها الجرم لمدة لا تقل عن سنتين، وكذلك يًحبس من يقوم بالتعديل على المركبة، او تُفرض عليه الغرامة بما لا تقل عن 5 الاف دينار والغاء رخصته اذا كان صاحب مصلحة.

ويعاقب من يقوم بتقطيع المركبة حتى لو من قام بالتدليل او التوسط على بيع المركبة ولو كان بعقد باطل من سنة الى 3 سنوات واذا اخذ بالاسباب المخففة لا تقل العقوبة عن 4 شهور.، وهنا بيّن أن بعض النصوص منعت وقف تنفيذ العقوبة ولم تسمح بها، واذا كانت هنالك اسباب مخففة لن تقل عن حد معين .

وحول الاعتداء على الموظفين العمومين ومقاومتهم، قال " اذا كان مسلحا وقاوم موظفا عاما او استخدم الشدة معه اثناء عمله او منعه من تنفيذ حكم قضائي او من من تنفيذ حكم سلطة ذات صلاحية فالحبس من (6) شهور الى 3 سنوات، ويتاح للمحكمة توقيف هؤلاء الاشخاص بعد ان كان لا يسمح سابقا حيث كانت العقوبة من 6 شهور الى سنتين”.

وحول الاعتداء على الاطباء والعاملين في مجال التعليم العالي والمعلمين تم تغليظ العقوبة بحيث اصبحت العقوبة من مدة لا تقل عن سنة وتصل الى 3 سنوات، وعن الضرب المفضي الى الموت اذا وقع على موظف عام او بحكم فعل قام به بسبب وظيفته اصبحت العقوبة لا تقل عن 12 سنة.

وعن افعال التحرش، قال ان الفعل المنافي للحياء العام اصبحت عقوبته من سنة الى 3 سنوات بعد ان كانت من شهر الى سنتين، وتم توسيع جرم عقوبة عرض فعل مناف للحياء او القيام بحركات او الفاظ لا اخلاقية بحيث اصبحت عقوبتها مغلظة لا تقل عن 6 شهور وهنا لا يمكن استبدالها بالغرامة كونها جنحة بداية.

وحول العقوبات المفروضة على احد الاصول على المجني عليه قال أنه لا يجوز استبدال الحبس بالغرامة، وكذلك اذا تم استخدام الخداع او تكرار الفعل او من قام اكثر من شخص لا يجوز استبدال الفعل بالغرامة.

وعن اطلاق العيارات النارية أو المفرقعات دون ترخيص قال الوزير " اصبح هنالك حبس وغرامة، واذا نجم عن اطلاق النار ايذاء لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنة ، واذا حصل قطع او استئصال عضو او تعطيل احد الحواس أو انتجت عاهة دائمة ( ..) تصبح العقوبة من 3 – 15 سنة (اي اشغال مؤقتة) وهو تشديد كبير" .

وعن ابتزاز الاشخاص داخل المجتمع، وضرب مثالا " هنالك بعض السيدات يدخلن الى سيارة شخص ويبتزن السائقين"، وغيرها من الامثال، هنالك عقوبة مغلظة، وقال التلهوني " يجرم القانون هذه الافعال لتصل الى حد السنتين بالاضافة الى الغرامة".

وعن شغب الملاعب والعنف الجامعي اشار الوزير الى ايقاع عقوبات ستخفف من حدة هذه الافعال، حيث ان احداث الشغب عقوبتها من 3 شهور الى سنة، واذا كان يحمل السلاح او حمل مواد صلبة تصل عقوبتها الى 3 سنوات حيث جنحة بداية.

وعن التسول قال أن العقوبات اصبحت مغلظة، وحول التأديب اذا كان فعلا مؤثرا وادى الى الاضرار بالاشخاص توجد عقوبات أيضاً وفق الوزير التلهوني.

وحول الامتناع عن تقديم الخدمات العامة اثناء القلاقل، وايذاء الاشخاص ذوي الاعاقة عليها عقوبات ذات اثر، وكذلك الحض على الفجور وممارسة البغاء اصبح مجرما حتى لو كانت سيدة واحدة اذ كان في السابق يحتاج الى اكثر من مادتين.

واجاب التلهوني حول استفسارات الصحفيين بهذه النقطة "هو المقصود به أن تعرض الانثى خدماتها الجنسية مقابل بدل ومال وهو مجرّم، لكن ما جرى أن هنالك تغليظاً للعقوبة وتوسيع لمظلة التجريم.

hu rgy






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق