أنظمة تُحدد رسوم على معاملات في دائرة الأراضي

** استيفاء 10 % لدائرة الأراضي من متلقي خدمة معاملات الاسترداد
استيفاء 1.5 % من قيمة الأموال غير المنقولة عند تسجيل حق التملك
هلا أخبار – حدد نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل لسنة 2019م، استيفاء رسوم عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل.
فقد حدد النظام الصادر بمقتضى المادة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019م، الرسوم عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات بنسبة 1.5 % من قيمة الأموال غير المنقولة المدونة في جدول التسجيل عند تسجيل حق التملك. واشترط في ذلك أن يكون الحد الأدنى للرسم (10) دنانير، وأن يسجل حق التملك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في دائرة تسجيل الاراضي .
وإذا لم يسجل حق التملك المذكور خلال مدة الخمس سنوات المبينة في البند السابق فيكون الرسم (3%) من القيمة المدونة في جدول التسجيل و الحد الادنى للرسم (20) ديناراً.
وحدد نصف الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به عند تسجيل عقد إيجار أو سند تأمين، كما يتم دفع (200) فلس عن كل سند تسجيل. وفي الحالات التي يحجز بها عقار مقابل رسوم التسوية ولم يفك الحجز عنه خلال خمس سنوات من تاريخ فتح السجل يستوفى الرسم عند طلب فك الحجز على أساس 3% من القيمة المدون في جدول التسجيل.
وسيصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لنفاذ أحكام هذا النظام، على أن يلغى أي نظام سابق يتعارض مع أحكامه عند نفاذه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحددت مسودة نظام الكلف الادارية للخدمات المقدمة من دائرة الاراضي والمساحة لسنة 2019) الرسوم المتعلقة، بالكلف الإدارية للخدمات المقدمة من دائرة الاراضي والمساحة.
والنظام الصادر بمقتضى المادة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019م، عرّف الخدمة على أنها مجموع الأنشطة التي تقوم بها الدائرة وتحقق منفعة لمتلقي الخدمة ولا يستوفى عنها رسم تسجيل.
وعرّف متلقي الخدمة على أنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من الخدمة التي تقدمها الدائرة، فيما العقار عبارة عن قطعة الارض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.
وعرّف قيمة الأرض الخلاء على أنها القيمة المقدرة لأحواض الأراضي أو أجزائها والمعتمدة من اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون، فيما قيمة المنشآت تعتبر قيمة الأبنية وأي منشآت على الأرض الخلاء، أما قيمة المال غير المنقول فهي قيمة الأرض الخلاء وقيمة المنشآت.
وأقرّت المسودة أن تستوفي 10 % بدل خدمات عن المبلغ المطلوب استرداده بموجب معاملة استرداد رسوم من متلقي الخدمة، و(20) ديناراً لقاء توثيق حق الإعالة، و(10) دنانيرعن كل عقد بيع لقاء حق إعالة عند فكه.
وأقرّت المسودة أن يستوفى (50) ديناراً عن أي معاملة يتم استماع إقرارها بالإنابة من مديرية تسجيل إلى مديرية تسجيل أخرى، فيما يستوفى (25) ديناراً عن كل عقد يتم استماع اقراره خارج مديرية التسجيل.
كما يستوفى (200) دينار عن كل عقد يتم توثيقه إذا تطلب ذلك قانون خاص، ويستوفى (100) دينار عن تحويل كل عقد يتم توثيقه إذا تطلب ذلك قانون خاص، كما يستوفى (50) ديناراً عن التنازل عن كل عقد يتم توثيقه أو فكه إذا تطلب ذلك قانون خاص.
ويستوفى (20) ديناراً عن كل أمر تصحيح للأسماء للشخص الطبيعي، في حين يستوفى (50) ديناراً عن كل أمر تصحيح للأسماء للشخص المعنوي.
كما يستوفى (50) ديناراً عن كل طلب للموافقة على تملك أموال غير منقولة للأشخاص غبر الأردنيين والأشخاص المعنويين، ويستوفى (10) دنانير عن كل طلب إعفاء من رسوم التسجيل.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ، على أن يصدر مدير عام دائرة الأراضي والمساحة التعليمات اللازمة لتنفيذه.