“النواب” يتيح إمكانية التعاقد مع محامين غير أردنيين

مجلس النواب يلغي منصب المحامي العام المدني بعد إقراره “ادارة قضايا الدولة”

اشتراط دفع المبالغ أو تكفالة عدلية أو بنكية لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة

هلا أخبار – محمد ابو حميد – اقرّ مجلس النواب انشاء دائرة في وزارة العدل تسمى “ادارة قضايا الدولة”، متيحاً إمكانية التعاقد مع محامين غير أردنيين في قضايا التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.

وقرر مجلس النواب خلال جلسة اقر فيها مشروع قانون ادارة قضايا الدولة مساء الأحد أن تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة ويقوم بأي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من دعاوى وما يقوم به من اجراءات.

ويعين في الدائرة العدد الكافي من الموظفين ويجوز ملء شواغر الموظفين فيها عن طريق الانتداب أو التكليف أو الإعارة من أي من موظفي دوائر الدولة.

واجاز مجلس النواب للمجلس القضائي بناء على طلب وزير العدل اعارة قاض أو أكثر لشغل وظيفة وكيل عام أو وكيل على أن يتقاضى القاضي المعار جميع رواتبه وعلاواته وحقوقه وامتيازاته من الجهة التي اعارته، ولا يعمل بأحكام هذه الفقرة بعد مرور سنتين من نفاذ أحكام هذا القانون.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الوكيل العام التعاقد مع محامين أردنيين أو غير أردنيين لتمثيل الدائرة في قضايا التحكيم الدولية أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية.

وللوكيل العام بموافقة من المجلس أن يتعاقد مع محامين أردنيين للقيام بدور لوكيل في أي دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم الداخلية، على أن لا يكون وكيلاً في خصومه قائمة ضد الدائرة.

وقرر مجلس النواب أن تقام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته، على أن يتولى الوكيل العام اقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس عدداً من المهام والصلاحيات.

والصلاحيات التي حددها المجلس هي : تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون أو الاتفاقات التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية اختصاصاً قضائيا سواء داخل المملكة أو خارجها ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة. 

ومن الصلاحيات تبليغ لوائح الدعاوى والاحكام والطعون والاخطارات وسائر الاوراق القضائية، ويتم التبليغ بوساطة الوكيل العام او أحد الوكلاء او رئيس ديوان الدائرة، وكذلك المرافعة في الدعاوى وتقديم اللوائح والطلبات والطعون والقيام بجميع التصرفات والأعمال والاجراءات اللازمة للدفاع عن دوائر الدولة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها.

وكذلك تتمثل صلاحياته في تحصيل اي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة والغرامات المحكوم بها في أي دعوى مفصولة من الفريق الذي ألزمه الحكم بها، وذلك عن طريق دوائر التنفيذ المختصة، وتعتبر الكشوف المعدة من رؤساء أقلام المحاكم بمثابة سندات تنفيذية للمباشرة في اجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر.

ومن الصلاحيات التي منحها القانون تمثيل دوائر الاحوال المدنية والجوازات في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف او اكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الاحوال المدنية والجوازات بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

واعطى مجلس النواب الوكيل العام صلاحية تمثيل دائرة الاراضي والمساحة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف او اكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الاراضي والمساحة بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

وكذلك يحق للوكيل العام تمثيل الاجهزة الأمنية والدفاع المدني في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، ويجوز للوكيل العام بناء على تنسيب مدير اي من الجهات المذكورة انتداب قاضٍ او اكثر من القضاة العاملين فيها او ضابط او اكثر من الضباط الحقوقيين لديها وذلك لتمثيلها وللقيام بدور الوكيل في الدعاوى المتعلقة بها.

ومنح القانون الوكيل العام صلاحية تمثيل القوات المسلحة / الجيش العربي والشركات المملوكة لها في الدعاوى كافة المقامة منها او ضدها وجميع الاجراءات القضائية الاخرى بما فيها منازعات التحكيم.

وأجاز القانون لرئيس هيئة الاركان المشتركة بتنسيب من مدير القضاء العسكري تعيين قاضٍ عسكري او اكثر لتمثيل القوات المسلحة / الجيش العربي في الدعاوى المدنية كافة التي تكون طرفاً فيها وبالاجراءات القضائية الاخرى جميعها بما فيها منازعات التحكيم.

وتقوم الدائرة بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بوساطة الوكيل العام او الوكيل، والتي تنص على أن يتولى الوكيل العام بالاضافة الى وظيفته اقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على اي كان وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس الصلاحيات المحددة اعلاه.

كما يجوز للمجلس بناء على طلب اي دائرة من دوائر الدولة ان ينتدب موظفاً او اكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في تلك الدائرة لتمثيل الدائرة في دعوى او دعاوى محددة متعلقة بتلك الدائرة لدى اي من المحاكم ودوائر التنفيذ او تولي اجراءات محددة فيها.

ووافق مجلس النواب على أن يكون للدائرة مجلس ادارة يتألف من الوزير رئيساً وعضوية كل من : الوكيل العام / نائباً للرئيس، وأمين عام الوزارة، وأمين عام وزارة المالية، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان، واقدم اثنين من الوكلاء.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائب الرئيس في حال غياب الرئيس مرة كل ثلاثة اشهر على الأٌقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأٌقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويُصدر قراراته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين، ويعين الوزير من بين موظفي الدائرة أمين سر المجلس.

ويختص المجلس بالصلاحيات والمهام التالية : رسم السياسة العامة للدائرة، واعداد تقرير سنوي عن اعمال الدائرة وسير الدعاوى التي تتولاها الدائرة داخل المملكة او خارجها ورفعه لمجلس الوزراء بوساطة الوزير، والموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم تصدر بها قرارا قطعيا بعد من المحاكم المختصة، بناء على تنسيب اللجنة.

وكذلك من بين الاختصاصات تعيين الوكلاء وانهاء عملهم بناء على تنسيب الوكيل العام والموافقة على انتدابهم واعارتهم، واتخاذ الاجراءات والأعمال كافة التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة والجهات التي تمثلها، والغاء او تعديل اي قرار يصدر عن اللجنة ما لم يكن قد تم تنفيذه فعلاً.

وتنشأ في الدائرة لجنة تسمى (لجنة دعاوى الدولة) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها اثنين من موظفي وزارة المالية من موظفي الفئة الاولى يسميهما وزيرها، واثنين من الوكلاء يسميهما الوزير، وتضم أيضاً ممثلا عن وزارة الاشغال العامة والاسكان من موظفي الفئة الاولى يسميه وزيرها، واحد مستشاري ديوان التشريع والرأي.

ويسمي الوزير احد اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها ويجوز تغيير اي من الاعضاء بتسمية من يحل محله من الجهة المختصة بذلك، و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتُصدر قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.

وتختص اللجنة بالصلاحيات والمهام التالية : وهي النظر في المواضيع المزمع رفع دعاوى بها والتي تبين بعد دراستها من قبل الوكيل العام انها في غير صالح دوائر الدولة او اذا وقع خلاف في الرأي بين دائرة الدولة المعنية والوكيل العام.

وكذلك النظر في اسقاط اي دعوى في اي مرحلة كانت عليها بما في ذلك مرحلتا الاستئناف والتمييز اذا كان الاستمرار بنظرها يضر بمصلحة دائرة الدولة المعنية وذلك بناء على تنسيب الوكيل العام، كما تختص بالتنسيب الى المجلس للموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي بعد من المحاكم المختصة.

واشترط المجلس قبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به او تقديم كفالة عدلية او بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة او ايداع ذلك المبلغ الى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

واشترط المجلس فيمن يعين وكيلا في الدائرة ان يكون:-

أ- اردني الجنسية.

ب- تتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

ج- متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم باي جناية او جنحة مخلة بالشرف، ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام.

د- غير محكوم من مجلس تأديبي.

هـ- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

و- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادِلة لها في الحقوق تم معادلتها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة.

ز- عمل قاضيا نظاميا او محاميا  نظاميا مزاولا لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

واشترط  المجلس فيمن يعين وكيلا عاما في الدائرة ما يلي:-

1- ان تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (15) من هذا القانون.

2- ان يكون قد عمل قاضيا نظاميا او محاميا نظاميا مزاولا او في كليهما معاً مدة لا تقل في مجموعها عن عشرين سنة.

ب- يعين الوكيل العام بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وينهي عمله بالطريقة نفسها.

ج- يكون الوكيل العام برتبة امين عام وزارة، ويعتبر الوكيل العام الرئيس المباشر للوكلاء وللموظفين في الدائرة.

ووافق المجلس على أن  يؤدي الوكيل العام والوكيل قبل مباشرة كل منهما العمل اليمين التالية أمام الوزير:-«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها وأن أحافظ على أسرار الدولة وحقوقها وأموالها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص»، ويؤدي الموظف في الدائرة قبل مباشرته العمل اليمين المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الوكيل العام.

ويحظر على الوكيل العام والوكلاء في الدائرة واي اشخاص يمثلون دوائر الدولة وفق احكام هذا القانون إفشاء اسرار الدولة او اي وثائق اطّلعوا عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم الاحتفاظ لانفسهم باي من تلك الوثائق او نسخ عنها.

ويتمتع الوكيل العام والوكلاء بجميع الحصانات المقررة للمحامين النظاميين بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين واي تشريع يقرر مثل تلك الحقوق والحصانات للمحامين.

ويستعاض عن عبارة (المحامي العام المدني) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة (ادارة قضايا الدولة) اوعبارة (الوكيل العام) بحسب مقتضى الحال.

وبناء على مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب فإنه يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958، ولا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

ومنح مجلس النواب صلاحية ًلمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل الدائرة وشؤونها المالية والادارية وشؤون موظفيها.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق