“النواب” يشترط خدمة الوزير 10 سنوات للحصول على راتب تقاعدي

* “النواب” يقر تعديلاً يوقف راتب الاعتلال عند تعيين المتقاعد وزيراً

يجوز للوزير الذي تقل خدماته عن (10 سنوات) أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان

* حظر النواب جمع التقاعد بأي راتب رسمي  لمن يعمل في (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) 

* يتقاضى الوزير الراتب التقاعدي إذا كان أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها

* تقتطع العائدات التقاعدية إذا كان راتبه التقاعدي أعلى من راتب الخدمة على أساس الراتب التقاعدي المستحق سابقاً 

هلا أخبار – رفع مجلس النواب من عدد السنوات التي يكتسب الوزير على أساسها حق التقاعد بـ 10 سنوات في الخدمة العامة بعد أن كان مشروع القانون ينص على 7 سنوات.

وأقر المجلس خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء أحقية الوزير بالحصول على التقاعد اذا كان متقاعداً أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات (10) سنوات.

كما يجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة (10 سنوات) أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.

وابقى مجلس النواب على الفقرة التي تنص على أنه يجرى حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين على ان لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الاخير في اية حالة من الحالات ويستفيد من احكام هذه المادة من كان وزيراً عند نفاذ احكام هذا القانون.

وأقر مجلس النواب تعديلاً يوقف راتب الاعتلال عند تعيين المتقاعد وزيراً، ليصبح النص “إذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ تعيينه ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له”.

وأقر المجلس تعديلاً على النص المعمول به حول الراتب التقاعدي ليصبح “اذا كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على أساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقاً.

وشطب مجلس النواب النص الذي كان يقول ” وتضاف الى خدماته المقبولة للتقاعد جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالة الموظف على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا تزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة ولغاية اكمال عشرين سنة للوزير وخمس وعشرين سنة للموظف بشرط ان لا يؤثر ذلك على الفواصل المقبولة قبل نفاذ هذا القانون ولا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة المتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1/ 3/ 1981.

وحظر النواب على من يعمل في (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) الجمع بين التقاعد وبين أي راتب رسمي، بحيث أصبح النص الأصلي يقول بعد التعديل الجديد “على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص مدنياً كان ام عسكرياً عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية أو (مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة) أو بلدية او دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية اخرى تابعة لها.

وأقر مجلس النواب إضافة تنص على انه اذا كان الراتب التقاعدي لأي من الأشخاص المشار اليهم سابقاً أعلى من راتب الوظيفة فيتقاضى الراتب الأعلى.

ونشرت هلا أخبار في المادة السابقة أبرز التعديلات التي أقرها مجلس النواب خلال جلسته صباح الثلاثاء.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق