“النواب” يرفض حجز “النزاهة” على أموال مرتكب الفساد ومنعه من السفر دون طلب من القضاء

“النواب” يرفض أن تطلب “هيئة النزاهة” من الجهات المعنية (كفّ يد مرتكب الفساد عن العمل، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية) وتحصرها بـ (طلب وقفه عن العمل)
“النواب” يمنع إحالة “مجلس مكافحة الفساد” إلى التقاعد قبل إنتهاء مدة العضوية
** النواب يلزم “النزاهة” بإصدار قراراتها خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ بدء إجراءات التحقيق والتحري في الشكوى
مجلس النواب يرفض شمول قضايا الفساد بالتقادم
** منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل مباشر مراقبة نمو الثروة غير الطبيعي
حظر النظر بالقضايا المنظورة أمام الجهات القضائية أو صدرت أحكام قضائية فيها
النواب يُلزم أي شخص تقديم أي بيانات أو معلومات أو وثائق تطلبها هيئة النزاهة
هلا أخبار – وائل الجرايشة – أقرّ مجلس النواب بعد ظهر الثلاثاء مشروع القانون المعدل لقانن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ورفض مجلس النواب أن يتولى مجلس هيئة النزاهة بنفسه ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.
وشطب المجلس النص الذي كان سيخوّل مجلس هيئة النزاهة بالقيام بتلك المهام شريطة عرض قرارها على النيابة العامة المتخصصة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ صدوره، لإصدار قرار قضائي بهذا الخصوص.
وألزم مجلس النواب مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بأن تتم الإجراءات السابقة عبر السلطات القضائية، وذلك بناءً على توصية اللجنة القانونية النيابية.
وأقرّ المجلس النص المقترح من اللجنة والذي يجبر مجلس هيئة مكافحة الفساد على “الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفر كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد أو تعديل القرارات أو إلغائها وفقاً للتشريعات النافذة”.
* كف يد :
ورفض مجلس النواب أن تطلب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الجهات المعنية (كف يدّ كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد عن العمل من الجهات المعنيّة، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم)، مُلزمةً إياها بـ (الطلب من الجهات المعنية وقف كل من يرتكب اياً من أفعال الفساد عن العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة).
وبناء على توصيّة من اللجنة القانونية، فقد رفض المجلس النص المقترح من الحكومة الذي يمنح مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن يتولّى (طلب كف يد كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل اي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات المعمول بها).
* إنهاء الخدمات:
ممنع مجلس النواب إحالة رئيس وعضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى التقاعد أو إنهاء خدماته قبل إنتهاء مدة العضوية المنصوص عليها بالقانون، كما سمح المجلس بإنتهاء خدماتهم بالاستقالة على أن يسري مفعولها من تاريخ صدورة الإرادة الملكية بقبولها.
وتنظّم المادة السابعة من القانون أحكام إنتهاء خدمات رئيس وأعضاء المجلس.
* مواعيد القرارات :
ورفض مجلس النواب ترك مدة إصدار قرارات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مفتوحة، وألزمها بإصدار القرارات خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ بدء إجراءات التحقيق والتحري في الشكوى.
وكانت الحكومة ترغب بشطب المدة المحددة لصدور القرارات بعد أن كانت محصورة في القانون ساري المفعول ب 3 شهور، وفي حل وسط أوصت اللجنة برفع المدة إلى 6 شهور وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب.
وبقيت المادة التي تؤكد على إمكانية وجوازية تمديد ذلك الموعد لمدة إضافية مماثلة إذا اقتضت الضرورة.
* التقادم :
ورفض مجلس النواب شمول قضايا الفساد والأموال المستردة عناه بالتقادم، وأقرّ المجلس نصاً مقترحاً من الحكومة ووافقت عليه اللجنة ويقول “علىا لرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تسري أحكاما لتقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد، ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد”.
* نمو الثروة :
ومنح مجلس النواب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكل مباشر مراقبة نمو الثروة غير الطبيعي للمسؤولين المشمولين بقانون الكسب غير المشروع، بعد أن وافق على مقترح لجنته القانونية التي أكدت على أهمية وجود أدلة وليس إذا تبين (وجود نمو غير طبيعي).
وتنص المادة المستحدثة والمقترحة في مشروع القانون من الحكومة “إذا تبين لمجلس هيئة النزاهة أدلة على نمو غير طبيعي في ثروة اي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع فله أن يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تعلق بذلك الشخص”.
* نقاشات نيابية :
وفي أثناء مناقشة مشروع القانون جرت مداولات حول العديد من التعديلات المهمة، واعتبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن التعديل على المادة الثامنة هو جوهر القانون.
وأشار إلى أن مجلس النواب السماح إعطاء السلطات القضائية إلى الضابطة العديلة والهيئة ضابطة عدلية، والتعديلات تمنح الهيئة صلاحيات من حجز الأموال ومنع السفر وهي اختصاصات تعود للقضاء ولا يمكن أن تمنح إلى جهة غير مختصة.
وأضاف العودات “في التعديلات السابقة أوجدنا الإدعاء العام العام داخل مبنى الهيئة حتى يسهل استصدار قرار الحجز بأسرع وقت ممكن”، وبين أنه يوجد طابق واحد بينهما ويمكن طلب إصدار قرار الحجز أو المنع.
وحذّر من منح صلاحيات السلطة القضائية للضابطة العدلية، وقال “لا يمكن أن نهدم ركناً من أركان سيادة الدولة وهذا منحى خطير”، كما أشار إلى أن (طلب كف اليد) عبارة غير موجودة في نظام الخدمة المدنية.
وبين العودات “نحن استندنا إلى نظام الخدمة المدنية الذي يقول (وقف عن العمل) وكذلك يعطي للشخص المشتبه به أن يتقاضى نصف راتبه حتى يصدر الحكم القضائي، فلا تمتد العقوبة على أولاده واسرته ولا يجوز مصادرة أمواله.
من جهته قال وزير العدل بسام التلهوني إن مصطلح (كف اليد) سليم ويقع ضمن المنهج التشريعي وسليم وليس غريباً عن التشريعات الاردنية، مشيراً إلى المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية الذي استخدم المصطلح.
وأضاف “كان وجهة نظر الحكومة في استخدامه التفريق بين القانون الإداري والقانون الجزائي، ونعلم أن نظام الخدمة استخدم وقف الموظف لكن بعض التشريعات استخدمت الكف وتحديداً بالجرائم الاقتصادية”.
من جهته قال العوادت في رده على مداخلة التلهوني “الوزير المعني يستند إلى نظام الخدمة المدنية الذي يتحدث عن وقف عن العمل في المادة 149، عندها يمارس حق وقف العمل، أما كف اليد قد تستخدمه النيابة العامة، فالضابطة العدلية تطلب من الوزير المعني وهو من يقرر وهنالك فرق بين قرار النيابة العامة والوزير لذا فإن الأسلم والأدق قرار وقف عن العمل”.
وانتقد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابو صعيليك تأخر الحسم في المخالفات على بعض الشركات، وقال “إن الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة في صيانة وحماية المال العام جهود مقدرة، لكن لوحظ تأخر البت في كثير من المخالفات التي حصلت في الشركات المساهمة لمدد طويلة تصل لسنوات”.
وأضاف “هنالك شركات موقوفة وطالتها خسائر كبيرة للشركات والمساهمين نتيجة انهيار الأسهم”، مبيناً أن الإدارات الجديدة لا تستطيع الحصول على براءة ذمة من دائرة الضريبة ولا ضمان ولا تعويض العاملين ولا تسديد مستحقات البلديات بسبب الحجوزات الكبيرة المبالغ المشكوك فيها.
واقترح أن يكون الحجز على الأموال والمنقولة في حدود ضعفي المبلغ المقدر، بينما قال النائب عبد المنعم العودات إن المدعي العام لا يعلم قيمة الاموال ويصدر قراره على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وبين أنه يمكن للملاحق أن يأتي إلى الهيئة ويقول إن هذه الأموال تفوق المبلغ الذي تطالبون فيه ويقدر قيمة الأموال، وهنا النيابة العامة تُصدر قرارها بقيمة المبالغ المطالبة بها وهنا يأتي دور الدفاع.
* مهام الرئيس وأمين عام الهيئة :
وأقرّ مجلس النواب مادة تحدد مهام رئيس مجلس الهيئة والصلاحيات التالية، وهي الاشراف على سير أعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية والمالية ومتابعة أعمالها، وكذلك تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس.
ومن مهام الرئيس تمثيل الهيئة لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس والاشراف على تنفيذها، واقتراح التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وعرضها على المجلس لإصدارها، وأي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما حدد مهام الأمين العام المهام وصلاحياته التي تتمثل في إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية، واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها وعرضها على المجلس، وإعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وبياناتها المالية الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها، وأي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ورفض مجلس النواب مقترحاً من النائب عبد الكريم الدغمي يدعو فيه إلى معاملة الأمين العامة معاملة عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من من حيث الراتب والعلاوات.
* قضايا خارج اختصاص الهيئة :
وحظر مجلس النواب على الهيئة النظر بالقضايا المنظورة أمام الجهات القضائية أو صدرت أحكام قضائية فيه، لتنضم إلى النص السابق الذي يمنع على الهيئة النظر في الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي.
* أي شخص ملزم بالاستجابة للهيئة:
وأقر مجلس النواب ينص على إلزام اي شخص بالاستجابة لطلب الهيئة ، حيث أقرّ إضافة على المادة المعنية ب : مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي شخص أو من أي جهة كانت، وعليهم الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.
والزم النواب الهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية التي تكلف أياً من الاشخاص أو الشركات أو الجهات المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي والاداري على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية.
* الموظف العمومي غير الأردنية والمؤسسات الدولية :
وأقر مادة تشمل الموظف العمومي غير الاردني بأحكام قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتنص على أنه “مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة ، تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف العمومي غير الاردني وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الإلزام برد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد”.
وتنص الفقرة (أ) على : دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال والتصرفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.
* حساب في بنك محلي :
وأجاز النواب للهيئة انشاء حساب أمانات لدى أي بنك محلي يعتمده المجلس بناء على تنسيب رئيسه يخصص لحفظ وإدارة الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز عليها والى حين تسليمها لمستحقيها، إضافة إلى ما كان مقراً سابقاً بإمكانية إنشاء حساب لدى البنك المركزي، ويسمى الحساب (حساب امانات التسويات والمصالحات).