“النواب” يلغي صلاحيةً للمجلس القضائي بإنهاء خدمات القُضاة

** تحويل المبالغ المالية المقررة للقُضاة إلى حساب خاص بالمجلس القضائي

** التعديلات تُلزم منح القاضي الزيادة السنوية حُكماً عند استحقاقها من دون قرار المجلس

** شطب حجب الزيادة السنوية على القاضي بسبب التنبيه أو الإنذار، وتوسيع حالات انتقاله إلى التمييز

** رفع عدد سنوات الخدمة لشغل وظيفة مساعد النائب العام أو مدعي عام بداية وتوسيع نطاق الفئات التي يمكنها الحصول على الموقعين

** مجلس النواب يرفض ربط  المعهد القضائي يرئيس المجلس القضائي، ويبقي ارتباطه بوزير العدل

** في حالتي الوفاة أو المرض المقعد يُحسب راتب التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها

 ** رفض منح نادي القضاة الشخصية الاعتبارية وموافقة على منح المجلس القضائي والنادي الاعفاءات والتسهيلات التي للوزارات

هلا أخبار – وائل الجرايشة – أقرّ مجلس النواب بعد ظهر الثلاثاء مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء.

وألغى مجلس النواب الصلاحية الممنوحة للمجلس القضائي بـ (إنهاء خدمات أي قاض إن لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد).

وفرض مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء تحويل المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الأخرى، مقابل قيامهم بمهام قضائية، إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي على أن تصدر تعليمات لهذه الغاية.

ووافق مجلس النواب على تعديلات لجنته القانونية، رافضاً مشروع الحكومة فيما يتعلق ببدل أتعاب القاضي في القضايا التي تكون فيها الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع.

ورأى عدد من النواب أن صياغة التعديلات المرسلة من الحكومة إزاء القضاة غير ملائمة، حيث أبدى رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات اعتراضه على اللغة المستخدمة في التعديلات.

وتدخل وزير العدل بسام التهلوني الذي قال إن الحكومة حريصة كل الحرص على أن تكون بنفس المستوى في التقدير للجهاز القضائي الذي نعتز به جميعاً، كاشفاً عن أن النصوص المعدلة تأتي من الجهة صاحبة الاختصاص.

وأضاف “لقد وردت بهذا الشكل من قبل المجلس القضائي إلى ديوان التشريع والرأي، وهو قد قصد بعض الأحكام، مبيناً التلهوني أن الحكم التشريعي يأتي إما بالحظر أو السماح وهي نصوص قد تعودنا عليها”.

وأشار الوزير إلى أن الاحترام يكون بالممارسة والتقدير والنص القانوني، وقال “نحن كحكومة ومجلس الوزراء حينما نصيغ أي تشريع تكون بالطريقة الملائمة والمناسبة، بخاصة مع جهة مستقلة”.

من جهته قال النائب عبد الكريم الدغمي “أول مرة اسمع التأدب في التشريع والقانون جزء من قانون استقلال القضاء وهو ينظم عمل السلطة القضائية وشؤونها والمسموحات والممنوعات على القاضي، فهل هذه قلة أدب؟، فإذا أخطأ خطأً تستوجب المساءلة فهل ذلك تجاوز؟.

وشطب مجلس النواب عبارة (مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم) في النص الذي يقول “يجري ترفيع القضاة من درجة إلى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الأقدم على أن يقترن الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية”.

وشطبت التعديلات النص الذي يقول “يكتسب أي قاض أكمل خمس سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب (نائب رئيس محكمة التمييز) مهما كانت الوظيفة التي يشغلها”، وأقر مجلس النواب نصاً “لا يؤثر إلغاء مسمى نائب رئيس محكمة التمييز على الرواتب والعلاوات المقررة لغير القضاة النظاميين بمقتضى التشريعات الأخرى”.

وألغى مجلس النواب صلاحية المجلس القضائي في اتخاذ قرار منح الزيادة السنوية للقاضي، وأوجب الحصول على الزيادة حُكماً بمجرد استحقاقها، فيما برر رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات شطب اللجنة للبند المتعلق بالزيادات السنوية عند تحصيل الدرجات، وقال إنها وردت في النظام “يمنح القاضي عند تعيينه زيادتين سنويتين إذا كان حاصلاً على الماجستير و3 زياديات إذا حصل على الدكتوراه”.

وشطبت التعديلات الفقرة التي كانت تجيز للمجلس القضائي حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة إذا فُرضت على القاضي إحدى العقوبتين التنبيه والانذار، وكذلك كانت تجيز حجب الزيادة إذا فرضت على القاضي عقوبة الإنذار أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات أو اقترنت بعقوبة أخرى.

ووسعت التعديلات من الحالات التي يُسمح فيها للقاضي الانتقال إلى محكمة التمييز، فبعد أن كان ينص القانون على أنه لا يجوز نقل أي قاض إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل في محكمة استئناف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، فقد أصبح إمكانية نقل أي قاض إلى محكمة التمييز إذا عمل مدة لا تقل عن 3 سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة الاستئناف أو ثلاث سنوات عضواً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الأقل لدى محاكم الاستئناف، أو 3 سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو 5 سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف.

ورفع مجلس النواب عدد سنوات الخدمة لشغل وظيفة مساعد النائب العام أو مدعي عام لدى محاكم البداية ل 5 سنوات بعد أن كانت 3 سنوات، ووسع نطاق من يحق لهم الحصول على الموقعين بأن تكون الخمس سنوات عمل كقاض أو مدع عام، بعد أن كانت ال3 سنوات خدمة محصورة بمحاكم البداية.

وألغى مجلس النواب ارتباط المعهد القضائي الأردني بوزير العدل، وربطه برئيس المجلس القضائي، كما منح النادي الاجتماعي والثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين الشخصية الاعتبارية على أن يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ورفض مجلس النواب ارتباط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي وأبقى ارتباطه بوزير العدل، بعد انتقادات نيابية للمقترح الوارد في مشروع القانون. 

وأقر المجلس بأنه إذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته، فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها.

وبذلك شطب مجلس النواب الفقرة التي تنص على أنه “إذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته ولم يكن قد أكمل مدة خمس سنوات في الدرجة العليا فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس الراتب الأساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز“.

ورفض مجلس النواب النادي الاجتماعي والثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين الشخصية الاعتبارية وأن يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، فيما منح مجلس النواب المجلس القضائي ونادي القضاة جميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

وألزم مجلس النواب العمل بالتعديلات على قانون استقلال القضاء فور نشرها في الجريدة الرسمية، بعد أن كانت الحكومة ترغب ببدء سريانها بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق