تعديلات تتيح تعليق عضوية المقاول وشطب ترخيصه وتصنيفه من “الأشغال”

غرامة بين (1000 – 50 ألف دينار) على المشروع المنفذ من قبل مقاول غير مرخص

ذات الغرامة على من لا يلتزم بالتصميم والاشراف من خلال مكتب هندسي مسجل

“الخدمات النيابية” ترفض وقف المكتب الهندسي المخالف سنة أو شطبه سنتين وتعلقه باستكمال اجراءات الدعوى التأديبية

 هلا أخبار – ينظر مجلس النواب صباح الثلاثاء في مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني الذي سيتيح تعليق عضوية المقاول من سجلات نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين لمدة سنتين وشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان.

كما فرضت التعديلات المقترحة والتي سيبتها النواب غرامات على المشاريع المنفذة من قبل مقاولين غير مرخصين، أو على من لا يلتزم بتصميم المشروع أو الاشراف عليه من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين.

وفي التفاصيل، فرضت التعديلات وقف المقاول المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الاعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة عن ممارسة أعمال المقاولات كما يوقف تصنيفه لمدة سنة.

كما فرضت التعديلات الحكومية وبعد اعادة صياغتها من قبل لجنة الخدمات النيابية شطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين وشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة في حال شكلت المخالفة المرتكبة من قبله خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا.

وفرضت التعديلات شطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين وشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة اذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو تم استخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء أو شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل.

كما فرضت التعديلات المرسلة من الحكومة “وقف المكتب الهندسي المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الاعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة أو لأحكام التنظيم عن ممارسة العمل الهندسي لمدة سنة”.

وهنا إقترحت لجنة الخدمات العامة والنقل أن لا يتم الوقف لمدة سنة بل أوصت بوقف المكتب الهندسي المخالف في المشروع لحين استكمال اجراءات الدعوى التأديبية وفقاً لقانون نقابة المهندسين النافذ”.

وفي الوقت الذي فرضت فيه التعديلات الحكومية شطب المكتب الهندسي لمدة سنتين من سجلات نقابة المهندسين الأردنيين في حال شكلت المخالفة خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا لعدم قيامه بالإشراف على أعمال الإعمار وعدم وجوده في المشروع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايته، رأت اللجنة النيابية خلافاً ذلك.

واوصت لجنة الخدمة العامة بمخالفة تعديلات الحكومة ورفضت في التعديلات التي اطلعت عليها هلا أخبار شطب المكتب الهندسي لمدة سنتين من سجلات نقابة المقاولين الاردنيين والاستعاضة عنها اذا وقعت المخالفة السابقة على أن “يوقف المكتب الهندسي المخالف في المشروع لحين استكمال اجراءات الدعوى التأديبية وفقاً لقانون نقابة المهندسين النافذ”.

ورفعت اللجنة النيابية من الغرامة المفروضة المقترحة من الحكومة (500 دينار) في حال اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والاسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين أو لم يلتزم بالتصميم والاشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين.

حيث رفعت الغرامة في حدها الأدنى على مالك العقار أو المستثمر أو منفذ المشروع بغرامة لا تقل عن 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، فيما ابقت على الحد الأعلى 5000 دينار.

وفرضت الغرامة السابقة على المشروع اذا كانت مساحته 250 متراً فأقل، أما إذا زادت المساحة على ذلك فتصبح الغرامة من 5000 دينار إلى 50 ألف دينار.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق