“النواب” يوافق على منح المستهلك حق الحصول على تعويض

هلا أخبار – محمد أبو حميد – وافق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء،  على منح المستهلك الحق في الحصول على تعويض في مشروع قانون حماية المستهلك.

وجاء قرار الموافقة بناءً على مقترح قدمه النائب مصلح الطراونة.

كما وافق المجلس على ما ورد بمشروع القانون  بأنه يحظر على المزود القيام بأي أفعال أو امتناع يؤدي إلى الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك.

ووافق المجلس كذلك على منح المستهلك حق اختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر، والحصول على ما يثبت شراؤه للسعلة او الخدمة والتفاصيل الاساسية الخاصة بعملية الشراء، واحترام قيم المستهلك الدينية وعاداته وتقاليده وكرامته، والحرية الكاملة في اللجوء للقضاء لفض أي نزاع ينشأ بينه وبين المزود، والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.

 وقرر  المجلس اعادة  مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013 الى لجنته القانونية لاعادة صياغته، إثر تباين آراء النواب حول الصياغة التشريعية ومدى وضوح الاحكام القانونية.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون حماية المستهلك  أنه يأتي لمعالجة القصور القانوني لحماية المستهلك بحيث يتضمن السياسات العامة منها إنشاء مجلس لحماية المستهلك تناط به مهام اقتراح السياسات العامة لحماية المستهلك وتنسيق العمل بين الجهات الرقابية التي تمارس المهام ذات الصلة بحماية المستهلك.

كما جاء المشروع لإسناد المهام التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة تطبيق أحكام القانون بالمديرية المختصة بحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة واستحداث آليات تمكن المديرية من معالجة شكاوى المستهلكين بفاعلية.

 كذلك وضع الأحكام الخاصة بانشاء جمعيات حماية المستهلك ومنحها صلاحيات تمثيل المستهلك والدفاع عن مصالحه لدى الجهات الرسمية والقضائية وليتوافق ذلك مع الممارسات الدولية ويعالج المعيقات القائمة وفقا للتشريعات السارية التي تحول دون تمكن جمعيات حماية المستهلك من الدفاع عن مصالح المستهلكين بصورة مباشرة لدى السلطة القضائية.

كما جاء مشروع القانون لتحديد حقوق المستهلك بصورة واضحة وصريحة بما يتوافق مع مبادىء الأمم المتحدة والممارسات الدولية بهذا الخصوص واعتبار مزود السلعة او الخدمة مخالفا لأحكام القانون في حال أخل بأي حق من حقوق المستهلك، إضافة إلى التزام المزود بتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك واعادة ثمن السلع المعيبة إلى المستهلك وتوضيح الحالات التي يعد فيها الاعلان التجاري مضللا للمستهلك.

ومنح مشروع القانون المحكمة المختصة صلاحيات واسعة في تعديل الشروط التعسفية أو إلغائها بغض النظر عن طبيعة العقد أو السلعة أو الخدمة التي يتعلق بها وذلك لتفادي القصور الحالي في التنظيم التشريعي فيما يتعلق بالعقود النموذجية “عقود الاذعان”.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق