الحبس لمدة تصل سنتين لمن يقاوم الموظف العام

الحبس على الاقل 12 سنة لمن قتل موظفاً عاماً بالضرب او اعطاه مواد ضارة دون قصد قتله

* ذات الحكم لمن قتل من لم يكمل 15 من عمره أو معاقاً بالضرب أو اعطاه مواد ضارة دون قصد قتلهما

هلا أخبار – وائل الجرايشة – غلّظ مجلس النواب من العقوبة المفروضة على المقاومين للموظف العام.

فقد اقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الاحد العقوبة على كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص العاملين على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية.

واصبحت العقوبة من الحبس من 3 أشهر إلى سنتين بعد أن كانت من شهر الى ستة أشهر وابقت التعديلات على ذات الغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.

وخفض مجلس النواب العقوبة على كل من قاوم بدون سلاح موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية.

حيث خفض العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر بعد أن كانت من 6 شهور الى سنتين، فيما ابقى العقوبة كما هي على من يحمل سلاحاً وذلك بحبسه مدة لا تقل عن سنة، وتضاعف العقوبة على الجرمين (حاملاً للسلاح أو اعزل) إذا تعدد الفاعلون.

ويكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع ضرب او جرح  على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره، وذلك باداة ليس من شانها ان تفضي الى الموت او اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط، ولكن المعتدى عليه توفي متاثرا مما وقع عليه.

وابقى مجلس النواب على الصلاحية الممنوحة للمحكمة  للأخذ بالأسباب المخففة إذا وقعت جناية على أي شخص منوطة به ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته تلك السلطة أو من أجل ما أجراه بحكمها.

ورفع مجلس النواب من الحد الادنى فيما لم يحدد القانون الحد الأعلى لعقوبة من انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل من الأفعال بحكم وظيفته او او تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الافعال أو أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل او بالحضور الى مكان بحكم وظيفته.

وجاء في التعديلات أن عقوبة من يقوم بالأفعال السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر بعد أن كانت بحد ادنى (شهر) وفي حدها الأعلى (سنة)، فيما ابقت عقوبة بحد اعلى مدتها سنتان وشطبت الحد الادنى 3 أشهر اذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في اثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين.

 

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق