25 % ضريبة المُكلف عن كل دينار يلي الـ (29) ألفاً، و 1% ضريبة تكافل اجتماعي

 ** تخفيض نسبة الاعفاءات من 12 ألفاً إلى 9 آلاف للفرد ومن 24 ألفاً إلى 17 ألفاً للأسرة

** إلغاء نسب اعفاءات فواتير العلاج والتعليم والقروض والخدمات 

** 25 % ضريبة المُكلف عن كل دينار يلي الـ (29) ألفاً

** 25 %  ضريبة على من يتحصل على أعلى من 300 ألف دينار

** رفع الضريبة من 24 % – 30 % على شركات التعدين و”الوساطة المالية” و”الشركات المالية” وأنشطة التأجير التمويلي 

** رفع الضريبة على الاتصالات والكهرباء والتأمين وإعادة التأمين من 24 % – 26 %.

** 20 % ضريبة عن كل شخص اعتباري لم يرد فيه نص

** فرض ضريبة بنسبة 1 % على الفرد وصافي أرباح الشركات لغايات “التكافل الاجتماعي”

 ** تخفيض نسبة الاعفاءات من 28 ألف دينار 17 ألف دينار في الإقرارات الضريبية المشتركة أو المنفصلة من قبل الزوجين

** إعفاءات عن أول 25 ألفاً من الدخل المتأتي من النشاط الزراعي

** ألف دينار كحد أدنى ضريبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة غير الملتزمة بتنظيم بياناتها المالية

**  مشروع القانون يخفض الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي

** ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة للأمانة والبلدياتا نفقة مقبولة ضريبياً

هلا أخبار- محمد الهباهبة – وسع مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرت الحكومة الأسباب الموجبة له من نطاق الشريحة التي سيتم شمولها بالضريبة.

* تخفيض نسب الإعفاءات :

وأخضع مشروع القانون، الشخص الطبيعي الذي يتحصل على مبلغ 9 آلاف دينار سنوياً تحت مظلة الضريبة (أي ستشمل كل من يأخذ راتباً مقداره 750 ديناراً)، بعد أن كان يخضع للضريبة من يتحصل على 12 ألف دينار (1000 دينار شهرياً).

كما أخضع مشروع القانون المُعالين الذين يتحصلون على 9 آلاف دينار للضريبة مهما كان عددهم بعد أن كانت 12 ألف دينار، وبحسب المشروع فإن المعال سيحظى باستخدام هذا البند لمدة عام حيث سيخضع للضريبة في عام 2020 وما يليه إذا تحصل على 8 آلاف دينار.

وفي حالة تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الزوجين، أو في حالة قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهما، فقد خفّض مشروع القانون الاعفاءات الممنوحة للمكلف أو لزوجه الذي كان يستفيد/ تستفيد من فرق الاعفاء الممنوح، حيث خفض نسبة الاعفاءات الممنوحة من 28 ألف دينار إلى 18 ألف دينار في عام 2019م، ومبلغ 17 ألف دينار لعام 2020 للمكلف ومُعاليه.

وأقر مشروع القانون فقرة جديدة في المادة التاسعة، حيث تنص على أن “للمكلف الزوجة التي تعيل أولادها الحق في الحصول على الإعفاء للمعالين المنصوص عليه في هذه المادة وبما لا يتجاوز (18000) دينار لعام 2019، ومبلغ (17000) دينار لعام 2020 وما يليها شريطة عدم حصول الزوج على أي من هذه الاعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة”.

* إلغاء الاعفاءات :

وألغى مشروع القانون الاعفاءات التي يمنحها القانون ساري المفعول والتي تصل إلى قيمتها إلى 4 آلاف دينار، حيث تُمكن المكلف من تقديم فواتير للتعليم والصحة والإيجار و فوائد قروض الإسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية لترفع من قيمة الاعفاءات الممنوحة له إلى 16 ألفاً للفرد و28 ألفاً للأسرة.

* ضريبة الأفراد: 

وأقر مشروع القانون أن يتحصل من المكلف (5 %) من دخله عن أول 5 آلاف دينار (بعد الـ 9 آلاف دينار المعفاة)، و (10 %) عن ال 5 آلاف دينار الثانية (بعد الـ 9 آلاف دينار المعفاة)، و(15%) عن ال 5 آلاف دينار الثالثة (بعد الـ 9 آلاف دينار المعفاة)، و(22 %) عن الخمسة آلاف دينار الرابعة بعد الـ 9 آلاف دينار المعفاة)، و (25 %) عن أي مبلغ يزيد عن ذلك (29 ألف دينار).

ويلزم مشروع القانون من يتحصل على أعلى من 300 ألف دينار أن يُخصم من دخله الصافي ضريبة مقدارها 25 % عن كل دينار.

وكانت الضريبة في القانون (ساري المفعول) تنص على فرض 7% ضريبة عن كل دينار من العشرة آلاف دينار (بعد الـ 12 ألف المعفاة)، و 14 % عن كل دينار من العشرة آلاف الثانية، و 20 % عن كل دينار ممن تلاها.

* الشخص الاعتباري :

وأبقى مشروع القانون الضريبة على البنوك كما هي حيث استقرت على (35%)، فيما رفع مشروع القانون نسبة الضريبة على شركات التعدين المواد الأساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي من 24% – 30 % .

ورفع مشروع القانون نسبة الضريبة على شركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين من 24 % – 26 %، وأقر مشروع القانون استيفاء الضريبة بمقدار 20 % عن كل شخص اعتباري لم آخر لم يرد نصه.

كما ألغى مشروع القانون نصاً كان يقو ل “عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة يُخفض المبلغ الناتج لأقرب دينار”.

* القطاع الصناعي : 

وخفض مشروع القانون الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي، وحصرها بمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل، بحيث تخفض بنسبة 25 % في العام 2019 و 20 % في العام 2020 و 15 % في العام 2021 و10 % في العام 2022 و5 % في العام 2023م.

واستثنى المشروع من البند السابق صناعة الأدوية والملابس، على أن تكون نسبة التخفيض لهذه الصناعة 50 % في العام 2019م، و30 % في العام 2020، و20 % في العام 2021، و 10 % في العام 2022م، و 5 % في العام 2023م.

وينص قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً على أن تستوفى الضريبة بقيمة 14 % عن القطاع الصناعي. 

* ضريبة تكافل اجتماعي :

وفرض مشروع القانون ضريبة سماها ضريبة “تكافل اجتماعي” بنسبة (1%) من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد أو الموظف عن دخله الخاضع للضريبة، كما فرض ضريبة “تكافل إجتماعي” بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومكافحة الفقر.

وتتولى دائرة الضريبة تحصيل الضريبة المفروضة وفقاً لاحكام قانون الضريبة وقانون تحصيل الاموال العامة، وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك اجراءات ومراحل الطعن والتحصيل والاقتطاع وغرامة تأخير الدفع.

*ضرائب من مؤسسات عامة :

ووسع مشروع القانون من الضرائب المتأتية من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات حينما حصر عملية الاعفاء من الضريبة، حيث شمل الحصول على الضريبة من بدلات الايجار لتلك المؤسسات والخلو والمفتاحية.

 * النشاط الزراعي:

وبدلاً من اعفاء الضريبة عن كامل الدخل الاجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة، أقر مشروع القانون اعفاء الضريبة عن أول (25000) خمسة وعشرين الف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي.

وألغى المشروع الجديد تعريف النشاط الزراعي الذي كان قد حدده في القانون السابق، حيث طلب المشروع إصدار نظام لهذه الغاية.

 * تنزيل المصاريف المقبولة :

وألغى مشروع القانون التنزيل الذي كان يحظى به المكلف  من المصاريف المقبولة المتعلقة بأرباح المرابحة والفوائد المدفوعة أو المستحقة على المكلف، واستعاض عنها بتنزيل الملكف للمصاريف المقبولة على الفائدة والمرابحة المدفوعة بحيث لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة إلى واحد (1:3) لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر.

كما أقر حكماً جديداً حظر تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

 وضيق المشروع من نطلق تنزيل المكلف للغرامات الجزائية والغرامات المدفوعة تعويضاً مدنياً، بعد شطبه عبارة “بموجب أحكام هذا القانون”.

وضيّق المشروع على المكلف من الحصول على الاعفاءات بأن استعاض عن النص السابق الذي كان يقول بإنه لا يجوز للمكلف تنزيل المصاريف المصاريف المنزلية أو الشخصية أو الخاصة، ليوسع المصاريف بتلك التي تكبدها المكلف لأغراض شخصية أو خاصة، وأي نفقات أخرى متعلقة بالأسرة.

* التهرب الضريبي :

وادرج مشروع القانون تعريفاً ضمن القانون للتهرب الضريبي حيث عرفه على أنه “استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون”.

* شركات غير ملتزمة:

وأقر مشروع القانون نصاً يؤكد أنه في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس اي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية المدققة من محاسب قانوني مزاول لمهنة تدقيق الحسابات وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن الف دينار في السنة.

*المخلصون الجمركيون :

وشطب مشروع القانون “المخلصين الجمركيين” من الفقرة التي كانت تنص على اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بدخلهم من المصدر (ممن يدفعها) والتي كانت تصل إلى 5 %.

ورفع نسبة ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة ورفعها مشروع القانون من 5 % – 10 % ، على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم.

وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية.

* خصم المسقفات من الضريبة :

واعتبر مشروع القانون ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق امانة عمان والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق