“النواب” يُخفّض من مدة اعادة الإعتبار للمحكوم

هلا أخبار – محمد ابو حميد – خفّض مجلس النواب من مدة اعادة الاعتبار على كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي.
وقرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء واقر فيه مشروع قانون معدلاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخفيض مدة اعادة الاعتبار لتصبح 3 سنوات بدلاً من 6 سنوات اذا كانت العقوبة جنائية وتصبح سنة واحدة بدلاً من (3) سنوات اذا كانت العقوبة جنحية.
وقرر المجلس خفض المدة في اعادة الاعتبار حكماً لكل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس اذا لم يحكم عليه خلال (3) سنوات بدلاً من (5) سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد .
واصبحت المادة بعد التعديلات النيابية تنص على أنه : باستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية :
أ . ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاً كاملاً او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم .
ب. ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو العام عنها مدة (3 سنوات) اذا كانت العقوبة جنائية او (سنة واحدة) اذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الاعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني .
ج. ان تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او أسقطت او جرى عليها التقادم او ان يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة إعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ويشترط في حالة الحكم بالإقلاس ان يثبت المفلس انه قضى الدين او ابرئ منه .
د . ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه انه قد صلح فعلاً .
- اذا كان طالب اعادة الاعتبار قد صدر بحقه اكثر من حكم واحد فلا يحكم بإعادة الاعتبار له الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في كل حكم من تلك الأحكام ، على ان تحسب المدة اللازمة لإعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الأخير من تلك الأحكام .
- أ . كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال (3 سنوات) من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد .
ب. كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعود اعتباره اليه حكماً اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي استعيض عنها بالغرامة .
- أ . يلغى الحكم الصادر بإعادة الاعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تعلم المحكمة بها عندما أصدرت حكمها بإعادة الاعتبار او اذا حكم عليه بعد إعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل إعادته .
ب. يصدر الحكم بإلغاء إعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت بإعادته وذلك بناء على طلب النيابة العامة .
وخفض مجلس النواب المدة في حال رفض طلب إعادة الاعتبار لسبب يرجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنة (بعد ان كان سنتين) على صدور القرار واما اذا رفض لأي سبب اخر فيجوز تجديده في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية لذلك .
ورتب مجلس النواب في القانون على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية، وبصفة خاصه حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.