النواب يناقش 3 مشروعات قوانين الأحد

هلا أخبار – يناقش مجلس النواب، تحت قبة البرلمان يوم غد الأحد، 3 مشروعات قوانين، كان قد أحالها إلى لجانه المختصة لتقرها.

ووفقا لجدول أعمال المجلس، يناقش النواب مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، ومشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.

  • معدل صندوق إدارة المخاطر الزراعية:

ووفقا لمشروع القانون المعدل، فسيتم منح المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية تعويضا ماليا وفق أسس وشروط وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

الجدير بالذكر أن القانون الأصلي كان ينص على منح المزارعين المتضررين تعويضا، فقط في حال تضررهم من الصقيع.

وتعني كلمة “المخاطر الزراعية” في القانون: الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين، وتشمل الأخطار الطبيعية؛ كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما تشمل أيضاً الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي.

ويأتي ذلك يتعديل نص الفقرة (ج) من المادة (4) من القانون الأصلي، لتصبح “تعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية الناتجة عن الصقيع والرياح الشديدة والفياضانات، وفق أسس وشروط وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”، وذلك كما أرسلت من لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية إلى المجلس.

  • مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة:

وتعني كلمة “أملاك الدولة” وفقا لمشروع القانون، على أنها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأي عقارات وأملاك أخرى للدولة وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات، وتستثنى منها الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالمحافظة عليها.

ووفقا لمشروع القانون، يسمي رئيس المجلس القضائي في كل محكمة قاضيا للصلح؛ للنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة.

وتصدر محكمة الصلح التي يقع العقار ضمن اختصاصها، في حال ضبط أي اعتداء على أملاك الدولة، قرارا مستعجلا بوقف الاعتداء وكف يد المعتدي.

كما تصدر المحكمة قرارا بإزالة الاعتداء وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المعتدي، وفي حال تعذر ذلك يتم إزالته على نفقة الخزينة على أن يتم تحصيلها من المعتدي وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، وألغت اللجنة القانونية النيابية، مقترح الحكومة بأن تتحمل البلديات أو أمانة عمان نفقة إزالة الاعتداء بالإضافة لخزينة الدولة.

ويعاقب كل من أقام منشآت ومبان على أملاك الدولة، أو قام بعمليات استخراجية أو استخراج المياه الجوفية، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا قل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبيتن معا، مع تضمينه قيمة المواد المستخرجة.

كما يعاقب كل من يعتدي بزراعة المحاصيل أو الأشجار، بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 300 دينار أو بكلتا العقوبتين معا، وفقا لمشروع القانون، وتتضاعف العقوبة المنصوص عليها في مشروع القانون في حال تكرار الاعتداء.

وتنظر المحكمة في قضايا الاعتداءات على أملاك الدولة جميعها بصفة الاستعجال، وفقا لمشروع القانون، ولا يكسب الحكم الصادر من المحكمة على المعتدي على املاك الدولة صفة واضع اليد ولا يعطيه أولوية لغايات التفويض بموجب قانون إدارة أملاك الدولة.

ويعتبر موظفو دائرة الأراضي والمساحة، الذين حددهم مدير الدائرة وأناط بهم مهمة المتابعة والمراقبة والمحافظة على أملاك الدولة وضبط الاعتداءات الواقعة عليها، من الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.

ورفضت اللجنة القانونية، أن تقام دعاوى الاعتداء على أملاك الدولة من قبل مدير دائرة الأراضي، ومنحه صلاحية انتداب أي موظف لإقامة هذه الدعاوى والمرافعة بها أمام المحكمة.

  • اتفاقية تأسيس الشراكة بين الأردن وبريطانيا وإيرلندا الشمالية:

ووافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، كما ورد من الحكومة.

وتنص المادة (78) من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه "إذا عرض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقره أو يرفضه وليس له أن أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق، على أنه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع القانون مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في المعاهدة أو الاتفاق من نقص".

وللاطلاع على نص الاتفاقية، أنقر هنا.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق