“النواب” يحظر “الموت الرحيم” ويمنع اخراج متلقي الخدمة من مكان تقديمها

“النواب” يحظر القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقة الزوجين
“النواب” يسمح بنقل المرضى من مكان الى اخر لاستكمال علاجهم في حالات محددة
هلا اخبار – حظر مجلس النواب في جلسة صباحية عقدها الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة انهاء حياة المريض (الموت الرحيم)، إلا في حالات معينة.
وقرر المجلس عدم جوازية انهاء حياة متلقي الخدمة أياً كان السبب ولو كان بناءً على طلبه أو طلب وليه او الوصي عليه.
وأقر المجلس خلال اقراره قانون المسؤولية الطبية اوجه السماح بإنهاء حياة المريض، اذ سمح برفع اجهزة الانعاش عن المريض في حال توقف جميع وظائف الدماغ توقفاً تاماً ونهائياً وفقا للمعايير الطبية الدقيقة، واذا قرر الاطباء بأن هذا التوقف لا رجعه عنه.
وسمح المجلس مع مراعاة الأحكام الخاصة بمكافحة الامراض السارية باخراج متلقي الخدمة من مكان تقديمها، في حال كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر من مقدم الخدمة.
وكذلك سمح بنقل متلقي الخدمة لمكان آخر لاستكمال العلاج، شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم تضرر المتلقي في عملية النقل، حيث يتم كذلك نقل متلقي الخدمة بناء على طلبه اذا كان كامل الاهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية ويؤخذ منه اقرار خطي بتحمله المسؤولية .
وفي ذات المادة وافق المجلس على نقل متلقي الخدمة اذا كان عديم الاهلية أو ناقصها وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية وبموافقة احد الاطباء في مكان تقديم الخدمة.
وقرر المجلس منع بقاء اي شخص داخل مكان تقديم الخدمة بغير مبرر طبي.
وحظر المجلس على المرأة إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناءً على موافقتهما على ذلك خطياً.
كما حظر القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقة الزوجين الخطية وبناءً على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة .
وبموجب القانون تنظم وزارة الصحة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية.
كما وافق المجلس على انشاء وزارة الصحة لسجل وطني للأخطاء الطبية الصادر بشأنها قرارات قضائية قطعية وتحدد البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، بحيث تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الوطني للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.