أبو علي : “الضريبة” بدأت دراسة نُظم الفوترة في العالم

** ضريبة “التكافل الاجتماعي” ستدرج في الموازنة تحت بند حزمة شبكة الآمان الاجتماعي
** حاجة لمسايرة الممارسات العالمية لتكون ضريبة الدخل أعلى من ضريبة المبيعات
هلا أخبار – كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام أبو علي أن الدائرة بدأت في دراسة نظم الفوترة في العالم للاطلاع عليها.
وقال في حديث لبرنامج “مال وأعمال” عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الأربعاء “إن من أهم ما جاء به القانون اعتماد نظام الفوترة حيث إن كل سلعة أو خدمة تقدم في المملكة بموجب فاتورة”.
واشار في حديثه للزميل فايق حجازين إلى أن النظام سيتم بتّه بعد إقرار مشروع القانون من قبل السلطة التشريعية، مؤكداً أن النظام يجب أن يخدم المكلف ودائرة الضريبة، وقال “النظام سيصدر ليحدد الاجراءات التي تنظم عمل الفوترة والفئات التي يشملها، لنتمكن من تنظم اجراءات التطبيق”.
وأضاف أبو علي “الفاتورة ستحمي حق الملكف والدائرة والمستهلك”، معلناً أن الحكومة ستستفيد من نظام المدفوعات الالكتروني لزيادة التحصيل وسرعة نقل المعلومات، وقال “هذا الأمر سيخدم المكلف الملتزم ويكشف من يحاول التهرب”.
* التكافل الاجتماعي :
وحول فرض ضريبة 1 % على المكلفين تحت بند التكافل الاجتماعي، أشار إلى أن مشروع القانون تنص فلسفته على التكافل الاجتماعي جنباً إلى جنب مع تعزيز محاربة التهرب الضريبي.
وبين أنه سيتم تخصيص ضريبة التكافل الاجتماعي البالغة 1% ضمن الموازنة العامة عبر بند شبكة الأمان الاجتماعي.
* الضريبة المقطوعة :
وحول الضريبة المقطوعة، قال أبو علي “الأصل في النظم الضريبية أن تكون على صافي الربح (الدخل لا البيع)، فالنظم الضريبية وضعت استثناء للأنشطة الكبيرة لكن مشروع القانون عمل على تسقيفها عندما تصل المبيعات إلى 150 ألف في العام سفرض ضريبة مقطوعة، فالأصل في الضريبة على وسنلجأ إليها إلى المهن الصغيرة”.
* التهرب الضريبي :
وحول التهرب الضريبي، بيّن مدير عام دائرة الضريبة “نحن نتحدث عن تحسين الإدارة الضريبية وتعزيزها، فهنالك متهرب وهنالك ملتزم وعلينا أن نطور خدماتنا ولا نرتب على المكلف أي صعبوات تزيد من الضريبة المستحقة عليه”.
واشار إلى أن هنالك أحكاماً تتعلق بملاحقة المتهرب، وهنا نص المشروع على عقوبات ستكون تدريجية فمدير الشركة قد يرتكب تهرب دون علم صاحب الشركة، والمشروع فرض غرامة مالية على المرة الأولى، أما في حالة التكرار ستكون العقوبة الغرامة فضلا عن السجن وهي عقوبة غير قابلة للاستبدال.
وبين أن التشريعات منذ العام 1933م لم تعرّف التهرب الضريبي، وقد ضمنه مشروع القانون الجديد في نصوصه وذلك لمحاسبة كل متهرب حتى أنها تطال الموظفين، كما أشار إلى أن المشروع سيوفير المعلومات للتدقيق والتأكد من صحتها، فبدلا من مطالبة المكلف بتعزيز بيناته تقوم الدائرة بالتأكد من صحتها والتحقق منها.
وبين أن المشروع راعى أن لا يخلق القانون تشوهات في قطاع الأعمال والمال، إذ أدرج القانون الحالي تعريفاً للتهرب الضريبي، وتوسع لشمول موظف الدائرة بتهمة التهرب في حال وجد شبهة “تواطؤ” أو تزوير أو اخفاء بمساعدة المكلف على اخفاء التهرب.
كما أكد على ضرورة توفير المعلومات اللازمة للدائرة، من خلال اناطة هذا الدور بالدائرة، التي بدورها ستتحقق من صحة المعلومات.
* خلل في الميزان الضريبي :
وقال أبو علي، إن الإصلاح الضريبي الذي اضطلعت به الحكومة بتعديلات مشروع القانون، جاء عقب تشخيصه وتطبيقه والذي كشف ثغرات عدة، أهمها تمكين بعض المكلفين من التهرب الضريبي نظراً لغياب الأحكام الرادعة.
وأضاف أن دراسة حكومية للعبء الضريبي كشفت وجود خلل في الميزان الضريبي، مثالاً عليها، إرتفاع ضريبة المبيعات ( أو الضرائب غير المباشرة) بنسبة تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الحصيلة الضريبية، بينما ضريبة الدخل أقل من ربع الحصيلة الضريبية.
وقال إن ضريبة الدخل يعاد انفاقها على المواطنين الأردنيين كافة، بينما ضريبة المبيعات يدفعها الغني والفقير بشكلٍ متساوٍ، مبيناً أن هناك حاجة لمسايرة الممارسات العالمية في هذا المجال والتي تقول إن ضريبة الدخل يجب أن تكون أعلى من ضريبة المبيعات.
ولفت إلى أن هذا الخلل بين ضريبتي المبيعات والدخل، أفضى إلى الحاجة إلى تعديل قانون الضريبة، “الحكومة ستعمل على معالجة الإختلال الهيكلي لفرض الضرائب على الأغنياء أو ذوي الدخل المرتفع”.
* مراجعة المنظومة الضريبية :
وكشف عن توجهٍ حكومي لمراجعة المنظومة الضريبية كاملة، خاصة في مسار ضريبة المبيعات، وأن الأولوية الحكومية حالياً هي مراجعة الضريبة على القطاع الزراعي، “وقد صدر الأربعاء قرار حكومي يقضي باعفاء المنتجات الزراعية بهدف خدمة المزارعين والمواطنين كافة”.
وقال إن اصلاح ضريبة الدخل جاء بداية لمعالجة التهرب الضريبي، حيث إن القانون بوضعه الحالي يشوبه تشوهات واختلالات، “ومن المهم اليوم تحسين الإدارة الضريبية وبما يعزز الثقة بين المكلف ودائرة ضريبة الدخل”.
وأكد أن مشروع القانون يحمل مبدأين مهمين الأول: أن عبء الإثبات بات على الدائرة، إذ ينص القانون على “أن المكلف صادق ومعلوماته صحيحة ما لم يتوفر لدى الدائرة معلومات عكسها واناطة هذا الدور بالمدقق”، بينما المبدأ الثاني، الذي تضمنه القانون، هو “منع الإجتهاد للمدققين، وبنصٍ قانونيٍ صريحٍ.”
وقال المدير، إن الحكومة في صياغتها للنسخة الأخيرة في مشروع القانون أخذت بعين الإعتبار تحسين كفاءة التحصيل لأجل صرفها على خدمات ومشاريع للمواطنين بالمملكة، وبين أن القانون الحالي سيوجه الحوافز والاعفاءات الضريبية لمشاريع تعتمد على توفير مزايا للإقتصاد الوطني، مثل عدد تشغيل الأردنيين، والقيمة المضافة التي يمثلها المشروع للاقتصاد الوطني.
* تصاعدية الضريبة :
وتطرق أبوعلي، إلى سقوف الضريبة وطريقة احتسابها، قائلاً: “إن مشروع القانون سيخفض الإعفاءات ليوسع القاعدة الضريبية”.
وبين – مثالاً- أن دخل أسرة (زوج وزوجة فقط) لا يدخل فيه الإبن العامل بالضريبة بل يُعامل كذمة مالية مستقلة، مثالاً إذا كان الأم والأب يعلموا وحققوا سقف الـ 18 ألفاً، فإن ابنائهم يعاملوا كذمة مالية مستقلة اذا كان دخلهم يصل سقف الـ 9 الاف.
وقال مدير عام الضريبة، إن الدستور الأردني في الفصل الثامن حدد خصائص الضرائب التي يجب على الحكومة التقيد بها وأبرزها التأكيد على مبدأ “التصاعدية”.
وأشار إلى أن القانون زاد الشرائح الضريبية إلى (5) وهذا جزء من التصاعدية، كما نص مشروع القانون على عقوبات تدريجية، “إذ قد يرتكب أحد موظفي الشركات تهرباً ضريبياً دون علم صاحب الشركة”.
* المناطق التنموية :
وذكر أبو علي أن مشروع القانون المعدل أعاد النظر في المزايا والاعفاءات التي تمنح للمؤسسات المسجلة في المناطق الحرة والتنموية، وقال أبو علي إن القانون سيتدرج في فرض الضرائب على المؤسسات المسجلة في هذه المناطق قبل نفاذ أحكام القانون حيث ستدفع هذه المؤسسات 7 % في العام 2019، و10 % في العام 2020، و 14 % في العام 2021، و17 % في العام 2022، و20 % في العام 2023 وما يليه.
وأضاف أن المؤسسات المسجلة عقب نفاذ أحكام القانون ستدفع ضريبة دخل تساوي ضريبة الدخل في المناطق خارج هذه المناطق، إلا في حال أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنحها هذه الاعفاءات وذلك بناء على مكان وجود هذه المؤسسة وعدد الأيدي العاملة الأردنية التي تشغلها المؤسسة والقيمة المضافة لهذا الاستثمار.
* المناطق الحرة وشركات التضامن :
وتابع أن “البضائع الموجود في المناطق الحرة تعد قانوناً بضائع موجودة خارج المملكة، وستقوم الحكومة بفرض ضريبة دخل عليها في حال تم ادخالها إلى السوق الأردني، فيما سيفرض ضريبة قيمتها 6% على صادرات هذه المناطق للحفاظ على تنافسيتها”.
وشدد على أن القانون يعزز التزام شركات التضامن والتوصية البسيطة بمسك وتنظيم بياناتها المالية المدققة، وحدد القانون حد أدنى بقيمة ألف دينار كضريبة لشركات التوصية والتضامن غير المنظمة لحساباتها.