“النواب” يرفع الحد الأدنى لعقوبة التعذيب بقصد الاعتراف في التحقيق

 مضاعفة عقوبة من استسماه قاض او أحد الضابطة العدلية فذكر إسما ليست له

مضاعفة عقوبة من يدلي بمعلومات كاذبة امام القضاء او الضابطة العدلية

هلا أخبار – وائل الجرايشة – غلظ مجلس النواب من العقوبة المفروضة على من يستخدم طرق التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها.

ورفع المجلس خلال جلسته التي عقدها مساء الاحد من الحد الأدنى للعقوبة لتصبح (سنة) بدلاً من (6) أشهر إلى 3 سنوات على كل من سام شخصا أي نوع من انواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها.

وغلظ مشروع قانون على من استسماه قاض او ضابط من الشرطة او الدرك او أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسما ليست له، او أدى افادة كاذبة عن هويته او محل إقامته او سكنه او عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره، حيث عوقب بالحبس لمدة 6 أشهر بدلاً من الحبس لمدة لا تزيد على شهر او بالغرامة التي رفعها بما لا تزيد عن 200 دينار بعد أن كانت من دينار الى عشرة دنانير.

ورفع مشروع القانون العقوبة على كل من وجه التماسا الى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية، حيث غلظ عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز (6) أشهر بعد أن كانت شهراً او بغرامة لا تزيد على 200 دينار بعد ان كانت 10 دنانير او يعاقب بكلتا هاتين العقوبتين.

وغلظ مشروع القانون من عقوبة كل من نشر اخبارا أو معلومات او انتقادات من شأنها ان تؤثر على اي قاض او شاهد او تمنع أي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بعد أن كانت لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا 200 ديناراً بعد أن كانت لا تتجاوز 50 دينارا، فيما اضافت التعديلات (أو بكلتا هاتين العقوبتين).






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق