تعديلات على نظام تقاعد اطباء الأسنان

هلا اخبار – تدرس نقابة اطباء الاسنان تعديل نظام التقاعد الخاص بنتسبيها في المملكة.
وبموجب مسودة تعديل النظام والمنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، تدرس النقابة استيفاء 10 % من قيمة “الفئة التقاعدية” وتستحق بداية كل شهر. من الراتب.
وذكرت مسودة التعديل انه لا يحق لطالب التسجيل في النقابة الذي تجاوز 55 من العمر تقديم طلب الاشتراك في الصندوق.
وتاليا النظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان..
اسم المسودة : نظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان
صادر بمقتضى المادة (86/أ/2) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة (1972) وتعديلاته
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (101) لسنة 1976 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة التعريفات التالية إلى آخرها:
أمين الصندوق: عضو مجلس النقابة المنتخب من المجلس للإشراف على الصندوق.
مراقب الصندوق: طبيب تنتخبه الهيئة المركزية وفق أحكام هذا النظام.
المادة 3-
تعدل الفقرة (ب) من المادة (5) من النظام الأصلي بإضافة كلمة (واستردادها) بعد كلمة (وإيقافها) الواردة فيها.
المادة 4-
تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بإضافة كلمة (للمجلس) بعد كلمة (شهريا) الواردة فيها.
المادة 5-
تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (وله) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (وعليه).
المادة 6-
تعدل المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (خمسة وعشرون) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (خمسون).
ثانيا: بإلغاء عبارة (ثمانية دنانير أو خمسة عشر دينارا أو عشرون دينارا وذلك حسب رغبة الطبيب ووفقا لأحكام هذا النظام) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (10% من قيمة الفئة التقاعدية الواردة في المادة (22/أ) وتستحق بداية كل شهر).
ثالثا: بإلغاء الفقرة (هـ) منها.
المادة 7-
يلغى نص المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 13-
أ) جميع الاطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك في الصندوق من تاريخ تسجيلهم.
ب) بالرغم مما ورد اعلاه لا يحق لطالب التسجيل في النقابة الذي تجاوز الخامسة والخمسين من العمر تقديم طلب الاشتراك في الصندوق.
المادة 8-
يلغى نص المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 14-
للطبيب عند تركه المملكة للعمل خارجها الاستمرار بالاشتراك في الصندوق ودفع العائدات التقاعدية.
المادة 9-
تعدل المادة (15) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:
د- لا يحق للمتقاعد بموجب المادة أعلاه العودة لممارسة المهنة.
المادة 10-
تعدل المادة (17) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء نص المقدمة والفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:
أ – يحظر على المتقاعد بمقتضى المادتين (15 و 18) والمتقاعد الذي يتقاضى راتباً كاملاً بمقتضى المادة (16) من هذا النظام ممارسة المهنة أو امتلاك عيادة أو مركز أو العمل فيهما أو إدارتهما ومن يخالف ذلك تتخذ بحقة الإجراءات التالية:
- يوقف راتبة التقاعدي على ان يعاد صرفه عند توقفه عن المخالفة.
- تسترد جميع الرواتب التقاعدية التي صرفت له عن الفترات التي خالف فيها.
ثانيا: بإضافة عبارة (ويوقف صرف نصف الراتب التقاعدي له اذا تأخر عن سداد أي من الالتزامات المترتبة علية لصناديق النقابة لمدة ستة أشهر متتالية وتجمد عضويته بقرار من المجلس على أن تعاد عضويته والصرف عند دفع المبالغ المستحقة) إلى آخر الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بإلغاء عبارة (ممارسة المهنة) الواردة في آخر الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المخالفة).
المادة 11-
تعدل المادة (18) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (حسب الفئة التي اشترك بها) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (شريطة أن تبدأ الحالة المرضية وعضويته غير مجمدة).
ثانيا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنصيين التاليين:
ب- للطبيب المحال على التقاعد بموجب المادة (18) ان يعيد تسجيله في السجل ومزاولة المهنة بقرار من المجلس بناءاً على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد بقدرته على ممارسة المهنة.
ج- يوقف صرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الذي عاد لممارسة المهنة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة من تاريخ قرار المجلس باعادة تسجيله في السجل ولا تحتسب السنوات التي تقاضى فيها الراتب التقاعدي لغايات احتساب الراتب التقاعدي إذا أحيل على التقاعد لاحقا.
المادة 12-
يلغى نص المادة (19) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 19-
لا تحتسب مدة التوقيف أو الاعتقال أو الحبس لأسباب تخل بالشرف أو المهنة أو الخيانة العظمى لأغراض التقاعد.
المادة 13-
تعدل المادة (21) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا النظام وذلك من تاريخ الوفاة) الواردة في آخرها.
المادة 14-
تعدل المادة (22) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (على أن لا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن ثلاثين سنة) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (ثمانية دنانير شهريا) الواردة في الفئة الأولى وعبارة (خمس عشرة دينارا شهريا) الواردة في الفئة الثانية وعبارة (عشرون دينارا شهريا) الواردة في الفئة الثالثة من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عن كل منها بعبارة ((10%) شهريا من قيمة راتب الفئة).
ثالثا: بإضافة الفئة الرابعة والفئة الخامسة بالنصين التاليين:
الفئة الرابعة: راتبها التقاعدي ستمائة دينار للطبيب الذي يدفع عائدات تقاعدية مقدارها (10%) شهريا من قيمة راتب الفئة.
الفئة الخامسة : راتبها التقاعدي ثمانمائة دينار للطبيب الذي يدفع عائدات تقاعدية مقدارها (10%) شهريا من قيمة راتب الفئة.
رابعا: بإلغاء البند (2) من الفقرة (أ) منها واعتبار ما ورد في البند (1) منها فقرة (أ).
خامسا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ب – يجوز وبقرار من الهيئة المركزية بعد تنسيب المجلس اضافة فئات تقاعدية اخرى على ان يكون مقدار العوائد لها ما نسبتة (10%) من قيمة راتب الفئة.
سادسا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ج – 1 – يحق للطبيب الانتقال من فئته الى فئه اعلى من المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يكون امضى في فئته المراد الانتقال منها مدة سنتين على الاقل.
2 – يحق للطبيب الانتقال من فئته الى فئه ادنى من المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على انه اذا اراد الانتقال بعدها الى فئة اعلى يشترط ان يكون قد امضى في فئته المراد الانتقال منها مدة ثلاث سنوات على الاقل.
سابعا: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د- يحتسب الراتب التقاعدي للطبيب المحال على التقاعد بموجب احكام المادتين (15) و(16) من هذا النظام على اساس الراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مضروبا في عدد اشهر مدة اشتراكه حسب مجموع الفئات التي اشترك بها في الصندوق مقسوما على (360) يوم.
ثامنا: باضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:
هـ- يحتسب الراتب التقاعدي الكامل للطبيب المحال على التقاعد بموجب احكام المادتين (18) و(21) من هذا النظام قبل ان يكمل مدة ثلاثين عاماً على اشتراكة يحسب على اساس الراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مضروبا في عدد اشهر مدة اشتراكه حسب مجموع الفئات التي اشترك بها في الصندوق مقسوما على (360) يوم ًوتستكمل المدة الى ثلاثون عاماً حسب اخر شريحة كان قد اشترك فيها, اما اذا زادت مدة اشتراكة عن ثلاثين عاماً فيحسب على أساس الفقره ( د ) من هذه المادة.
المادة 15-
تعدل المادة (23) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (الزوجات للطبيب او زوج الطبيبة) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (زوجات الطبيب).
ثانيا: باضافة البند (2) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي وبإعادة ترقيم البنود من (2) إلى (4) منها لتصبح من (3) إلى (5) على التوالي:
2- زوج الطبيبة.
ثالثا: بإلغاء عبارة (الثامنة عشرة) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الخامسة والعشرين).
رابعا: بإلغاء كلمة (البنات) الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) منها.
خامسا: بإضافة عبارة (على ان لا تقل مخصصات المستفيد الواحد عن (20%)) إلى آخر البند (1) من الفقرة (ب) منها.
سادسا: بإضافة عبارة (عند وفاة الطبيب) إلى آخر البند (2) من الفقرة (ب) منها.
المادة 16-
تعدل المادة (24) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإلغاء كلمتي (للأرامل) و(زواجهن) الواردتين في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بعبارة (للأرمل والأرامل) و(الزواج) على التوالي.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ب- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للولد الذكر إذا أكمل الخامسة والعشرين من العمر إلا إذا كان عاجزا كليا عن إعالة نفسه حسب تقدير اللجنة الطبية فيستمر صرف المخصصات التقاعدية له ما دام ذلك العجز قائماً ويعاد فحصه مرة كل سنتين على الأكثر وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية يوقف صرف المخصصات التقاعدية له إلى أن يمثل أمامها.
المادة 17-
تعدل الفقرة (ب) من المادة (25) من النظام الأصلي بإضافة كلمة (والموقوفة) بعد كلمة (المقطوعة) الواردة فيها.
المادة 18-
تعدل المادة (28) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولا: بإضافة عبارة (وتخلى عن الجنسية الأردنية) إلى نهاية البند (2) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (الفقرة (أ)) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (أ/2)).
المادة 19-
تعدل المادة (30) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (سنويا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عن عائدات كل شهر).
المادة 20-
تعدل المادة (31) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بالرغم من انذاره يعامل كالمتخلف عن دفع رسوم النقابة السنوية لمزاولة المهنة ويمنع من ممارستها الا في الحالات القاهرة التي يقدرها المجلس) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يحرم من حقوقة التقاعدية وتجمد عضويته من السجل بقرار من المجلس، ويعاد تسجيله اذا زالت أسباب التجميد دون ان يعفيه من دفع الإلتزامات المترتبة عليه).
المادة 21-
تعدل الفقرة (ب) من المادة (32) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (ثلاثة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (عشرة).