فرض عقوبة على المتدخل والمحرض في الاختلاس واستثمار الوظيفة

هلا أخبار – وائل الجرايشة – فرض مجلس النواب عقوبة على المتدخل والمحرض في الاختلاس واستثمار الوظيفة.

واقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الاحد عقوبة على المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الاشياء أو بتضمين الفاعل أو المتدخل أو المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر.

وتتمثل عقوبة الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس على كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب.

وكذلك يعاقب بذات العقوبة كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ).

واذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق