“النواب” يقر قانون الإعسار

هلا أخبار- أقرّ مجلس النواب في جلستة التي عقدها صباح الاحد مشروع قانون الاعسار كما ورد من اللجنة المشتركة التي شُكّلت من لجنتي (القانونية والاستثمار والاقتصاد) المتضمن تعديلاتٍ على بعض مواده.

وعرّف القانون الاعسار بتوقف أو عجز المدين شخصاً طبيعياً كان او شخصيةً اعتبارية عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام النقدي أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله.

وحدد القانون الجهات التي يسري عليها هذا القانون ،مثل الشركات المدنية والشركات المملوكة من الحكومة والتجار أصحاب المؤسسات الفردية وأصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم حسب التشريعات النافذه.

واستثنى القانون البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لاحكام هذا القانون، اضافةً الى الأشخاص الطبيعين الذين يخضعون للقانون المدني كما استثنى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من الخضوع لهذا القانون.

كما استثنى “النواب” من الخضوع لأحكام هذا القانون إجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالإعسار، وعلى إجراءات الإفلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ أحكامه.

وقسّم القانون مراحل الاعسار الى ثلاث مراحل تبدأ بصدور قرار المحكمة  باشهار الاعسار وتنتهي بمرحلة التصفية اذ تعذر اعادة تنظيم اموال المدين.

كما سمح القانون للمدين اذا لم يكن هو صاحب الطلب من المحكمة، دحض أي طلبات بإشهار اعساره وإثبات قدرته على السداد وأن ذمته غير مشغولة للدائن المستدعي بدين مستحق الأداء، ولا يسري حكم هذه المادة على الدعاوى في مواجهة كفلاء المدين والمدينين الملتزمين بالتكافل والتضامن معه.

كما سمح القانون للمدين او كيل الاعسار بيع أموال ذمة الإعسار أو التصرف فيها خلال المرحلة التمهيدية مشترطاً أن لا يؤثر البيع سلبا على فرص إعادة تنظيم باقي النشاطات وهيكلة النشاط الاقتصادي بشكل جوهري   وأن يكون السعر المعروض مساويا لسعر السوق.

كما منع “النواب” سماع أي دعوى ضد المدين بعد إشهار الإعسار، وشدّد على أنّ أي شخص يدعي وجود دين له على المدين أن يسجل مطالبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما أوقف القانون أي فوائد وغرامات على ديون الاعسار من تاريخ اشهار الاعسار، مستثنياً من هذه المادة الفوائد المستحقة على أجور العاملين.

كما نصّ القانون على منع أي مؤجر إنهاء عقد إيجار الموقع الذي يشغله المدين نتيجة لإشهار الإعسار ولوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار إنهاء أي عقد إيجار قبل انتهاء مدته إذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات الإعسار  وفي هذه الحالة يترتب على المدين أداء الأجور المستحقة حتى تاريخ إخلاء المأجور، على الرغم من التشريعات النافذه الاخرى.

كما حدد القانون أنه لا يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه بموجب إجراءات إعسار تمت بموجب قانون أجنبي أن يستوفي أي مبلغ عن الدين ذاته بموجب إجراءات إعسار في مواجهة المدين ذاته في المملكة، وذلك باستثناء الديون المضمونة.

وكلّف “النواب” بموجب المادة 141 والمادة 142 مجلس الوزراء باصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنفيذه.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق