“التشريع والرأي” ينشر مسودة التنظيم الإداري لـ “العطاءات الحكومية”

هلا أخبار- نشر موقع ديوان التشريع والرأي الخميس نظام التنظيم الإداري لدائرة العطاءات الحكومية.

وبحسب مسودة النظام، الصادرة بمقتضى المادة 120 من الدستور فإن الهيكل التنظيمي للدائرة يتكون من : وزير الأشغال العامة والإسكان ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية .، بالإضافة إلى مديرية المناقصات والتي ستتبع لها أقسام عدة.

وتالياً نص المسودة:

نظام رقم (  ) لسنة 2020

نظام التنظيم الإداري لدائرة العطاءات الحكومية

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظــام الـتنظيم الإداري لـدائـرة الـعطـاءات الـحكـومية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان .

الوزير : وزير الأشغال العامة والإسكان.

المدير العام : مدير عام دائرة العطاءات الحكومية.

الدائرة : دائرة العطاءات الحكومية .

المديرية : أي مديرية في الدائرة.

الوحدة : أي وحدة في الدائرة .

المدير  : مدير المديرية أو الوحدة .

اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .

المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :

أ‌- وزير الأشغال العامة والإسكان .

ب‌- مدير عام دائرة العطاءات الحكومية .

ج‌- مديرية المناقصات وتتبع لها الأقسام التالية :

1- قسم الأبنية.

2- قسم الطرق والنقل والتعدين.

3- قسم المياه والري والصرف الصحي والسدود.

4- قسم الكهروميكانيك والطاقة المتجددة.

5- قسم تجهيز المناقصات.

د‌- مديرية التصنيف والترخيص وتتبع لها الأقسام التالية :

1- قسم تصنيف المقاولين.

2- قسم ترخيص المقاولين.

3- قسم تقييم أداء المقاولين.

4- قسم تصنيف مقدمي الخدمات الفنية.

5- قسم تقييم أداء مقدمي الخدمات الفنية.

هـ- مديرية الشؤون المالية والإدارية وتطوير الأداء المؤسسي وتتبع لها الأقسام والشعب التالية:

1- قسم الموارد البشرية .

2- قسم تطوير الأداء المؤسسي.

3- قسم العلاقات العامة والإعلام.

4- قسم الديوان :

أ‌- شعبة الطباعة .

5- قسم الشؤون المالية وتتبع له الشعب التالية :

أ‌- شعبة الإدارة النقدية والتخطيط المالي.

ب- شعبة النفقات.

ج- شعبة الموازنة والمشاريع.

6- قسم الشؤون الإدارية وتتبع له الشعب التالية :

أ‌- شعبة خدمة الجمهور.

ب‌- شعبة اللوازم والمستودعات.

 ج-  شعبة الحركة.

و‌- مديرية الإدارة الإلكترونية وتتبع لها الأقسام التالية :

1- قسم الدراسات والتطوير .

2- قسم الحاسوب .

3- قسم الحكومة الإلكترونية .

ز‌- مديرية العقود الهندسية وتتبع لها الأقسام التالية :

1- قسم العقود .

2- قسم دراسات الأسعار .

3- قسم الشؤون القانونية .

ح- مديرية أمانة سر لجان الشراء المركزية المتخصصة وتتبع لها الأقسام التالية :

1- قسم سجلات الشراء .

2- قسم إجراءات الشراء .

 ط – وحدة الرقابة الداخلية وتتبع لها الأقسام التالية :

1- قسم الرقابة المالية .

2- قسم الرقابة الإدارية .

3- قسم الرقابة الفنية .

 

 ي – وحدة المشتريات الحكومية والعلاقات الدولية بمستوى مديرية وتتبع لها الأقسام التالية:

1- قسم الشراء الإلكتروني .

2- قسم التشريعات والتدقيق .

ك – مكتب المدير العام بمستوى قسم .

المادة 4- أ- يرتبط بالوزير كل من :

1- المدير العام .

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- يرتبط بالمدير العام كل من :

1- المديريات والوحدات .

2- مكتب المدير العام .

المادة 5- أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية ستة من المدراء .

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:

1- الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام الدائرة وتقييمها.

2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة .

3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير أو المدير العام إليها.

ج‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور الرئيس وما لا يقل عن ثلثي أعضائها ، وتتخذ توصياتها  بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل .

د‌- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الأمور المعروضة عليها .

هــ – يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة 6-أ- للوزير بناءً على تنسيب المدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقته لتمكين الدائرة من القيام بمهامها ، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

ب- للمدير العام الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الدائرة للاستئناس بآرائهم، وللوزير بناء على تنسيب المدير العام صرف مكافآت مالية لهم .

المادة7- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:

أ‌- تحديد مهام ومسؤوليات المديريات والوحدات والأقسام والشعب في الدائرة.

ب‌- إجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات التنظيمية في الدائرة .

ج- وصف الوظائف في الدائرة.

 

 

 

  





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق