نظام سيحجب حق المنفعة على الأراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة غير المُثبتة
هلا أخبار – خوّلت مسودة نظام حكومي أطرافاً حكوميّ وبلدية بتشكيل لجنة تحدد أصحاب حق المنفعة الأراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة.
وستعمل اللجنة – وفق مسودة نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها – على تنظيم جداول بأسماء أصحاب حق المنفعة، اعتماداً على جداول الحقوق وبيانات قطعة الأرض.
وأكدت المسودة أنه لن يعتد بأي تصرف وقع على الأراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة خلافا لما هو مثبت في جداول الحقوق.
وتالياً نص المسودة :
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2019
نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها
صادر بمقتضى المادتين (42) و (222) من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1:-يسمى هذا النظام (نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2:- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة .
المدير : مدير عام الدائرة .
مدير التسجيل : مدير مديرية التسجيل المختصة .
الأراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة : الأراضي المتروكة العائدة رقبتها للخزينة وترك حق الانتفاع بها لمنفعة عامة الناس او جماعة محددة منهم والمستعملة منذ القدم لمنفعة اهالي قرية او عشيرة منها .
أصحاب حق المنفعة السابقين : الأشخاص أصحاب حق المنفعة المشار إليهم في جدول الحقوق وبيانات قطعة الأرض المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عنهم.
المادة 3:- تسري أحكام هذا النظام على الأراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها إذا أدخلت حدود المناطق البلدية .
المادة 4:- أ- يشكل المدير لجنة ابتدائية برئاسة مدير التسجيل وعضوية احد موظفي الدائرة وموظف من مديرية المالية يسميه مديرها وموظف من البلدية التي تقع الأرض ضمن حدودها يسميه رئيسها تتولى تحديد أصحاب حق المنفعة وتنظيم جداول بأسمائهم اعتمادا على جداول الحقوق وبيانات قطعة الأرض .
ب- يشترط في أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا يكون لأي منهم أو لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة حقوق في قطعة الأرض موضوع التسجيل .
المادة 5:- يجري التسجيل بأسماء أصحاب حق المنفعة على أساس نسبة ما يملكه كل منهم سابقا بموجب أعمال التسوية ووفقا لما هو مبين في جداول الحقوق .
المادة 6:- أ- يتم تعليق جدول بأسماء أصحاب حق المنفعة في مكان بارز في مديرية التسجيل وفي البلدية التي تقع قطعة الأرض ضمن حدودها بموجب محضر تعليق يوقعه الحاكم الإداري ومدير التسجيل ورئيس البلدية وينشر على الموقع الالكتروني للدائرة .
ب- يتضمن محضر التعليق إعلانا للعموم بأنه سيجري تسجيل قطعة الأرض بأسماء أصحاب حق المنفعة المبينة أسماؤهم وحصصهم في الجدول بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تعليقه .
ج. يجوز لمن مس حقه أو ورد خطأ في حق تملكه أو أعطي هذا الحق لشخص آخر ان يتقدم باعتراض خطي لمدير التسجيل خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
د- 1- لا يجوز ان يتضمن الاعتراض أكثر من شخص واحد على أكثر من قطعة ارض واحدة أو حصص فيها .
2 – تستوفي الدائرة عن كل اعتراض بدلا مقداره ثلاثون دينارا .
هـ. يرفع مدير التسجيل الاعتراض إلى المدير مرفقا بجدول أسماء أصحاب حق المنفعة
المادة 7:-أ- يشكل المدير لجنة من خمسة أعضاء اثنان منهم من موظفي الدائرة ومدير المالية واثنان آخران يسمي احدهما الحاكم الإداري والآخر يسميه رئيس البلدية ويرأسها الأعلى درجة بينهم .
ب- تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات المقدمة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذه النظام وترفع توصياتها بشأنها إلى المدير .
المادة 8:- إذا لم يقدم لمدير التسجيل أي اعتراض وفق أحكام هذا النظام يقوم بتسجيل قطعة الأرض بأسماء أصحاب حق المنفعة الذين أدرجت أسماؤهم وحصصهم في الجدول المنظم وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام بعد ان يتم توقيعه من مدير التسجيل والحاكم الإداري ورئيس البلدية ومصادقة المدير عليه .
المادة 9:- يتولى مدير التسجيل تسجيل قطعة الأرض بأسماء أصحاب حق المنفعة وحصصهم استناداً للجدول الموقع والمصادق عليه وفق أحكام المادة (8) من هذا النظام .
المادة 10 :- لا يعتد بأي تصرف وقع على الأراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة خلافا لما هو مثبت في جداول الحقوق.
المادة 11:- تستوفي الدائرة عن تسجيل الحصص بأسماء أصحاب حق المنفعة السابقين الرسوم وفق أحكام التشريعات النافذة على ان لا تحتسب أي رسوم عن التحسينات المقامة على الحصص التي آلت لأصحاب الحقوق .
المادة 12:-عند نفاذ احكام هذا النظام يلغى اي نظام سابق يتعارض مع احكامه .
المادة 13 :- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.