“السياحة النيابية” تبدأ مناقشة “معدل سلطة البترا” الخميس

** التعديلات تسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا

** يُشترط لتملك “المعنويين” موافقة مجلس الوزراء ونسبة تملك للأردنيين 51 %

** رفع الغرامة على المخالف للقانون من ألف إلى 10 آلاف دينار واستحداث عقوبة الحبس

** منح حق الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بالقانون للمؤسسة المسجلة في الإقليم

** اقتصار النشاط الصناعي المسموح ممارسته في الإقليم على الصناعات الصغيرة

هلا أخبار – تبدأ لجنة السياحة والآثار النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، بعد أن أحاله مجلس النواب إلى اللجنة المختصة مطلع الأسبوع الحالي.

ويسمح مشروع القانون بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.

وأجازت التعديلات للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الاقليم، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس مفوضية السلطة شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين في الشخص المعنوي  أكثر من 51% وتحت طائلة البطلان.

ووفق مشروع القانون فإنه سيتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتأجير والتملك المنصوص عليهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وغلظ مشروع القانون من العقوبات المفروضة على من يخالف قانون السلطة، بحيث رفع من قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة القانون من ألف دينار إلى 10 آلاف دينار، وبفرض عقوبة جددية تتمثل بالحبس من اسبوع إلى 6 شهور على أن تطبق إحدى العقوبتين عند فرضها على المخالف أو كلتيهما.

ومنحت التعديلات السلطة حق الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بموجب القانون للمؤسسة المسجلة في الإقليم، حيث أضافتها على الجزء الذي يتحدث عن عن تمتع السلطة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

وأضافت التعديلات مفهوم (الصناعي) على تعريف (النشاط الاقتصادي)، ليصبح : اي نشاط سياحي أو تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي.

وقصرت التعديلات النشاط الصناعي المسموح القيام بممارسته في الإقليم على الصناعات الصغيرة والتي تحدد أسس وشروط ممارستها وما يترتب عليها من عوائد للسلطة بمقتصى نظام مشار إليه في القانون (الفقرة أ المادة 15).

كما اضافت عبارة المصرح له) على تعريف (المؤسسة المسلجة)، ليصبح : الشخص الطبيعي أو المعنوي المصرح له المرخص له بممارسة اي نشاط اقتصادي في الإقليم وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وسمحت التعديلات للسلطة رصد مخصصات ضمن موازنة الإقليم لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الإقليم بما فيها الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة، على أن يتم الانفاق من هذه المخصصات وفقاً لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس المفوضين وفقاً لأحكام النظام المالي والتشريعات الناظمة.

ووفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، فإنه جاء لتتمتع سلطة اقليم البترا بالحوافز والاعفاءات التي تمنحها للمؤسسات المسلجة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الاقليم شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51% .






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق